قرار رقم 394 لسنة 2012 م شأن أسس تنسيب الطلاب من حملة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2012 م
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:سبتمبر 26, 2012
-
رقم الإصدار:394
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 394 لسنة 2012 م شأن أسس تنسيب الطلاب من حملة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2012 م
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون التعليم.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم بكتابه رقم 5950 بتاريخ 28/08/2012 ميلادي.
- وعلى كتاب أمين سر مجلس الوزراء رقم 10761 بتاريخ 25/09/2012 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع والثلاثون لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تحدد ضوابط وأسس تنسيب الطلاب الليبيين من حملة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2012 ميلادي إلى المرحلة الثانوية والمعاهد الفنية المتوسطة على النحو الآتي:
- حاجة الدولة من التخصصات المختلفة.
- القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد الفنية المتوسطة.
- التوزيع الجغرافي لمؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد الفنية المتوسطة.
- رغبات الطلاب.
- ألا يزيد عمر الطالب الملتحق بالثانوية العامة عن 17 سنة مواليد 1995 ميلادي.
- يسمح للطلبة الذين اجتازوا امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بتقدير عام ممتاز الالتحاق بالثانوية العامة أو المعاهد الفنية المتوسطة بالدراسة دون النظر لأعمارهم.
مادة 2
يستثنى من شرط العمر للالتحاق بالثانوية العامة طلاب الفئات الخاصة وفقاً للمقايس المحددة من لجنة التقويم بمكتب إدماج وتعليم الفئات الخاصة مع وزارة التربية والتعليم.
مادة 3
يعاد تنسيب الطلاب الدارسين بالسنة الأولى بالثانويات التخصصية في العام الدراسي 2012 ميلادي إلى السنة الأولى من التعليم الثانوي العام.
مادة 4
تتولى وزارة التربية والتعليم تشكيل لجان من ذوي الاختصاص لمتابعة تنفيذ الضوابط المذكورة بهذا القرار، وذلك بالزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية للتأكد من مطابقة الإجراءات للشروط المقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات التي يتم ضبطها.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 09/ذو القعدة/ 1433 ه.
- ميلادي 2012/09/26
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 115 لسنة 2023 م بشأن تعيين مفتشين تربويين
-
قرار رقم 25 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 2097 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 1013 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 15 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 1442 لسنة 2022 م بشأن تحديد مواعيد الدراسية والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023.2022 م
-
قرار رقم 633 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي بقراره رقم 428 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 597 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 428 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 405 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 397 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام المركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية
-
قرار رقم 329 لسنة 2022 م بتعديل حكم بقراره رقم 29 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تعديل مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمي للعام الدراسي 2022-2021
-
قرار رقم 13 لسنة 2022 م بإعادة تسمية مدرسة
-
قرار رقم 29 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 714 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 720 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 592 لسنة 2021 م بتعديل حكم بقراره رقم 425 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 425 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لوزارة التربية والتعليم
اترك تعليقاً