قرار رقم 39 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
21 أغسطس 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أغسطس 2008
- رقم التشريع: 39
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 39 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21 / 8 / 2008 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم، محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب بنغازي الابتدائية وهم:
- فتحى عثمان عبد الرحمن البرعصي.
- عبير مصطفى بالقاسم بن شوان.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة جنوب بنغازي الابتدائية، كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهم:
- ناجي حمد عبدالهادي الخفيفي – بمكتب / عبدالمحسن أحمد خليفة.
- مفتاح محمد محمد الفيتوري – بمكتب / عادل عقيلة صالح الورفلي.
- محمد صالح بشير عبدالخالق – بمكتب / صلاح مؤمن ماضي.
- موفق محمد محمد البدري – بمكتب / محمد حسن علي بالتمر.
- فخري إبراهيم علي الحداد – بمكتب / محمد أحمد إبراهيم الترهوني.
- صلاح سعيد صالح الفزاني – بمكتب / محمد حسن علي بالتمر.
- منال عبدالله محمد الضراط – بمكتب / أمل العربي أبو القاسم السلاك.
- هدى علي سعيد الجروشي – بمكتب / فايزة علي رجب.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل