Skip to main content

قرار رقم 387 لسنة 2000 م بإلغاء لجنة رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها، واليولة اختصاصاتها للجان الشعبية للشعبيات

16 أغسطس 2000

قرار رقم 387 لسنة 2000 م بإلغاء لجنة رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها، واليولة اختصاصاتها للجان الشعبية للشعبيات

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 50 لسنة 1974 إفرنجي، بشأن رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 افرنجي، بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الاراضي. 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 105 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تشكيل لجنة رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها.
  • وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية رقم 1645 المؤرخ في 1430/7/31 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 105 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تشكيل لجنة رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها المشار إليه، على أن تتولى اللجان الشعبية للشعبيات كل في نطاقها – تلقى طلبات رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها والفصل فيها طبقا لأحكام القانون.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 16/ جماد الأول
  • الموافق: 16/ هانبيال/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة