أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 389 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 389 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 517 المؤرخ في 2021/10/16 م. 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

  1. السيد، وزير الحكم المحلى                رئیسا 
  2. السيد، وزير الإسكان والتعمير           عضوا 
  3. السيد، وكيل وزارة الموارد المائية       عضوا 
  4. السيد، رجب عبد الله الدالي               عضوا 
  5. السيد، نبيل عريبي حماد                  عضوا 
  6. السيد، هيثم عبد الله عبد النبي            عضوا ومقررا 

مادة 2 

تتولى اللجنة دراسة أوضاع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في ظل نقل بعض الاختصاصات للبلديات والاحتفاظ بالصلاحيات المركزية، والتأكيد على تحديد تبعيتها بناء على ذلك.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

عبد الحميد محمد الدبيبة 

رئيس مجلس الوزراء