قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 سبتمبر 2023
- رقم التشريع: 392
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1971 م، في شأن الدفاع المدني.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى التقرير المقدم من وزير الحكم المحلي بشأن المناطق التي تعرضت للسيول والفيضانات بتاريخ 2023/10/10 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تعتبر كل البلديات التي تعرضت للفيضانات والسيول مناطق منكوبة.
مادة 2
تتولى كافة الجهات العامة والجهات المختصة اتخاذ التدابير العاجلة والاستثنائية وتسخير كامل إمكاناتها لمواجهة ما لحق بالممتلكات العامة والخاصة من أضرار جسيمة بالبلديات المنكوبة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 25 صفر 1445 هجري
- الموافق 10/ 9/ 2013 میلادی
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.