أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 397 لسنة 1985 م بإعادة مزاولة نشاط التوكيلات الملاحية إلى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري 

نشر في

قرار رقم 397 لسنة 1985 م بإعادة مزاولة نشاط التوكيلات الملاحية إلى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري 

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع

قررت 

مادة 1

يعاد إلى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري مزاولة نشاط التوكيلات الملاحية وفقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1975 المشار إليه.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في 21 رمضان 1394 و.ر.
  • الموافق 9 يونيه 1985.