أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 394 لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم في لائحة المأذونين الشرعيين

نشر في

قرار رقم 394 لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم في لائحة المأذونين الشرعيين

وزير العدل المفوض

بعدالاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ-3-أغسطس 2011م, وتعدیلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ17/دیسمبر/2015م.
  • وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968 بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1984 بشأن قواعد الزواج من غیر اللیبیات.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1992 بشأن القاصرين ومن في حكمهم.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1997 بشأن حماية الطفولة.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2012م باعتماد الهيكل التنظيمي.واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة. 2016 م.بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 256 لسنة 2017 م بشأن تفويض مهام وزیر.
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 353 لسنة 2019 م.بشأن لائحة المأذونين الشرعيين.
  • و على ما عرضه مدیر مکتب الوزیر.

قرر

مادة 1

يستمر العمل بالنماذج الحالية وذلك إلى حين وضع النماذج المشار إليها في المادة 40 من لائحة المأذونين الشرعيين رقم 353 لسنة 2019 م.

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • محمد عبد الواحد عبد الحميد
  • وزير العدل المفوض
  • م2019/5/30