أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للطيران الخاص

نشر في

قرار رقم 39 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للطيران الخاص

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي المـوقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/ 2020 ميلادية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب الليبي رقم 1 لسنة 2021 ميلادية بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 520 لسنة 2013 ميلادية بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للشحن الجوي وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 675 لسنة 2019 ميلادية بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 520 لسنة 2013 ميلادية بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للشحن الجوي وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 65 لسنة 2021 ميلادية باعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للطيران الخاص.
  • وعلى ما عرضه مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص بكتابة رقم 1388 المؤرخ في 2021/11/10 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 ميلادية.

قرر

اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للطيران الخاص

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للطيران الخاص، ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

تقسيمات الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للطيران الخاص

مادة 2 

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للطيران الخاص من التقسيمات التنظيمية التالية:

أولا: مدير عام الجهاز.

ثانيا: نائب مدير عام الجهاز

ثالثا: الإدارات:-

  1. إدارة الشؤون الإدارية والخدمات.
  2. إدارة الشؤون المالية.
  3. إدارة العمليات الجوية.
  4. إدارة الشؤون الفنية.

رابعا: المكاتب:-

  1. مكتب مدير عام الجهاز.
  2. مكتب نائب مدير عام الجهاز.
  3. مكتب الخبراء.
  4. مكتب الشؤون القانونية.
  5. مكتب المراجعة الداخلية.
  6. مكتب خدمات الطيران.
  7. مكتب الجودة والسلامة الجوية.
  8. مكتب استمرارية الصلاحية 
  9. مكتب الأمــن.
  10. مكتب التخطيط والمتابعة.
  11. مكتب الدعم التقني

اختصاصات مدير عام الجهاز

مادة 3

يتولى مدير عام الجهاز الإشراف وإدارة وتسيير أعمال الجهاز إداريا وماليا وفنيا ويمارس مهامه التشريعات النافذة وله على الأخص: –

  1. إعداد السياسة العامة والخطط والبرامج الخاصة للجهاز لتحقيق أهدافه ومتابعة تنفيذها.
  2. الإشراف على إعداد مشروع الميزانية التسييرية للجهاز والحساب الختامي له.
  3.  متابعة الموضوعات التي تحال من وإلى مجلس الوزراء.
  4. التوقيع على القرارات الخاصة بتسيير أعمال الجهاز والإجراءات التنفيذية المنبثقة عنها.
  5. إبرام محاضر الاتفاق المتعلقة بمجال عمل الجهاز والتي يقدمها لكافة الجهات العامة.
  6. إبرام اتفاقيات التعاون المحلية والدولية التي تساعد الجهاز في تحقن بالتنسيق مع الجهات ذات علاقة.
  7. تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
  8. اقتراح اللوائح التنظيمية بالجهاز وإحالتها إلى الجهات المختصة لاعتمادها وفقا للتشريعات النافذة.
  9. إصدار المنشورات والتعميمات والتعليمات التي يتطلبها عمل الجهاز.
  10. إصدار التكليف بمهام التقسيمات التنظيمية وتشكيل اللجان ذات العلاقة بعمل الجهاز.
  11. إصدار القرارات المنظمة للشؤون الوظيفية لموظفي الجهاز وللعناصر الإدارية والفنية للعمل بالجهاز وترشيح العناصر للتدريب بالداخل والخارج حسب ا الحاجة وفقا للتشريعات النافذة
  12. إصدار ال المتعلقة بصرف العهد المالية بالجهاز وفقا للتشريعات المنظمة لذلك.
  13. الإشراف على تجهيز الجهاز وشراء الأجهزة والمعدات والمستلزمات المتعلقة بتسيير العمل والموافقة على شراء وسائل النقل الخدمية والإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ أغراض إنشائه.
  14. الموافقة المسبقة لأي عملية مالية متعلقة بالصرف أو الشراء خاصة بالجهاز وفقا للتشريعات اللازمة.
  15. إعداد الهيكل التنظيمي والتنظيم الداخلي للجهاز وإحالته للجهات المختصة للاعتماد وفقا للتشريعات النافذة.
  16. الإشراف على الممتلكات التابعة للجهاز الثابتة والمنقولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل المحافظة عليها.
  17. إعداد التقارير السنوية والدورية عن نشاط الجهاز.
  18. مباشرة الاختصاصات الأخرى المقررة له بالتشريعات النافذة.

اختصاصات نائب مدير عام الجهاز

مادة 4 

نائب مدير عام الجهاز، ويختص بالآتي:

  1. يحل محل مدير عام الجهاز في حالة غيابه أو قيام مانع لديه عند تكليفه بذلك
  2. العمل على تقديم الدعم اللازم لمدير عام الجهاز في وضع وبلورة السياسات والاستراتيجيات العامة لتحقيق رؤية الجهاز وأهدافه وتنفيذ مهامه واختصاصاته.
  3. المشاركة في وضع استراتيجيات وبرامج عمل الجهاز بالتشاور والتباحث مع الجهات ذات العلاقة.
  4. مراجعة السياسات العامة بالجهاز مع التقييم المستمر للاستراتيجية وتقديم تقارير دورية بالخصوص إلى مدير عام الجهاز.
  5. اقتراح الأسس والضوابط اللازمة لعمل التقسيمات التنظيمية المختلفة بالجهاز ومتابعة تنفيذها بالشكل الأمثل.
  6. اقتراح الإجراءات اللازمة لمعالجة المعوقات التي تواجه تنفيذ برامج العمل بالجهاز.
  7. التنسيق مع مدير عام الجهاز في المسائل التي تتطلب ذلك.
  8. عرض الموضوعات ذات الطابع العاجل والهام على مدير عام الجهاز.
  9.  متابعة أداء التقسيمات التنظيمية بالجهاز، ومراقبة تطبيق ال والتعميمات والتعليمات ومتابعة تنفيذ خطة عمل الجهاز، وتقديم تقارير دورية بالخصوص إلى مدير عام الجهاز.
  10. رئاسة اللجان التي يكلفه بها مدير عام الجهاز.
  11. تذليل الصعوبات التي تواجه الإدارات والمكاتب والأقسام والوحدات أثناء إنجاز أعمالها، بالتنسيق مع مدير عام الجهاز.
  12. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل عن مكتبه.
  13. ما يكلف به من اختصاصات ومهام من قبل مدير عام الجهاز.

اختصاصات إدارة الشؤون الإدارية والخدمات

مادة 5 

إدارة الشؤون الإدارية والخدمات، وتختص بالآتي:

  1. اقتراح وتقديم مشروعات اللوائح فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والخدمات والسياسة الإدارية والسبل والوسائل الكفيلة بتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بمجال عمل الإدارة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من الجهات المختصة وذلك وفقا للتشريعات النافذة في هذا المجال.
  2. موافاة مدير عام الجهاز بالاقتراحات العامة التي من شأنها تطوير أداء العمل بالإدارة.
  3. تنفيذ ومتابعة السياسة العامة للجهاز والخطط المعتمدة المتعلقة بالشؤون الإدارية في مجال القوى العاملة وشؤون الموظفين و الملاكات الوظيفية ووصف وتصنيف الوظائف والمحفوظات والعلاقات والخدمات على مستوى الجهاز بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الإدارية ذات العلاقة وفقا للتشريعات النافذة.
  4. إعداد مشروع الملاك الوظيفي على مستوى الجهاز وإعداد مشاريع الوصف والتصنيف الوظيفي للوظائف والأدلة التنظيمية المختلفة، وغيرها مما يدخل في اختصاصات الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختصة أخرى لتحقيق أهداف الجهاز واختصاصاته، واعتمادها وفقا للتشريعات النافذة.
  5. تنفيذ القوانين والنظم واللوائح والتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الجهات المختصة داخل الجهاز وخارجه في مجال عمل الإدارة 
  6. عرض كافة المقترحات والإجراءات المتعلقة باختصاص ونشاط الإدارة على مدير عام الجهاز للاعتماد.
  7. وضع المقترحات اللازمة للوصول إلى أفضل السبل لتطوير نظام المحفوظات والتوثيق وذلك باستخدام المكتبة الحديثة – المنظومة الالكترونية – ووسائل الحفظ والاسترجاع المتطورة وتطوير عملها.
  8.  المتابعة والإشراف على أعمال التقسيمات التنظيمية الفرعية التابعة للإدارة وإصدار التعليمات واتخاذ كافة الإجراءات لضمان حسن سير العمل بالإدارة والأقسام التابعة لها بما يكفل أدائها للاختصاصات المناطة بكل منها على أكمل وجه.
  9. تقييم أداء الأقسام والوحدات التابعة للإدارة من خلال التقارير الدورية الواردة وإعداد مقترحات للعمل على تحسين مستوى الأداء وإيجاد الحلول لمواطن القصور والضعف وإعداد تقرير شامل بذلك يرفع إلى مدير عام الجهاز.
  10. القيام بجمع المعلومات وإعداد الإحصائيات الخاصة بالموارد البشرية وتحديثها وتنظيمها وتوثيقها.
  11. تقدير وحصر وتحديد احتياجات الجهاز من الموظفين بحسب تخصصاتهم، والمواد الإدارية اللازمة لحسن سير العمل بالتنسيق مع مختلف التقسيمات التنظيمية على مستوى الجهاز.
  12. تنظيم ومراقبة حضور وانصراف الموظفين بالجهاز وإعداد جدول المناوبة اليومية ومتابعتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  13. تطبيق القوانين والنظم واللوائح والتعليمات المتعلقة بحقوق الموظفين وواجباتهم.
  14. القيام بتقديم الخدمات الإدارية داخل الجهاز.
  15. تحديد احتياجات الجهاز من الأثاث المكتبي والقرطاسية اللازمة وذلك بالتنسيق مع كافة التقسيمات التنظيمية بالجهاز
  16. المشاركة في إجراء الدراسات اللازمة وإبداء الرأي حول تحسين وتطوير العمل في مجال اختصاصات الإدارة وعلى مستوى الجهاز 
  17. متابعة وإعداد الردود على تقارير ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية في المسائل المتعلقة بالشؤون الإدارية وإحالتها إلى مكتب التخطيط والمتابعة.
  18. تنفيذ سياسة الجهاز وال والمنشورات والتعليمات ذات الصلة بمجال استراتيجيات التدريب والتطوير الوظيفي بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بالجهاز.
  19. وضع الأسس والمعايير الخاصة بتحديد الاحتياجات التدريبية الوظيفية السنوية للتقسيمات التنظيمية بالجهاز بما يتفق مع طبيعة عملها وأهدافها بعد التنسيق معها.
  20. إجراء المسوحات والاستطلاعات للتعرف على الاحتياجات التدريبية الوظيفية للتقسيمات التنظيمية بالجهاز استنادا إلى خطط التطوير المزمع تنفيذها سنويا.
  21. اقتراح وإعداد الخطط والبرامج التدريبية اللازمة وخطة العمل السنوية بالجهاز، واقتراح الميزانية التقديرية للتدريب الوظيفي بالجهاز وفق الخطة التدريبية المعتمدة متضمنة الأعداد والتخصصات وتقدير التكاليف المالية لتنفيذها وتحديد أولويات التنفيذ بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بالجهاز وتقديمها إلى مدير عام الجهاز.
  22. وضع الاقتراحات والتصورات اللازمة لإيجاد الترابط بين خطط التدريب والتطوير وضمان انسجامها مع المسار الوظيفي للموظفين وتوعية التقسيمات التنظيمية بالجهاز بأهمية ذلك.
  23. تنظيم البرامج التدريبية الوظيفية والخطط اللازمة، وتقييم البرامج التدريبية أثناء وبعد التنفيذ.
  24. تحديد المرشحين لحضور الدورات التدريبية الوظيفية الداخلية والخارجية بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة طبقا للاشتراطات الموضوعة ومتابعة سير البرامج التدريبية وتقديم تقارير المتابعة بنتائج الأعمال.
  25. دراسة وتقييم الأوضاع ذات الصلة بالتدريب للتقسيمات التنظيمية المختصة بالجهاز في ضوء المستجدات والتطورات الحديثة ذات العلاقة بطبيعة عمل الجهاز.
  26. متابعة وتطبيق القوانين وال واللوائح والنظم المعمول بها في مجال التدريب.
  27.  إعداد الإحصائيات المتعلقة بنشاط التدريب في الجهاز ومسك السجلات الخاصة بذلك.
  28. متابعة المتدربين ومراقبة انضباطهم والتزامهم ببرامج التدريب وتطبيق اللوائح المنظمة لهم وإعداد التقارير الدورية عن نشاطهم بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  29. إحالة نسخ من شهائد الحصول على الدورات التدريبية إلى قسم شؤون الموظفين بإدارة الشؤون الإدارية والخدمات لحفظها بالملفات الشخصية للموظفين.
  30. متابعة المتدربين بعد تأهيلهم و انخراطهم بالعمل ومراقبة أدائهم وتقييمهم.
  31. القيام بإجراءات إعداد وتسجيل وحفظ الوثائق والعقود والاتفاقيات المتعلقة بالتدريب الوظيفي الداخل والخارج، ومتابعة تنفيذ بنودها.
  32. إدارة العلاقات العامة بالجهاز والتنسيق مع الجهات المختصة في المسائل المتعلقة بالعلاقات العامة.
  33. وضع الضوابط والأسس اللازمة لإجراء الاتصالات والقيام بالعلاقات العامة وعرضها على مدير عام الجهاز للاعتماد.
  34. اقتراح الموضوعات المتعلقة بالعلاقات العامة ومتابعة تنفيذ ما يتقرر بشأنها.
  35. القيام بكافة أنواع الخدمات والإجراءات المتعلقة بالسفر في المهمات الرسمية وبرامج التدريب والحصول على التأشيرات وتذاكر السفر، وتنقل موظفي الجهاز بالداخل والخارج من حجز فنادق ووسائل مواصلات واقامة وغيرها بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة.
  36. الإشراف على البرامج الخاصة بالتكافل الاجتماعي بين الموظفين، واقتراح البرامج الرياضية والترفيهية للعاملين بالجهاز والإشراف على تنفيذها وفقا الإمكانيات المتاحة.
  37. اتخاذ الإجراءات ذات العلاقة بأعمال الصيانة والخدمات لمقر إدارة الجهاز والمقرات التابعة له وأصول وموجودات الجهاز.
  38. المحافظة على وسائل النقل وإدارة حركة السيارات وصرف الوقود ومراقبة استعمالها وصيانتها وتوفير مستلزماتها، ومتابعة تجديد الوثائق والمستندات المتعلقة بها.
  39. الاتصال بالجهات الرسمية والمؤسسات العامة لتسهيل الأعمال التي تقتضيها مصلحة العمل بالجهاز وتقديم الخدمات للعاملين.
  40. توفير المطبوعات من صحف ومجلات ودوريات متخصصة بغرض الاستعمال بالجهاز بالتعاون مع الإدارات المختصة.
  41. تنفيذ ومتابعة أعمال النظافة في مقر الجهاز وتوفير احتياجاتها من المواد ومراقبة العاملين به بما يضمن حسن وانتظام سير العمل.
  42. الإشراف على المقاهي بمقر إدارة الجهاز وتوفير متطلباتها ومراقبة العاملين بها.
  43. تسهيل دخول وخروج وإقامة الخبراء والفنيين الأجانب والقيام بشؤون الضيافة اللازمة طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
  44. التعريف بالجهاز ومتابعة اتجاهات الرأي العام حوله وخاصة ما ينشر في الصحف من مقالات وملاحظات وتوصيات عن عمل الجهاز، وإحالته إلى الإدارات المختصة.
  45. إعداد تقارير دورية وسنوية عن سير العمل بالإدارة.
  46. أي مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات إدارة الشؤون المالية

مادة 6 

إدارة الشؤون المالية، وتختص بالآتي:

  1. التخطيط وتنظيم الرقابة على أموال الجهاز وتنفيذ السياسة العامة بالخصوص.
  2. الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح وال المنظمة للعمل المالي بالجهاز.
  3. تنفيذ القرارات والمنشورات والتعليمات ذات الصلة بالشؤون المالية.
  4. إعداد خطة العمل السنوية والميزانية المقترحة للإدارة وتقديمها إلى مدير عام الجهاز لإحالتها للجهات المختصة للاعتماد.
  5. المتابعة والإشراف على أداء التقسيمات التنظيمية الفرعية التابعة له في أداء اختصاصاتها وفقا لهذا القرار والتشريعات النافذة.
  6. تقييم أداء الأقسام والوحدات التابعة للإدارة من خلال التقارير الدورية الواردة وإعداد مقترحات للعمل على تحسين مستوى الأداء وإيجاد الحلول لمواطن القصور والضعف وإعداد تقرير شامل بذلك وإحالته إلى مدير عام الجهاز.
  7. ضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية ومراعاة عدم تجاوز الارتباطات التي يجريها الجهاز في حدود الاعتمادات المقررة لها والصالحة للصرف.
  8. اقتراح السياسة المالية ووضع الخطط والبرامج الزمنية، واقتراح السبل والوسائل الكفيلة بتنفيذها بعد إقرارها من الجهات المختصة وذلك وفقا للتشريعات النافذة
  9. تنفيذ التعليمات والتوجيهات التي تصدرها إدارة الجهاز فيما يتعلق بالشؤون المالية.
  10.  إعداد وتنفيذ الأدلة التنظيمية والمحاسبية المختلفة في المجال المالي والدورة المستندية لتحقيق أهداف الجهاز وطموحاته في مجال اختصاصاته.
  11. إعداد طلبات تعديل الميزانية، وعرضها على الجهات المختصة للاعتماد وفقا للتشريعات النافذة.
  12. تنفيذ الميزانية المعتمدة للجهاز، ومسك السجلات اللازمة والدفاتر، واعداد القيود المحاسبية، واتخاد كافة الإجراءات المحاسبية اللازمة لعمليات الصرف المختلفة.
  13. إعداد الحسابات الختامية والميزانيات العمومية للجهاز بالتنسيق مع مختلف التقسيمات التنظيمية على مستوى الجهاز.
  14. مسك السجلات المحاسبية الخاصة بالأصول المتداولة والثابتة للجهاز 
  15. الاحتفاظ بسجل الاعتماد الخاص بإثبات الموارد المالية المحصلة والنفقات المدفوعة خلال السنة المالية وفقا للتشريعات النافذة.
  16. متابعة أصول وممتلكات الجهاز ومسك السجلات الخاصة بها.
  17. متابعة حسابات المصارف وفتح سجلات المتابعة الخاصة بها، وإجراء المطابقات على ضوء كشوفات الحسابات والسجلات المالية، وإعداد مذكرات التسوية اللازمة كلما تطلب الأمر ذلك.
  18. إعداد قسائم المرتبات والمستحقات الأخرى للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للجهاز.
  19. متابعة تحصيل إيرادات الجهاز وديونه لدى الغير وتضمينها بالتقارير
  20. القيام بأعمال الخزينة، وإقفال الحركة اليومية لسجل الخزينة، والاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المالية طبقا للتشريعات النافذة
  21. مباشرة الإجراءات اللازمة للصرف على احتياجات الجهاز وفق التكليفات الصادرة بالخصوص.
  22. إعداد أذونات الصرف للعهد المالية المستديمة والمؤقتة، والتأكد من استخدامها في الأغراض التي صرفت من أجلها ومتابعتها وتسويتها وإقفالها في المواعيد المحددة وفقا للتشريعات النافذة.
  23. إعداد إجراءات علاوة السفر والمبيت للموفدين في مهام رسمية داخلية أو خارجية.
  24. صرف كروت الهاتف النقال والأرضي وكروت الدفع المسبق الخاصة بالإنترنت و كوبونات الوقود لمستحقيها من الموظفين ووفق الآلية المعتمدة من مدير عام الجهاز.
  25. القيام بمهمة تسوية كشف المصرف والمطابقة مع سجل الخزينة.
  26. إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية للجهات المختلفة بما في ذلك اشتراكات الموظفين في الضمان الاجتماعي، وإحالة الرسوم والضرائب وغيرها إلى الجهات المختصة، والعمل على تسديدها في مواعيدها.
  27. القيام بأعمال المشتريات والمخازن، ومسك السجلات اللازمة لذلك وحفظ الوثائق المتعلقة بها وفقا للنظم والتشريعات النافذة، وتحديد احتياجات الجهاز من المشتريات.
  28. القيام بأعمال التخليص الجمركي واستلام وتخزين المعدات والآلات التي يقوم الجهاز بشرائها.
  29. الإشراف العام على المخازن الرئيسية والفرعية التابعة للجهاز ودورتها المستندية والتوريد إليها والصرف منها، ومسك السجلات الخاصة بها وحفظ الوثائق والمستندات المتعلقة بها، والتأكد من استخدام بطاقات الصنف و السجلات المخزنية، والقيام بتخزين المواد بالجهاز والتصرف فيها وفقا للأحكام المقررة لذلك، وحصر المواد المتهالكة والتي يمكن الاستغناء عنها واقتراح كيفية التصرف فيها وفق التشريعات النافذة بالخصوص.
  30. إجراء الجرد الدفتري والفعلي للمخازن وفقا للنظم واللوائح المعمول بها.
  31. القيام بأعمال الجرد السنوي وكلما اقتضت الحاجة للجرد وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
  32. التأمين على ممتلكات الجهاز ومتابعة تحصيل التعويضات.
  33. إعداد التقارير المالية الشهرية بالمصروفات والارتباطات وفقا للقواعد المحددة والأحكام المعمول بها وكذلك الحساب الختامي بشكل شهري وسنوي للجهاز
  34. إعداد التقارير الخاصة والمتعلقة بالاعتمادات والتفويضات المالية الصادرة عن وزارة المالية.
  35. موافاة مدير عام الجهاز بالاقتراحات التي من شأنها تطوير أداء العمل بالإدارة.
  36. تقديم تقرير إلى مدير عام الجهاز عن حسن سير الأمور المالية والحسابية في الجهاز والأقسام التابعة له وذلك كلما طلب إليه ذلك.
  37. إعداد التقارير الدورية والمطلوبة عن عمل ونشاط الإدارة، وتقديمها إلى مكتب التخطيط والمتابعة الوحدة 
  38. إعداد الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة الليبي وهيئة الرقابة الإدارية والجهات الأخرى فيما يتعلق بالنواحي المالية، وإحالتها إلى مكتب التخطيط والمتابعة عن طريق مدير عام الجهاز.
  39. أي مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة

اختصاصات إدارة العمليات الجوية

مادة 7 

إدارة العمليات الجوية، وتختص بالآتي

  1. تنفيذ القرارات والمنشورات والتعليمات ذات الصلة بالطيران والترحيل والحركة والسائقين.
  2. الإشراف على أداء التقسيمات التي تعمل تحت إشرافها.
  3. حصر احتياجات التقسيمات التنظيمية بالجهاز ذات الصلة بالطيران والتوصيل والحركة والسائقين واقتراح الخطط اللازمة لها بالجهاز بما يحقق كفاءة وفاعلية الأداء.
  4.  الإشراف والمتابعة على كل ما يتعلق بشؤون المرحلين الجويين من حيث الرخص وقراءة ومعرفة النشرات الجوية، والتوصية بتعيينهم وإنهاء خدماتهم.
  5. إعداد خطة العمل السنوية والميزانية التشغيلية المقترحة للإدارة وتقديمها إلى مدير عام الجهاز.
  6. التنسيق مع مصلحة الطيران المدني بشأن جميع المسائل التي تؤثر على عمليات الطيران للجهاز.
  7. استلام وترتيب خرائط الجبسن وضمان تحديثها ومتابعة وجود المطلوب منها للرحلة على متن الطائرة.
  8. إعداد الأدلة الخاصة بإدارة العمليات واعتمادها ومتابعة تحديثها.
  9. طلب الأذونات المطلوبة من سلطات الطيران المدني للدول التي تمر بها الرحلة
  10. تجهيز كافة المعلومات الفنية اللازمة لكل رحلة ومراقبة هذه الرحلات من لحظة الإقلاع حتى لحظة الوصول حسب القوانين والنظم المعمول بها والمعتمدة من مصلحة الطيران المدني الليبي، بالتنسيق مع قسم الأطقم الجوية بالخصوص.
  11. الإشراف والمتابعة لجميع الأجهزة الملاحية العاملة بالمطارات وتصنيف درجة استعداد المطارات لاستقبال طائرات الجهاز.
  12. الأشراف والمتابعة بما يتعلق بوحدة التحكم الأرضي والتنسيق مع أبراج المراقبة ووحدات مراقبة الطائرات بالمطارات المعنية.
  13. ضمان توفير عدد كافي من الطيارين والموظفين لتمكين إدارة العمليات الجوية من العمل بكفاءة والحفاظ على مستوى عالي من الكفاءة التشغيلية لأطقم الطيران.
  14. حفظ الدفاتر والسجلات وتعليمات السلامة الجوية وخرائط الملاحة وغيرها من المستندات والأدوات والتقارير بالمطارات المعنية ذات الصلة بالأطقم الجوية والطبية والترحيل وغيره مما له صلة بأعمال الطيران.
  15. الإشراف والمتابعة على كل ما يتعلق بالمستندات والسجلات والتقارير وغيرها مما له علاقة بالأطقم الجوية والطبية والترحيل 
  16. إتباع أدلة العمل المعتمدة طبقا لنظام الجودة والتأكد من دقة تسجيل البيانات وإعداد التقارير وحفظ السجلات.
  17. ضمان تنفيذ وإدارة السياسات التنفيذية ومعايير السلامة المقررة بالجهاز والعمل على مراجعتها وتطويرها وفق مستجدات الطيران.
  18. تنفيذ توجيهات مدير عام الجهاز بخصوص السياسات الجديدة حسب الضرورة ووفق التشريعات واللوائح المعمول بها.
  19. التعاون الوثيق مع طاقم الطائرة وتشجيع العاملين على الطائرة لتقديم خدمات مميزة.
  20. التنسيق والإشراف بالتعاون مع الضيافة الجوية على تحديد المواصفات المطلوبة للوجبات وآلية تقديم الطعام في الطائرات ومقرات الضيافة.
  21. إعداد البرامج والخطط التدريبية للأطقم الجوية وفق لوائح الجهاز وقوانين ولوائح الطيران المدني الليبي وذلك بالتنسيق مع مدير إدارة العمليات وكبير الطيارين.
  22. إعداد دليل التدريب الخاص بالأطقم الجوية واعتماده من الطيران المدني الليبي وذلك بالتنسيق مع مدير إدارة العمليات وكبير الطيارين.
  23. اختبار وترشيح بعض أعضاء الأطقم الجوية الذين تتوفر فيهم الشروط للعمل كمدربين أو ممتحنين على طائرات الجهاز وإتمام إجراءات اعتمادهم من الطيران المدني.
  24. الإعداد والترتيب للدورات التدريبية الخاصة بالتدريب التنشيطي، أو لتجديد التراخيص وفق متطلبات الطيران المدني، وبمراعاة التنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.
  25. تطبيق أعلى معايير السلامة وإدارة موارد الطاقم في جميع الأنشطة التدريبية بالتنسيق مع الطيارين والمدربين وضابط السلامة الجوية.
  26. الإشراف والمتابعة للتدريب الأولي والمتكرر على جهاز محاكاة الطيران أو على الطائرة.
  27. حفظ جميع السجلات وساعات التدريب وضمان أن يتم إجراء فحص طاقم الطائرة وفقا للتشريعات ودليل التدريب.
  28. متابعة المتدربين ومراقبة انضباطهم والتزامهم ببرامج التدريب وتطبيق اللوائح المنظمة لهم وإعداد التقارير الدورية عن نشاطهم
  29.  إعداد تقرير نهائي عن كل متدرب أنهى تدريبه وفقا لعناصر التقييم المعدة لهذا الغرض وإرساله إلى مدير الإدارة أو المكتب التابع له ونسخة إلى إدارة الشؤون الإدارية والخدمات للحفظ بالملف الشخصي للمتدرب بقسم شئون العاملين.
  30. إحالة نسخ من شهائد الحصول على الدورات التدريبية إلى إدارة الشؤون الإدارية والخدمات لحفظها بالملفات الشخصية للموظفين بقسم شئون العاملين.
  31. متابعة المتدربين بعد تأهيلهم و انخراطهم بالعمل ومراقبة أدائهم وتقييمهم.
  32. تنظيم البرامج التدريبية والخطط اللازمة، وتقييم البرامج التدريبية أثناء وبعد التنفيذ.
  33. القيام بإجراءات إعداد وتسجيل وحفظ الوثائق والعقود والاتفاقيات المتعلقة بتدريب الأطقم الجوية في الداخل والخارج، ومتابعة تنفيذ بنودها.
  34. الاستفادة من خبرات وأبحاث الجهات ذات العلاقة وفتح مجالات التعاون مع المراكز المتخصصة بتدريب الأطقم الجوية في الداخل والخارج وذلك في حدود الصلاحيات المخولة للإدارة.
  35. متابعة وتطبيق القوانين وال واللوائح والنظم المعمول بها في مجال التدريب.
  36. إعداد الاحتياجات اللازمة للتدريب والتطوير من مدربين وأخصائيين ومستلزمات خاصة بالتدريب والتطوير من وسائل إيضاح ومعدات وآلات وأجهزة لعمل الإدارة.
  37. تنفيذ البرامج التدريبية وتقييم المتدربين.
  38. متابعة وتقييم جودة الخدمة على متن الطائرة ورصد ومراقبة رغبات العملاء في نوعية وجبات الطعام وغيرها من المنتجات والتنسيق مع قسم الضيافة لإعداد قائمة وجبات الطعام وإدخال المنتجات الجديدة وضمان تقديم خدمة ممتازة للعملاء على متن طائرات الجهاز.
  39. المشاركة في وضع السياسة العامة للسلامة وكفاءة عمليات الطيران بالجهاز طبق شروط ومتطلبات الجهاز والطيران المدني الليبي والتشريعات ذات الصلة المعمول بها.
  40. تحديد المستويات المطلوبة من مستوى الكفاءة التشغيلية لأطقم الطيران وسلامة عمليات الطيران بالجهاز والمحافظة عليها والسعي إلى تحسين وتطوير مستوى الأداء
  41. مراجعة جدول الطيران والتأكد من وجود الأطقم المؤهلة على الطراز لتنفيذ الرحلات المطلوبة.
  42. الاتصال الدائم مع طاقم الطائرة عبر وسائل الاتصال اللاسلكية لتزويدهم بجميع المعلومات المطلوبة وأخذ العلم من طاقم الطائرة عن مواعيد الوصول وأي معلومات أخرى.
  43. اختیار عناصر طاقم الضيافة حسب متطلبات الجهاز وسلطات الطيران المدني.
  44. إجراء تدقيق على أعضاء الطاقم عند أدائهم لعملهم كلما أمكن ذلك.
  45. ضمان أهلية أعضاء طاقم الضيافة على الطائرات المشغلة.
  46. التنسيق مع المدير العام وسلطات الطيران المختصة لاقتراح أي تعديلات للوائح التي تحكم عمل العمليات الجوية.
  47. التنسيق مع خدمات الطيران والتموين اللازم وإجراء الكشف عليه.
  48. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة وعرضها على مدير الجهاز
  49. أي مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات إدارة الشؤون الفنية

مادة 8 

إدارة الشؤون الفنية، وتختص بالآتي: 

  1. تنفيذ القرارات والمنشورات والتعليمات ذات الصلة بالصيانة والمخازن الفنية والمناولة الأرضية 
  2. الإشراف على أداء التقسيمات التابعة لها
  3. إعداد خطة العمل السنوية والميزانية المقترحة لأعمال الصيانة المجدولة بحسب ما هو مجدول لدى منظومات المتابعة الفنية الخاصة بطائرات الجهاز، وتقديمها إلى مدير عام الجهاز.
  4. استلام أوامر الصيانة الخاصة بالطائرات من مكتب استمرارية الصلاحية عن طريق وحدة التحكم بالصيانة MCC التابع لإدارة الشؤون الفنية، والعمل على تنفيذها.
  5.  الإشراف على تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بطائرات الجهاز.
  6. الإشراف على تشغيل الآليات الأرضية وصيانتها.
  7. تشغيل وصيانة المستودعات وحظائر الطائرات التابعة للجهاز.
  8. حصر احتياجات ومستلزمات أقسام ووحدات الجهاز ذات الصلة بالصيانة الفنية والمخازن الفنية والمناولة الأرضية واقتراح الخطط اللازمة لها بالخصوص.
  9. دراسة وتقييم الأوضاع ذات الصلة بالصيانة والمخازن الفنية والمناولة الأرضية بالتنسيق مع إدارات وأقسام ووحدات الجهاز في ضوء المستجدات والتطورات الحديثة ذات العلاقة بطبيعة عمل الجهاز.
  10. تطوير ومتابعة الخدمات التي يقدمها الجهاز في مجال الصيانة الفنية والمخازن الفنية والمناولة الأرضية بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بالجهاز بما يحقق كفاءة وفاعلية الأداء.
  11. اعتماد طلبيات قطع الغيار قبل وبعد استيرادها ومراسلة الشركات المحلية والدولية لطلب العروض فيما يتعلق بصيانة الطائرات وقطع الغيار
  12. المتابعة والإشراف على الوضع الفني لمعدات الصيانة.
  13. التنسيق مع مكتب استمرارية الصلاحية بالجهاز في شأن الإشراف والمتابعة على كافة أعمال الفحوصات والصيانة الخاصة بالطائرات التابعة للجهاز في الداخل والخارج والتأكد من ضمان وسلامة أعمال الصيانة وفق قوانين وشروط السلطات ذات العلاقة بالصيانة كسلطة الطيران المدني الليبي والنشرات الفنية الواردة من مصانع الطائرات.
  14. التنسيق مع مكتب استمرارية الصلاحية بالجهاز في شأن متابعة أعمال الصيانة التي تتم في مراكز الصيانة الخارجية والتأكد من أن جميع أعمال الصيانة التي تتم مطابقة للاشتراطات وفق العقود المبرمة بالخصوص، وإعداد التقارير الفنية اللازمة بالخصوص.
  15. ترشيح المهندسين والفنيين في مهام ذات علاقة بالصيانة أو اعتماد ترشيحهم من قسم الصيانة.
  16. إعداد البرامج والخطط التدريبية لمهندسي وفنيي الصيانة وفق لوائح الجهاز وقوانين ولوائح الطيران المدني الليبي بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  17. الاستفادة من خبرات وأبحاث الجهات ذات العلاقة وفتح مجالات التعاون مع المراكز المتخصصة بالتدريب الفني في الداخل والخارج وذلك في حدود الصلاحيات المخولة للإدارة.
  18. القيام بأعمال وإجراءات التخليص الجمركي والتدقيق على استلام المواد والمعدات وقطع الغيار من الجمارك والتأكد من سلامتها، وكافة المعاملات الإدارية الخاصة بتصدير واستيراد المواد والمعدات وقطع الغيار المتعلقة بصيانة الطائرات، وحفظ كافة المستندات المتعلقة بذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية.
  19. استلام وتخزين المعدات والآلات وقطع غيار الطائرات التي يقوم الجهاز بشرائها بالتنسيق مع المخازن والمشتريات بإدارة الشؤون المالية.
  20. تحديد المرشحين لحضور الدورات التدريبية الداخلية والخارجية للمهندسين والفنيين بالتنسيق مع إدارة التدريب طبقا للاشتراطات الموضوعة بالخصوص.
  21. الدعوة إلى عقد الاجتماعات الدورية وورش العمل التي لها علاقة بالصيانة والتنسيق لعقد اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بصلاحية وصيانة الطائرات.
  22. المشاركة بالمعارض المتعلقة بالطيران ومستلزماته.
  23. إعداد دليل الإدارة الفنية الخاص بعمل الإدارة MOE واعتماده ومتابعة تحديثة.
  24. أي مهام أخرى تكلف بها من قبل مدير عام الجهاز بما يتماشى مع اختصاصاتها.
  25. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.

اختصاصات مكتب مدير عام الجهاز

مادة 9

مكتب مدير عام الجهاز، ويختص بالآتي:

  1. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة للمدير العام، وتوثيق وتصنيف بريد المدير العام وعرضه عليه وتوزيعه بعد استيفاء البيانات الخاصة به.
  2. توثيق وتصنيف التقارير والمذكرات والدراسات التي يعدها المسؤولين بالجهاز وعرضها على المدير العام، وتوجيه أعمال المكتب والإشراف على توزيع الموضوعات على الإدارات والمكاتب المختصة حسب تأشيرة المدير العام.
  3. تسجيل وتوثيق ومتابعة التعليمات التي يصدرها المدير العام، ومتابعة إصدار ال والتعليمات وتوزيعها على المختصين، والاستعلام عن تنفيذ كافة تعليمات و وتوصيات المدير العام.
  4. تنظيم مواعيد مقابلات المدير العام واتصالاته واستقبال الزوار والرد على استفساراتهم.
  5. حفظ وتوثيق عمل اللجان المشكلة برئاسة أو عضوية المدير العام.
  6. التحضير لاجتماعات المدير العام مع المسئولين بالجهاز أو أية اجتماعات يعقدها.
  7. توجيه الرسائل وفق ما يكلفه به المدير العام للجهاز.
  8. إعداد المكاتبات الخاصة بالدعوة للاجتماعات وإعداد مشروعات جداول الأعمال وحضور الاجتماعات حسب ما يراه المدير العام، وتدوين محاضرها وتوثيقها وحفظها ومتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بها.
  9. متابعة إعداد الردود على ملاحظات الجهات الرقابية في المسائل التي تخص الجهاز بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية ذات العلاقة بالجهاز
  10. تلقى الاستفسارات والشكاوى الخاصة بنشاط الجهاز ودراستها وإبداء الرأي بشأنها والعمل على معالجتها بالتنسيق مع مدير عام الجهاز.
  11. ضمان تقديم الخدمات المساندة للمدير العام، ومتابعة إنجاز الترتيبات اللازمة لسفره بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  12. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  13. أي مهام أخرى يكلف به من قبل مدير عام الجهاز بما يتماشى مع اختصاصاتها وفقا للتشريعات النافذة

اختصاصات مكتب نائب مدير عام الجهاز

مادة 10 

مكتب نائب مدير عام الجهاز، ويختص بالآتي:

  1. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة إلى نائب المدير العام، وتوثيق وتصنيف بريد نائب المدير العام وعرضه عليه وتوزيعه بعد استيفاء البيانات الخاصة به.
  2. تنظیم مواعيد مقابلات نائب المدير العام واتصالاته واستقبال الزوار والرد على استفساراتهم.
  3. حفظ وتوثيق عمل اللجان المشكلة برئاسة أو عضوية نائب المدير العام.
  4. التحضير لاجتماعات نائب المدير العام مع المسئولين بالجهاز أو أية اجتماعات يعقدها.
  5. توجيه الرسائل وفق ما يكلفه به نائب المدير العام للجهاز.
  6. إعداد المكاتبات الخاصة بالدعوة للاجتماعات وإعداد مشروعات جداول الأعمال وحضور الاجتماعات التي يعقدها نائب المدير العام، وتدوين محاضرها وتوثيقها وحفظها ومتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بها.
  7. ضمان تقديم الخدمات المساندة لنائب المدير العام، ومتابعة إنجاز الترتيبات اللازمة لسفره بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  8. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  9. أي مهام أخرى يكلف بها وفق التشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب الخبراء

مادة 11 

مكتب الخبراء، ويختص بالآتي:

  1. إبداء الرأي والمشاركة في إعداد النظم واللوائح المتعلقة بعمل الجهاز وفقا لاختصاصاته الممنوحة له والقوانين والتشريعات الصادرة بالخصوص
  2. المشاركة في عمليات التخطيط والتنظيم ورسم السياسات العامة للجهاز وتقييم منجزاته وتقديم التقارير الدورية حولها.
  3. اقتراح وإعداد كل ما يتعلق بتحديث القيم والأهداف العامة والتشغيلية للجهاز.
  4. العمل على تطوير اللوائح والسياسات المعمول بها ومتابعتها.
  5. دراسة المتغيرات الداخلية والخارجية المؤثرة في نشاط الجهاز، وتحليل مؤشرات الأداء بالجهاز وتقديم المقترحات بشأنها.
  6. وضع معايير أداء الخطط الاستراتيجية الخاصة بالجهاز ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بالجهاز.
  7. المراجعة الدورية لاختصاصات عمل الجهاز والتحقق من مدى فاعليتها لتحقيق مستهدفاتها.
  8. القيام بإعداد الدراسات التطويرية لإحداث التميز للجهاز.
  9.  وضع برامج قياس الأداء ومقارنتها مع الخطط الموضوعة وتحديد الانحرافات واقتراح الحلول لها بالتنسيق مع مكتب التخطيط والمتابعة.
  10. إبداء الرأي وتقديم الاستشارات المتخصصة في القضايا والموضوعات والمسائل المحالة إليه وتوظيف الخبرات الفنية والإدارية اللازمة لذلك.
  11. المساهمة في النهوض بمجال تقديم الخدمة، واقتراح سبل تطوير وتحسين مستوى الأداء العام بالجهاز بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بالجهاز.
  12. المتابعة والإطلاع المستمر للتطورات والمستجدات التي تطرأ على مجال الطيران الخاص وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
  13. المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية التي تعقد في مجال الطيران فيما يخص عمل الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة
  14. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  15. ما يسند إليه من مهام أخرى وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب الشؤون القانونية

مادة 12 

مكتب الشؤون القانونية، ويختص بالآتي:

  1. إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يعرض عليه من مسائل قانونية وموضوعات محالة إليه من مدير عام الجهاز أو نائبه أو مديرو التقسيمات التنظيمية بالجهاز.
  2. المشاركة في إعداد ومراجعة وصياغة اللوائح المنظمة لعمل الجهاز.
  3. المشاركة في التفاوض مع الجهات التي يعتزم الجهاز التعاقد معها في سبيل تحقيق أفضل شروط تعاقدية.
  4. صياغة وإعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي يقوم بها الجهاز مع الغير في الداخل أو الخارج من الناحية القانونية، ووضع النماذج الخاصة بها ومراجعه العقود التي يترتب عليها التزامات مالية أو قانونية واستكمال الاشتراطات القانونية اللازمة
  5. صياغة وتوثيق ومتابعة ومراجعة العقود والاتفاقيات التي يقوم بها الجهاز مع الغير في الداخل أو الخارج.
  6. إعداد ومسك سجل خاص بالعقود والاتفاقيات التي يقوم بها الجهاز مع الغير في الداخل والخارج وفتح ملف خاص لكل اتفاقية وعقد وعمل ملخص لأهم الشروط الفنية والمالية الواردة بكل منها مع حفظها وتبويبها بصورة منظمة بما يسهل متابعتها والرجوع لها.
  7. إعداد المذكرات القانونية وصياغة مدير عام الجهاز
  8. متابعة التشريعات واقتراح التعديلات المتعلقة بها فيما يخص نشاط الجهاز، وتوثيق التشريعات والقرارات المنظمة للعمل الجهاز.
  9. تقييم ومراجعة اللوائح والهيكلية و الواجبات والاختصاصات الوظيفية
  10. المشاركة في أعمال لجان التحقيق والمجلس التأديبي والمخالفات المنسوبة لموظفي الجهاز والقيام بإجراء التحقيقات والبحث في الشكاوى التي يكلف بها وتقديم التوصيات بشأنها.
  11. حضور الاجتماعات واللجان التي يكلف بحضورها أو عضويتها لإبداء وجهة نظر الجهاز من الناحية القانونية.
  12. متابعة القضايا التي يكون الجهاز طرفا فيها، والتنسيق مع إدارة القضايا وتزويدها بالمذكرات الشارحة والمستندات الداعمة.
  13. الاتصال بالجهات المناظرة لبحث المسائل القانونية المتعلقة بنشاط الجهاز.
  14. مراجعة المطبوعات القانونية وإصدار خلاصة لها وخاصة البنود التي تؤثر على نشاط الجهاز.
  15. استلام الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية وحفظها وتنظيم تداولها وحفظ القوانين واللوائح وال ذات العلاقة بعمل الجهاز وتبويبها بصورة منظمة بما يسهل الرجوع لها.
  16. توفير المراجع والدراسات القانونية والتشريعات النافذة وإحالتها إلى الإدارات والمكاتب لتطبيقها.
  17. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  18. أي مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة

اختصاصات مكتب المراجعة الداخلية

مادة 13 

مكتب المراجعة الداخلية، ويختص بالآتي:

  1. مراجعة الإجراءات المالية التي يجريها الجهاز والتأكد من أنها تتماشى مع القوانين وال المنظمة للعمل المالي ومراجعة جميع الدفاتر والسجلات والبطاقات للتأكد من صحة القيود ومطابقة المجاميع والأرصدة.
  2. مراجعة وفحص جميع أذونات الصرف المالية التي تعدها إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالجهاز والتأكد من إعدادها بالطريقة الصحيحة و تبعا للأصول المحاسبية المتعارف عليها وما يرفق بها من مستندات مؤيدة لاستحقاق الصرف، ومطابقتها مع ما تنص عليه اللوائح والنظم المحاسبية من وجود تأشيرة من المخولين بتنفيذ السماح بالصرف على البند المخصص.
  3. التأكد من إجراءات التوجيه المحاسبي طبقا للنظم المعتمدة مع التأكد من سلامة الارتباط والخصم على البند المخصص.
  4. المشاركة في إعداد وفحص ومراجعة الميزانية والحسابات الختامية وحسابات الأرباح والخسائر وإعداد تقرير عنها.
  5. القيام بالمراجعة الداخلية بالنسبة إلى النقدية الواردة والصادرة والدائنين والمخازن والمشتريات والعهد النقدية والعينية والضرائب والتأمين وغيرها من أوجه الإنفاق والإيراد.
  6. مسك السجلات التي تتمشى مع طبيعة العمل بالمراجعة وتضمن سير العمل بها وانتظامه.
  7. مراجعة العهد المالية المؤقتة والمستدامة واستعاضتها والتأكد من الالتزام بحدود صرفها وضرورة تسويتها في المواعيد المحددة وقبل نهاية كل سنة مالية.
  8. القيام بأعمال التفتيش المالي للتأكد من تنفيذ الأنظمة المحاسبية واللوائح المنظمة لسير العمل وكذلك إجراء الجرد المفاجئ للخزائن والعهد المالية والمخازن التابعة للجهاز أينما وجدت والاشتراك في أعمال الجرد السنوي، وبما يمكن من المحافظة على أصول وممتلكات الجهاز.
  9. مراجعة الإجراءات المالية لكافة التعاقدات والعقود والاتفاقيات ومستندات الشراء التي يجريها الجهاز قبل الدفع.
  10. فحص ومراجعة استمارات كشوفات المرتبات والمكافآت وما في حكمها والتأكد من مطابقتها وفقا للتشريعات النافذة.
  11. اقتراح التعديلات في السجلات والدفاتر والنماذج المحاسبية المختلفة بالتنسيق مع إدارة الشئون الإدارية والمالية بغرض تبسيط الإجراءات وأحكام الرقابة.
  12. الاشتراك في الرد على الاستفسارات والملاحظات المالية التي تبديها الجهات الرقابية والاشتراك في إعداد المذكرات اللازمة في هذا الشأن وذلك بالتعاون مع التقسيمات التنظيمية ذات العلاقة.
  13. إعداد تقارير دورية عن الوضع المالي للجهاز، والتنبيه إلى أوجه القصور والانحراف ورفع هذه التقارير إلى مدير عام الجهاز لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
  14. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  15. أي مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب خدمات الطيران

مادة 14 

مكتب خدمات الطيران، ويختص بالآتي:

  1. تخطيط وإدارة العمليات بالتنسيق مع إدارة العمليات الجوية، والتنسيق مع وكالات المناولة بما يضمن تنفيذ الأعمال المطلوبة والمبرمجة بطريقة سلسة وإيجابية.
  2. إجراء البحوث والدراسات اللازمة لمعرفة أفضل السبل لتقديم الخدمة والعمل على تنفيذ نتائج البحوث والدراسات.
  3. الإشراف والمتابعة على خدمات الطيران والتموين اللازم مع الشركات المتعاقد معها على تقديم الخدمة ومراجعة المطالبات المالية وتدقيقها بالتنسيق مع إدارة العمليات الجوية، ومتابعة استيفاء المستندات والصرف مع إدارة الشؤون المالية.
  4. الإشراف على مكاتب خدمات الطيران التابعة للجهاز بالمطارات ومتابعة العاملين فيها وضمان تقديم أفضل الخدمات وفق المستهدف منها، والتنسيق مع الإدارات المختصة فيما يتعلق بالإجراءات الفنية بتلك المكاتب.
  5. الإشراف على مبيعات الجهاز للخدمات التي يقدمها.
  6. استقبال طلبات العملاء وتخطيط وجدولة الطائرات بالتنسيق مع التخطيط الفني ووفق الرحلات المطلوبة.
  7. ضمان التشغيل الآمن وفي الموعد المحدد وبالشكل الاقتصادي لجميع الرحلات الجوية الشركات المتخصصة وبالتنسيق مع الإدارات المختصة بالجهاز.
  8. التواصل مع مدير إدارة العمليات وكبير الطيارين لتنسيق متطلبات التشغيل لضمان التشغيل الآمن والفعال.
  9. وضع خطط التطوير الوظيفي لرفع مستوى العاملين وتحديد احتياجاتهم التدريبية بالتنسيق مع إدارة التدريب.
  10. إتباع أدلة العمل المعتمدة طبقا لنظام الجودة والتأكد من دقة تسجيل البيانات وإعداد التقارير وحفظ السجلات المتعلقة بذلك.
  11. ضمان تقديم خدمة ممتازة للعملاء على متن طائرات الجهاز.
  12. التعاون الوثيق مع أطقم الطائرات وتشجيعهم على تقديم خدمات مميزة بالتنسيق مع الإدارات المختصة
  13. متابعة وتقييم جودة الخدمات على متن الطائرات ورصد ومراقبة رغبات العملاء لتحسين الأداء وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بالخصوص.
  14. السعي لإيجاد فرص الاستثمار المتاحة ودراسة آلية تقديمها كمشاريع استثمارية للمدير العام بحيث تدرس آفاق كل مشروع من حيث الفرص المتاحة ونقاط الضعف ونقاط القوة وكذلك المخاطر والخروج بأفكار يمكن من خلالها تنفيذ المشروع بالطريقة المثلى للوصول للمزايا المأمولة.
  15. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة وعرضها على المدير العام.
  16.  أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب الجودة والسلامة الجوية

مادة 15 

مكتب الجودة والسلامة الجوية، ويختص بالآتي:

  1. المتابعة والإشراف على كافة الأنشطة المتعلقة بنظام الجودة في الجهاز والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بما يتماشى مع الأنظمة والمعايير المحلية والدولية لتحقيق مستوى عالي من الأداء.
  2. تقديم المقترحات التي تضمن الرفع من جودة الخدمات المقدمة في مجال الطيران الخاص حسب المواصفات والمقاييس العالمية إلى مدير عام الجهاز
  3. اقتراح طرق وأساليب متطورة لعلاج الصعوبات و المختنقات وتصحيحها.
  4. دراسة وإعداد وحفظ وتوزيع وترقيم وتحديث الوثائق ذات الصلة بنظام الجودة، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بها، وكذلك مراجعتها وتطويرها للتأكد من مدى ملائمتها وكفاءة فاعليتها.
  5. التأكد ومتابعة صلاحية تراخيص أطقم العمليات من طيارين ومرحليين ومهندسين.
  6. التأكد ومتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي للمهندسين والفنيين وللأطقم الجوية والمرحلين وفقا للجدول الزمني المحدد.
  7. التأكد من أن سجلات الطيارين والمرحلين متكاملة، وذلك فيما يتعلق بالتدريب والفحص الطبي وأن التراخيص سارية المفعول 
  8. مراقبة ساعات الطياران للطيرين، والتأكد من عدم تجاوز الساعات المحددة وفقا لدليل العمليات الجوية.
  9. التأكد من أن ملفات الرحلات المنفذة متكاملة، ويتم حفظها وفقا للضوابط المنصوص عليها في دليل العمليات الجوية.
  10. التأكد من أن كل الشركات التي تقوم بصيانة الطائرات التابعة للجهاز تعمل حسب لوائح وقوانين 
  11. التأكد من أن كل الشركات المتعاقد معها لها نظام جودة لمتابعة الأعمال المقدمة لطائرات الجهاز الطيران المدني حسب متطلبات ولوائح الطيران المدني.
  12. رفع تقارير إلى المدير العام عن الحالات التي يمكن أن تواجه خطرا بسبب عدم المطابقة مع المواصفات والمعايير والسياسات المعتمدة في الجهاز، وأيضا فيما يتعلق بكفاءة نظام الجودة وأية متطلبات أو موارد لغرض تحسين الأداء بالجهاز.
  13. إعداد دليل الجودة Compliance واعتماده ومتابعة تحديثه
  14. متابعة إتباع أدلة العمل المعتمدة والتأكيد عليها.
  15. ضمان تقديم خدمة جيدة للعملاء من خلال التدقيق على الإدارات المختصة.
  16. إعداد دليل نظام إدارة السلامة ومتابعة تحديثه
  17. إعداد خطة الطوارئ الشاملة للجهاز وتدريب العاملين على تنفيذها.
  18. تنسيق إعداد لجنة السلامة للجهاز على مستوى الإدارات والمكاتب برئاسة المدير العام وتحديد مهامها واعتمادها من قبل المدير العام، وكذلك تهيئة مستلزمات اللجنة من معدات ووسائل وأماكن لتنفيذ مهامها بالطريقة المثالية
  19. إعداد خطط تدريبية على السلامة لموظفي الجهاز على جميع المستويات متضمنة المدراء بالتنسيق مع إدارة التدريب.
  20. تدريب موظفي الجهاز كل حسب موقع عمله على خطط الإخلاء وأيضا التدريب على تجنب المخاطر ومكافحة أخطار الحريق، وذلك بالتنسيق مع إدارة التدريب
  21. اعتماد قوانين السلامة الصادرة عن مصلحة الطيران المدني الليبي وتطبيقها.
  22. إعداد برنامج إدارة المخاطر من خلال حصر المخاطر الموجودة والمتوقعة باستخدام طريقة العصف الذهني وأيضا الاستعانة بقواعد المعلومات الخاصة بالمخاطر السابقة على مستوى شركات الطيران المحلية والعالمية مع اقتراح الحلول المناسبة لتجنب تلك المخاطر.
  23. توكيد السلامة من خلال أعمال التدقيق لتجنب المخاطر في مختلف مواقع الجهاز.
  24. تحفيز السلامة من خلال التدريب على تجنب المخاطر وكيفية معالجة هذه المخاطر في حال حدوثها.
  25. تحفيز السلامة من خلال تشجيع الموظفين على الإبلاغ عن المخاطر السرعة معالجتها وتجنب حدوثها.
  26. إرساء منظومة السلامة الجوية من خلال تجهيز طائرات الجهاز بوسائل تحديد الأعطال وتوفير وسائل الشبكة العنكبوتية في الطائرات وكذلك في إدارات الجهاز على الأرض والبدء في تنفيذ مراقبة
  27. قواعد بيانات الطيران والتي من خلالها يمكن تطوير قطاع الطيران بإنقاص زمن بقاء الطائرات على الأرض وكذلك توفير زمن اكتشاف أعطال الطائرات وتسريع صيانتها لتمكين تجهيز الطائرات للرحلات الموالية، كذلك تطوير أداء الطيارين والمهندسين من خلال التدريب الدوري والمستمر وكل ذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة وذات العلاقة بالجهاز.
  28. حفظ المعلومات المتعلقة بالسلامة في قاعدة بيانات يمكن الاستفادة مشاركتها مع شركات الطيران الأخرى وأيضا مراكز الأبحاث.
  29. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  30. أي مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب استمرارية الصلاحية

مادة 16 

مكتب استمرارية الصلاحية، ويختص بالآتي:

  1. تنفيذ القرارات والمنشورات ذات الصلة بمكتب استمرارية الصلاحية والصادرة من مصلحة الطيران المدني الليبي، وتعميم ما يخص إدارة الشؤون الفنية منها.
  2. الإشراف على أداء التقسيمات الفرعية التي تعمل تحت إشرافه
  3. المشاركة في إعداد خطة العمل السنوية والميزانية المقترحة لأعمال الصيانة المجدولة لطائرات الجهاز بحسب ما هو محدث لدى منظومات المتابعة الفنية الخاصة بطائرات الجهاز، وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون الفنية.
  4. أداء أعمال التخطيط الفني لبرامج الصيانة الدورية المتعلقة بتاريخ وساعات ودورات الطيران لكل طائرة من طائرات الجهاز ومتابعة أعمال الصيانة المستجدة، وتحديد مواعيد الصيانة للطائرات وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون الفنية.
  5. تجهيز وإعداد فحوصات الصيانة القصيرة والمتوسطة والطويلة لطائرات الجهاز ومتابعة أدائها بتوقيت مناسب مطابق لمتطلبات السلامة.
  6. النقاش مع مكتب خدمات الطيران وإدارة العمليات الجوية للوصول لتحديد الأوقات المثلى لأداء أعمال الصيانة المختلفة لضمان توفير طائرات لزبائن الجهاز على مدار السنة.
  7. إعداد فحوصات الصيانة المجدولة والاستثنائية من خلال منظومة تخطيط الإنتاج والتي تؤكد تنسيق أعمال الصيانة المتوقعة والمبرمجة، مع توفير قائمة قطع الغيار والمعدات الضرورية واللازمة لتنفيذ تلك الفحوصات في المكان والزمان المناسبين وبالطريقة المثلى للوصول لأداء أعمال الخاصة بطريقة مثالية توفيرا للجهد والوقت والتكلفة.
  8. إعداد وتصميم التعديلات المطلوبة على الطائرة من خلال استخدام أدلة الصيانة المعتمدة ا بالطائرة والمتاحة والمحدثة وتجهيزها خاصة في الأعمال التي لا تتطلب اعتماد من مصنع الطائرة ومصلحة الطيران المدني وإمداد مهندسي الصيانة لتنفيذها.
  9. إعداد وتصميم التعديلات المطلوبة على الطائرة من خلال التواصل واعتماد إجراءات الصيانة مع مصنع الطائرة ومصلحة الطيران المدني وإمداد مهندسي الصيانة لتنفيذها.
  10. السعي للحصول على الاعتماد النهائي من مصلحة الطيران المدني الليبي كمكتب متابعة الصلاحية الجوية لطائرات الجهاز والتي تستهدف إمكانية إصدار شهادات الصلاحية الجوية لطائرات الجهاز من خلال مكتب استمرارية الصلاحية التابع للجهاز.
  11. متابعة إصدار وتحديث الشهائد الخاصة بالطائرات والتي تتطلب اعتماد من مصلحة الطيران المدني الليبي.
  12. إعداد دليل متابعة الصلاحية الجوية الخاص بالجهاز التنفيذي للطيران الخاص CAME واعتماده من مصلحة الطيران المدني الليبي، ومتابعة تحديثه بحيث يكون موافقا لمتطلبات مصلحة الطيران المدني تنفيذا لمتطلبات السلامة.
  13. الإشراف والمتابعة على كافة أعمال الفحوصات والصيانة الخاصة بالطائرات التابعة للجهاز في الداخل والخارج والتأكد من ضمان وسلامة أعمال الصيانة وفق قوانين وشروط السلطات ذات العلاقة بالصيانة كسلطة الطيران المدني الليبي والنشرات الفنية الواردة من مصانع الطائرات، وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون الفنية بالخصوص.
  14. متابعة أعمال الصيانة التي تتم في مراكز الصيانة الخارجية والتأكد من أن جميع أعمال الصيانة التي تتم مطابقة للاشتراطات وفق العقود المبرمة بالخصوص، وإعداد التقارير الفنية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون الفنية بالخصوص.
  15. دراسة العروض المقدمة بخصوص صيانة الطائرات التابعة للجهاز بما فيها عروض قطع الغيار ومقارنة الأسعار لضمان الحصول على أفضل العروض من الناحية الفنية والمالية.
  16. توفير الكتب الفنية الخاصة بالطائرات التابعة للجهاز، وأيضا ذات العلاقة بمجال الصيانة ومتابعة تحديثها بحسب ما يتم على الطائرات من أعمال صيانة وتقديمها إلى مصلحة الطيران المدني الليبي للمراجعة.
  17. متابعة النشرات الفنية الاجبارية والاختيارية لجميع الطائرات ومحركات الطائرات التابعة للجهاز والصادرة من المصنع أ من سلطات الطيران المدني ودراسة مدى امتثالها من عدمه على الطائرات التابعة للجهاز.
  18. مراجعة أدلة تنفيذ الصيانة الطائرات الجهاز.
  19. إدخال البيانات الفنية لكل أعمال الصيانة المنفذة على الطائرات لملفات طائرات الجهاز الكترونيا المنظومات المتابعة الفنية ومتابعتها بشكل دوري.
  20. احتساب ساعات ودورات الطيران للطائرات التابعة للجهاز بناء على نسخ الكتيب الفني لتسجيل الرحلات والمستلمة من وحدة التحكم بالصيانة MCC وتحديث منظومات المتابعة الفنية طبقا لذلك 
  21. إصدار أوامر الصيانة الخاصة بالطائرات وإرسالها إلى إدارة الشؤون الفنية عن طريق وحدة التحكم بالصيانة MCC التابع لإدارة الشؤون الفنية ومتابعة تنفيذها.
  22.  إصدار وتحديث جداول الصيانة الصادرة من المصنع MPS بحسب هو مطابق الطائرات الجهاز وتقديمها إلى مصلحة الطيران المدني للاعتماد.
  23. إصدار وتحديث قائمة الحد الأدنى للقطع المتبثة على الطائرات MELS بحسب ما هو مطابق للطائرات التابعة للجهاز، وذلك بالتنسيق مع إدارة العمليات الجوية، وتقديمها إلى مصلحة الطيران المدني للاعتماد.
  24. التأكد من الصلاحية الفنية لجميع الطائرات قبل أن يتم جدولتها في مهام طيران من حيث التأكد من سجلات الطائرات كما هو معتمد من قبل مصلحة الطيران المدني بشكل صحيح وسليم.
  25. التأكيد على تدريب أعضاء المكتب من خلال وضع خطط تدريبية قصيرة وطويلة للوصول لمستوى عالي من الأداء وضمان أقل تكلفة واعلى ربح، وذلك عن طريق وبالتنسيق المسبق مع إدارة التدريب.
  26. التأكد من أن كل الشركات التي تقوم بصيانة الطائرات التابعة للجهاز تعمل حسب لوائح وقوانين الطيران المدني.
  27. التأكد من أن كل الشركات المتعاقد معها لها نظام جودة لمتابعة الأعمال المقدمة لطائرات الجهاز حسب متطلبات ولوائح الطيران المدني، وتقوم بتنفيذ أعمال الصيانة وفق متطلبات مصلحة الطيران المدني الليبي، وذلك بالتنسيق مع وحدة التدقيق والامتثال بمكتب توكيد الجودة والسلامة الجوية
  28. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  29. أي مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب الأمن

مادة 17

مكتب الأمن، ويختص بالآتي:

  1. اتخاذ الترتيبات اللازمة لحماية مقر إدارة الجهاز والمرافق التابعة له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 
  2. العمل على توفير الحماية الأمنية اللازمة لمدير عام الجهاز ونائبه والوفود الرسمية الرئيسية.
  3. توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتأمين مقر إدارة الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  4. تحليل المخاطر وترتيب الأولويات ومتابعة خطة الطوارئ والتنسيق بين القطاعات المختلفة بالخصوص.
  5. مراقبة حالة الأمن بالنسبة للطائرات التابعة للجهاز في المطار والتنبيه على أي قصور محتمل حاليا ومستقبلا.
  6. التأكد من أن إجراءات الأمن تتوافق مع القوانين واللوائح النافذة حسب متطلبات الطيران المدني.
  7. التبليغ عن أي قصور أمني إلى السلطات المختصة.
  8. متابعة أداء أعضاء الأمن والتأكد من خضوعهم لدورات تدريبية بالأمن بالتنسيق مع إدارة التدريب.
  9. تنظيم أعمال التأمين والحراسة وتوفير كافة الإمكانيات والمستلزمات والمعدات المتعلقة بذلك.
  10. الإشراف على منظومات المراقبة التابعة للجهاز بالتنسيق مع مكتب الدعم التقني، وتقديم تقارير يومية بشأنها للمدير العام.
  11. الإشراف على أمن الطائرات عند وقوفها وأثناء السفر
  12. إعداد الدليل الخاص بالأمن بما يتوافق مع متطلبات الطيران المدني واعتماده ومتابعة تحديثه
  13. تقديم تقارير دورية عن عمل المكتب.
  14. أي مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب التخطيط

مادة 18 

يختص مكتب التخطيط والمتابعة بالآتي:

  1. إعداد واقتراح الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أغراض الجهاز بأيسر السبل وأقل التكاليف، وذلك على ضوء المقترحات المقدمة من التقسيمات التنظيمية المختصة بالجهاز.
  2. إجراء البحوث والدراسات في مجال عمل الجهاز واقتراح أساليب تطوير العمل بغرض رفع الكفاءة والفاعلية في تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، وتحسين مستوى الأداء والخدمات بالجهاز.
  3. المشاركة في إعداد مشروع الميزانية التقديرية للجهاز.
  4. متابعة جميع التقسيمات التنظيمية بالجهاز فيما يتعلق بتنفيذ كافة ما يصدر عن مدير عام الجهاز أو نائبه من وتعميمات وتعليمات، وكافة ما يتعلق بتنفيذ مهام الجهاز على الوجه الأكمل وعرض تقارير دورية ومفصلة عن سير تنفيذها، وتقديم التوضيحات المتعلقة بالصعوبات التي تواجه تنفيذ تلك ال ومقترحات الحلول المناسبة.
  5. تجميع التقارير الواردة إلى الجهاز من ديوان المحاسبة الليبي وهيئة الرقابة الإدارية ومجلس الوزراء وإحالة الملاحظات المتعلقة بعمل الجهاز إلى الإدارات والمكاتب المعنية لإعداد الردود حيالها، ومن تم تجميع الردود في تقرير موحد بحسب الأحوال تمهيدا لإحالتها إلى الجهات المعنية عن طريق مدير عام الجهاز.
  6. اقتراح الأسس والضوابط اللازمة لعمل المكتب وعرضها للاعتماد.
  7. تجميع المعلومات والبيانات وتقارير النشاط الواردة من جميع التقسيمات التنظيمية بالجهاز وتحليلها وتصنيفها وتلخيصها ومقارنتها بالخطط والأهداف المحددة لعمل كل منها، وإعداد التقارير بشأنها واستخلاص المؤشرات، وإعدادها في شكل تقرير دوري للعرض على مدير عام الجهاز
  8. متابعة نظام وتشغيل المعلومات بالجهاز بما يحقق أهدافها بأيسر السبل وأقل التكاليف وتحسين مستوى الخدمات بالتنسيق مع مكتب الدعم التقني.
  9. إعداد قاعدة بيانات عن الجهاز تتضمن كافة المعلومات والبيانات الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بمجال عمل الجهاز بالتنسيق مع مكتب الدعم التقني.
  10. متابعة التغييرات في البيانات والمعلومات الخاصة بالجهاز.
  11. متابعة اللجان المكلفة بمهام رسمية بالداخل والخارج في تقديم تقارير انجاز مهامها في المواعيد المحددة.
  12. متابعة المراسلات الصادرة عن مدير عام الجهاز ونائبه وبيان الإجراءات التنفيذية حيالها
  13. إصدار النشرات الدورية عن الجهاز من الجانب الإحصائي وتوزيعها على جميع التقسيمات التنظيمية بالجهاز ومختلف الجهات ذات العلاقة.
  14. التأكد من تنفيذ نظم المعلومات المتعلقة بالجهاز.
  15. اعتماد نماذج البيانات والإحصائيات والتقارير الدورية وتقارير المتابعة وأي نماذج عامة موحدة معدة من قبل الإدارات الأخرى بالجهاز بما يتوافق ومتطلبات الميكنة الآلية ومنظومات العمل بالجهاز.
  16. وضع المقترحات الخاصة بتصميم وتنفيذ الفعاليات الخاصة بالجهاز المؤتمرات، الندوات وورش العمل، الاحتفاليات…وما في حكمها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بالجهاز.
  17. متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائط التواصل الاجتماعي المحلية والدولية، والتنسيق مع التقسيمات التنظيمية الأخرى في شأن الرد والتوضيح على ما يتم نشره فيما يدخل في نطاق اختصاص عمل الجهاز، وتقديم تقارير دورية بالخصوص.
  18. تنظيم المقابلات مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية وتوثيقها والإشراف على تنظيم المقابلات والمؤتمرات الصحفية لمدير عام الجهاز ونائبه أو من يكلفه المدير العام للجهاز.
  19. القيام بتصوير وتوثيق اجتماعات إدارة الجهاز.
  20. إعداد التقرير السنوي الخاص الذي يوضح نشاط الجهاز والتقسيمات التنظيمية التابعة له.
  21. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  22. أي مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب الدعم التقني

مادة 19 

مكتب الدعم التقني، ويختص بالآتي:

  1. إعداد الدراسات وحصر احتياجات الجهاز فيما يخص تقنية المعلومات والمواصفات الفنية اللازمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  2. إرساء القواعد والأسس المرتبطة بأمن المعلومات على شبكات الاتصال ومتابعة تطبيقها.
  3. تحديد الاحتياجات والبرامج الحاسوبية اللازمة لتقديم وتطوير خدمات الشبكات بالجهاز.
  4. ضبط المعايير الخاصة بتوريد الأجهزة الإلكترونية ومراجعتها بشكل دوري.
  5. إعداد وتجهيز كافة التقسيمات التنظيمية بالجهاز بمنظومات الحاسب الآلي اللازمة لتسيير العمل بكل منها بالتنسيق مع مديريها 
  6. توفير الدعم الفني في مجال الحاسب الآلي وتقنية المعلومات للتقسيمات التنظيمية بالجهاز.
  7. إدارة وتشغيل وصيانة منظومات وأنظمة الحاسوب العاملة بالجهاز وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها والعمل على تنفيذها حال اعتمادها.
  8. الإشراف على تزويد الجهاز بشبكة المعلومات العنكبوتية الانترنت ووسائل التقنية الرقمية والعمل على ربط منظومات الحاسوب بالجهاز لضمان انسياب المعلومات والبيانات الخاصة بمجال عمل الجهاز بشكل صحيح.
  9. تقديم دراسة للمدير العام عن ربط التقسيمات التنظيمية بالجهاز بشبكة حاسب آلي داخلية وكذلك شبكة حاسب آلي عن بعد لربط الإدارة الفنية وإدارة العمليات في المطار بمكاتب الجهاز في المقر الرئيسي، لتمكين تنفيذ برامج ربط قواعد البيانات المختلفة في الجهاز ببعضها البعض عن بعد.
  10. الإشراف المباشر على الموقع الإلكتروني الخاص بالجهاز على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وعلى شبكة خطوط الاتصالات وخدمات الانترنت والعمل على تشغيلها بكفاءة وتحديثها بشكل دوري، وإدراج ال والتعميمات والتعليمات الصادرة عن إدارة الجهاز ومختلف أنشطة الجهاز بالموقع بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية في الجهاز.
  11. الإشراف الفني على منظومات الأمن والسلامة البوابات الإلكترونية، الكاميرات، قارئ البصمة وغيرها…من حيث التشغيل والصيانة
  12. المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية التي تعقد في مجال تقنية المعلومات.
  13. المشاركة في أعمال لجنة المشتريات من حيث تحديد المواصفات الفنية للأجهزة الإلكترونية والمعدات التقنية ومطابقتها باستلام المخازن.
  14. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مدير عام الجهاز أو نائبه بما يتماشى مع اختصاصاته.
  15. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.

مادة 20 

يجوز للجهاز الاستعانة بخبراء متعاونين في التخصصات الإدارية والمالية والفنية بحسب حاجة العمل وفقا للتشريعات النافذة.

إصدار قرار التنظيم الداخلي للجهاز من مدير عام الجهاز

مادة 21 

يصدر بالتنظيم الداخلي قرار من مدير عام الجهاز، بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

الغاء قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 65 لسنة 2021 م 

مادة 22 

يلغى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 65 لسنة 2021 م المشار إليه.

بدء العمل بالقرار وتنفيذه

مادة 23 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.