أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 399 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 91 لسنة 2022 م 

نشر في

قرار رقم 399 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 91 لسنة 2022 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022م.وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 91 لسنة 2022م، بإعادة تعيين عضو هيئة الشرطة.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3813 المؤرخ في 2022/2/7م.

قرر

مادة 1 

يصوب قرار مجلس الوزراء رقم 91 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث يكون على النحو التالي: 

يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة م .ض .أ رمضان محمد الزرقاني التابع لجهاز الشرطة القضائية بكادر الضباط على رتبة ملازم ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء