أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 1992 م بشأن تشكيل المجلس التأديبي للمخالفات المالية

نشر في

قرار رقم 4 لسنة 1992 م بشأن تشكيل المجلس التأديبي للمخالفات المالية

أمين اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992م بإنشاء إدارة القانون.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 5 محرم 1396 و. ر الموافق 9/ 9/ 1986م بشأن إعادة تشكيل مجلس التأديب للمخالفات المالية.
  • وبناء على كتاب أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 9 – 7 – 9462 ، المؤرخ في 28/ 10/ 1992 م.

قررت

مادة 1 

يعاد تشكيل المجلس التأديبي للمخالفات المالية، وذلك على النحو التالي:

1. الأخ/ حسن ميلاد الرابطي – المستشار بمحكمة استئناف طرابلسرئيساً
2. الأخ/ الكاتب العام لأمانة اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبيةعضواً
3.الأخ/ الكاتب العام لأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والماليةعضواً
4.الأخ/ علي عبد الله الزوي – المستشار بإدارة القانونعضواً

مادة 2 

يتحدد نطاق إختصاص المجلس المذكور بكافة أنحاء الجماهيرية العظمى ويكون مقر إنعقاده، بمدينة طرابلس، أو بأى مدينة أخرى يرى عقد جلساته فيها.

مادة 3 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 12 جمادى الآخرة 1402 و. ر 
  • الموافق 7 الكانون 1992 م
  • أبوزيد عمر دورده
  • أمين اللجنة الشعبية العامة