Skip to main content

قرار رقم 397 لسنة 1985 م بإعادة مزاولة نشاط التوكيلات الملاحية إلى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري 

نشر في

قرار رقم 397 لسنة 1985 م بإعادة مزاولة نشاط التوكيلات الملاحية إلى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري 

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 33 لسنة 1975م بشأن إنشاء الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1973 ب بإنشاء شركة جرمة لأعمال التوكيلات الملاحية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للنقل البحري بمذكرته رقم 24 لسنة 1985 المؤرخة في 14 شعبان 1394 من وفاة الرسول الموافق 4/5/85م.

قررت 

مادة 1

يعاد إلى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري مزاولة نشاط التوكيلات الملاحية وفقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1975 المشار إليه.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في 21 رمضان 1394 و.ر.
  • الموافق 9 يونيه 1985. 

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.