قرار رقم 396 لسنة 2021 م بشأن تغيير تسمية الجامعة المفتوحة وتقرير حكم بشأنها
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار تغيير تسمية الجامعة المفتوحة بحيث يكون المسمى الجديد جامعة ليبيا المفتوحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه، كما يلغي كل حكم يخالفه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً