قرار رقم 4 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار أمين شؤون اللجان الشعبية
28 يناير 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 يناير 2010
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 4 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار أمين شؤون اللجان الشعبية
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1378و.ر بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.
قرر
مادة 1
اختيار الأخ/ د. بشير على بلقاسم زنبيل أمينا لشؤون اللجان الشعبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت بتاریخ: 13/صفر/ 1378 و.ر
- الموافق: 28/ أي النار/2010
- مسيحي