Skip to main content

قرار رقم 395 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

26 أكتوبر 2021

قرار رقم 395 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

 بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 583.ود المؤرخ في 2021/10/26 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، عمران محمد القيب، في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المتحدة، وذلك لحضور منتدى التعليم العالي، اعتبارا من 2022/01/15 م، لمدة أسبوع.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفد إليها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبدالحميد محمد الدينية 
  • رئيس مجلس الوزراء