قرار رقم 398 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 57 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 24, 2022
-
الرقم:398
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 398 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 57 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي رقم 11-101-150.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 28/ 2021/4 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 45,400,000 خمسة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار لصالح وزارة الموارد المائية، لتغطية مشروعات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للآتي:
- مبلغ قدره 20,000,000 عشرون مليون دينار، لدراسة وتصميم وتنفيذ حل مختنق مياه الأمطار البيفي بقطر 700 ملم بطول 7000 متر.
- مبلغ قدره 4,000,000 أربعة ملايين دينار، لدراسة وتصميم وتنفيذ وتوسعة لمحطة ضخ مياه الصرف الصحي الطبي وربط الخط بمحطة الضخ الهضبة طول وطريق الشوك.
- مبلغ قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار لدراسة وتصميم وتنفيذ محطة ضخ مياه بمعسكر المخابرة المجاور لمحطة الضبي بالجراح وخط طرد والربط على خط أمطار زناتة.
- مبلغ قدره 8,500,000 ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار لدراسة وتصميم وتنفيذ حل مختنق تصريف مياه الأمطار الغيران.
- مبلغ قدره 4,900,000 أربعة ملايين وتسعمائة ألف دينار لدراسة وتصميم وتنفيذ حل مختنق تصريف مياه الأمطار الغرارات سوق الجمعة.
- مبلغ قدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار، لدراسة وتصميم وتنفيذ حل مختنق تصريف مياه الأمطار المحطة الحارات بقطر 600 ملم وطول 900 متر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 505 لسنة 2023 م بالموافقة على اعتماد جدول مرتبات العاملين بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي
-
قرار رقم 513 لسنة 2022 م بشأن إعادة تدوير مخصصات بالباب الثالث (التنمية) من إلغاء بعض المشروعات بأوامر الصرف رقمي 124-129 الصادرة لصالح وزارة الموارد المائية
-
قرار رقم 476 لسنة 2022 م بإعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 223 لسنة 2022 م بالموافقة لوزارة الموارد المائية على إلغاء عقد
-
قرار رقم 179 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 144 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 57 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 389 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 189 لسنة 2021 م بمنح الإذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة وتقرير حكم
-
قرار رقم 51 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي
-
قرار رقم 1091 لسنة 2018 م بشأن دمج الهيئة العامة للمياه بالهيئة العامة للموارد المائية
-
قرار رقم 1092 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للموارد المائية
-
قرار رقم 444 لسنة 2014 م بشأن لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي
-
قرار رقم 158 لسنة 2014 م لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي
-
النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2013 ميلادية
-
قرار رقم 836 لسنة 2013 م باعتماد النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه
-
خطة الإمداد المائي إلى المدن والتجمعات السكنية
-
قرار رقم 352 لسنة 2012 م بإعتماد خطة للإمداد المائي
-
قرار رقم 129 لسنة 2012 م بتنظيم الهيئة العامة للموارد المائية
-
قرار رقم 125 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للمياه
اترك تعليقاً