أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة

نشر في

قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1971 م، في شأن الدفاع المدني.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى التقرير المقدم من وزير الحكم المحلي بشأن المناطق التي تعرضت للسيول والفيضانات بتاريخ 2023/10/10 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

تعتبر كل البلديات التي تعرضت للفيضانات والسيول مناطق منكوبة.

مادة 2

تتولى كافة الجهات العامة والجهات المختصة اتخاذ التدابير العاجلة والاستثنائية وتسخير كامل إمكاناتها لمواجهة ما لحق بالممتلكات العامة والخاصة من أضرار جسيمة بالبلديات المنكوبة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 25 صفر 1445 هجري
  • الموافق 10/ 9/ 2013 میلادی
  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء