أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 396 لسنة 2021 م بشأن تغيير تسمية الجامعة المفتوحة وتقرير حكم بشأنها

نشر في

قرار رقم 396 لسنة 2021 م بشأن تغيير تسمية الجامعة المفتوحة وتقرير حكم بشأنها

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 میلادی.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية سابقا رقم 670 لسنة 1987 م بشأن إنشاء الجامعة المفتوحة. 
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 22 لسنة 2008 م بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي وتعديلاته. 
  • وعلى كتاب السيد رئيس الجامعة المفتوحة رقم 433 المؤرخ 2021/8/24 م. 

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار تغيير تسمية الجامعة المفتوحة بحيث يكون المسمى الجديد جامعة ليبيا المفتوحة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه، كما يلغي كل حكم يخالفه. 

  • عمران محمد القيب 
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي