أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 398 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 57 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

نشر في

قرار رقم 398 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 57 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي رقم 11-101-150.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 28/ 2021/4 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 45,400,000 خمسة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار لصالح وزارة الموارد المائية، لتغطية مشروعات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للآتي:

  1. مبلغ قدره 20,000,000 عشرون مليون دينار، لدراسة وتصميم وتنفيذ حل مختنق مياه الأمطار البيفي بقطر 700 ملم بطول 7000 متر.
  2. مبلغ قدره 4,000,000 أربعة ملايين دينار، لدراسة وتصميم وتنفيذ وتوسعة لمحطة ضخ مياه الصرف الصحي الطبي وربط الخط بمحطة الضخ الهضبة طول وطريق الشوك.
  3. مبلغ قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار لدراسة وتصميم وتنفيذ محطة ضخ مياه بمعسكر المخابرة المجاور لمحطة الضبي بالجراح وخط طرد والربط على خط أمطار زناتة.
  4. مبلغ قدره 8,500,000 ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار لدراسة وتصميم وتنفيذ حل مختنق تصريف مياه الأمطار الغيران.
  5. مبلغ قدره 4,900,000 أربعة ملايين وتسعمائة ألف دينار لدراسة وتصميم وتنفيذ حل مختنق تصريف مياه الأمطار الغرارات سوق الجمعة.
  6. مبلغ قدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار، لدراسة وتصميم وتنفيذ حل مختنق تصريف مياه الأمطار المحطة الحارات بقطر 600 ملم وطول 900 متر.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء