أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية 

نشر في

قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون حرس الجمارك رقم 68 لسنة 1972 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10102 المؤرخ في 2022/4/12 م.

قرر

مادة 1 

ينقل الضباط التابعون لحرس الجمارك إلى الخدمة المدنية، ويسوى وضعهم الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة وهم:

  1. عميد/ إبراهيم عمر قصودة.
  2. عميد/ مصطفى عبد النور الحيص.
  3. عميد/ عبدالسلام السنوسي محمد ادريع.
  4. عمید/ میلاد رمضان عبد السميع.
  5. عميد/ عبد الكافي علي الزناتي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء