أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 392 لسنة 2022 م باعتماد نتائج أعمال لجنة 

نشر في

قرار رقم 392 لسنة 2022 م باعتماد نتائج أعمال لجنة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 418 لسنة 2017 م، بتشكيل لجنة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 655 لسنة 2019 م، بإعادة تشكيل اللجنة المشكلة بالقرار رقم 418 لسنة 2017 م.
  • وعلى قرار وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية رقم 236 المؤرخ.2022/2/14.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10639 المؤرخ 2022/4/19 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

تعتمد نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 655 لسنة 2019 م، المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء