أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 391 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام

نشر في

قرار رقم 391 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  •  وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يكلف السیدین:۔

  1. عميد، عبد القادر علي التهامي نائبا لرئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون الأمنية 
  2. عميد، عبد المجيد عمر مسعود الضبع نائبا لرئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون العامة

مادة 2

يتولى السيد نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون الأمنية المكلف بالمادة 1 مهام رئيس الجهاز إلى حين تسمية رئيسه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاريخ 27 رجب 1438 هجرى
  •  الموافق 2017/4/24 ميلادي