أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 386 لسنة 1998 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1982 م بشأن حماية البيئة

نشر في

قرار رقم 386 لسنة 1998 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1982 م بشأن حماية البيئة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1973 افرنجي، بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1982 إفرنجي، بشأن حماية البيئة.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1984 إفرنجي، بشأن الأحكام الخاصة بالنظافة العامة، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل وإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 912 لسنة 1984 إفرنجي، بشأن إنشاء المركز الفني لحماية البيئة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 345 لسنة 1425 ميلادية، بتشكيل لجنة وما انتهت إليه هذه اللجنة، على النحو الوارد بكتاب أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق، المؤرخ في 16 / 9 / 1428 ميلادية. 
  • وعلى ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس لسنة 1428 ميلادية.

قررت

مادة 1 

يعمل في شأن تنفيذ أحكام القانون رقم 7 لسنة 1982 افرنجي المشار إليه، بأحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار، ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 18 شعبان
  • الموافق: 7 الكانون 1428 م

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1982 م بشأن حماية البيئة

الفصل الأول | أحكام عامة

مادة 1 

تعاريف ومصطلحات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة بقصد بالعبارات المبينة فيما بعد المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

  1. البيئة: المحيط الذي يعيش فيه الإنسان وجميع الكائنات الحية ويشمل الهواء والماء والتربة والغذاء.
  2. اصحاح البيئة: التحكم فى كل العوامل البيئية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على سلامة الإنسان البدنية أو النفسية أو الاجتماعية.
  3. تلوث البيئة: حدوث أية حالة أو ظرف ينشأ عنه تعرض صحة الإنسان أو سلامة البيئة للخطر نتيجة لتلوث الهواء أو مياه البحر أو المصادر المائية أو التربة أو اختلال توازن الكائنات الحية بما في ذلك الضوضاء والضجيج والاهتزازات والاشعاعات والروائح الكريهة أية ملوثات أخرى تكون ناتجة عن الانشطة والأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي أو المعنوي. 
  4. حماية البيئة: وتعنى كافة التدابير التي ترد بهذه اللائحة أو أي تشريع آخر يهدف لمنع حدوث التلوث أو الحد منه الى أقل معدلاته.
  5.  الحدود البيئية: كامل المنطقة الخاضعة للسيادة الليبية وفق التشريعات الليبية والاتفاقيات الدولية بالخصوص، التي تكون الجماهيرية العظمى طرفاً فيها.
  6. المركز: المركز الفني لحماية البيئة المنشأ بموجب المادة رقم 7 من القانون رقم 7 لسنة 1982 افرنجى، الصادر بشأنه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 912 لسنة 1984 افرنجي.
  7. المنظمات والاتفاقيات: اى منظمة إقليمية أو دولية انضمت الجماهيرية العظمى إليها، واى اتفاقية تكون الجماهيرية العظمى طرفاً فيها. 
  8. الإلقاء: أى إلقاء أو تسرب للزيوت أو لمزيج زيتى مهما كان سببه.
  9. الزيت: الزيت الخام – زيت الوقود – زيت الديزل الثقيل – زيت التشحيم – وغيرها من مشتقات النفط.
  10. نفايات الزيوت: العوادم الزيتية بجميع انواعها أو اشكالها أو صفاتها.
  11. المزيج الزيتي: اى مزيج يشتمل على أية محتويات زيتية. 
  12. السفن والناقلات: كافة الوحدات البحرية العائمة وفقاً للتعريفات الواردة بالتشريعات الليبية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة.
  13. المنطقة الاقتصادية الخالصة: هى المنطقة البحرية الواقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة له والتي لا تمتد الى أكثر من مسافة مائتي ميل بحري مقاسا بخطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي.
  14. مياه الاتزان / الصابورة غير النظيفة: المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على 15 جزءا في المليون.
  15. تسهيلات الاستقبال: التجهيزات والمعدات والأحواض المخصصة لأغراض استقبال وترسيب ومعالجة صرف المواد الملوثة أو مياه الاتزان وكذلك التجهيزات التي توفرها الشركة العاملة فى مجال شحن وتفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات الإدارية المشرفة على الموانئ والممرات المائية. 
  16. السموم: هي المواد التي يؤدي امتصاصها ولو بكمية بسيطة نسبياً الى اضطراب في التكوين أو في أداء الوظائف لدى الإنسان أو الحيوان أو النبات مما يحدث ضررا أو يسبب الموت.
  17. السمية: هى خاصة فسيولوجية أو حيوية تحدد قدرة المركب الكيميائي على إحداث الضرر أو التلف فى الكائن الحى. 
  18. المبيد: اى مادة أو خليط من المواد يكون الغرض من استخدامه الوقاية من اى آفة أو مكافحتها والقضاء عليها بما في ذلك ناقلات الأمراض للإنسان أو الحيوان أو النبات، وأنواع النباتات أو الحيوانات الغير مرغوبة والتي تحدث ضرراً. كما تشمل المواد التى تستخدم لتنظيم نمو النباتات أو إسقاط أوراقها أو تجفيفها أو تخفيف اشجار الفاكهة أو وقايتها من السقوط قبل أوانها، والمواد التي تستعمل للمحاصيل قبل أو بعد حصادها لوقايتها.
  19. المكافحة المتكاملة: برنامج متكامل يعمل على كافة الطرق التي تضمن الحد من الوصول الى مستويات عالية من الضرر الاقتصادي وذلك وفق الظروف البيئية وحر ركية تعداد تلك الآفة تحت الظروف الحقلية.
  20. الرصد والتقييم البيئي: ملاحظة وقياس وتقييم وتحليل مخاطر تلوث البيئة أو آثاره بواسطة الطرق العلمية المعترف بها. كما يعني مراقبة الآثار الناتجة عن أية انشطة من شأنها ان تؤدى الى حدوث خلل في التوازن البيئي أو تؤثر إقامتها أو ممارستها على سلامة البيئة.
  21. شبكات الرصد البيئي: الجهات التي تقوم في مجال اختصاصها – بما تضم من محطات ووحدات – برصد مكونات وملوثات البيئة وتقديم البيانات للجهات المعنية بصفة دورية.
  22. التوازن البيئي: استمرار العلاقات المكونة طبيعياً بين عناصر البيئة دون حدوث خلل بأي منها يؤدي الى الإضرار بالعناصر الاخرى. 
  23. الكارثة البيئية: الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان والذى يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة ويحتاج الى امكانيات تفوق القدرات المحلية.
  24. المناطق المحمية: مساحة من الأرض أو البحر تخصص لحماية المصادر الطبيعية والحيوية والتاريخية والأثرية والثقافية التي أصبحت مهددة بالزوال، التي تحدد بقرارات من الجهات المختصة بالجماهيرية العظمى.
  25. المصادر المائية: المياه التي تستعمل أو يمكن استعمالها للأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية أو الترفيهية أو للأغراض الصحية أو غيرها سواء كان مصدرها سطحيا أو جوفيا أو مياه تحلية أو معالجة.
  26. ملوثات الهواء: العوادم والإشعاعات المؤينة والغبار والمركبات العضوية المتطايرة والجزيئات الدقيقة والمبيدات الحيوية والمرذذات وأية مواد كيميائية أخرى، الناتجة عن الأنشطة والأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي أو المعنوى حيث يثبت ضررها للإنسان أو الحيوان أو البيئة.
  27. الضجيج: اصوات تتجاوز ذبذبتها الحدود القصوى المسموح بها.
  28. الأغذية: أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمى، ويقصد بعبارة “تداول الأغذية” أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو عرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها.
  29. المواد والنفايات الخطرة: كافة انواع المواد ذات الخواص الخطرة على صحة الإنسان وسلامة البيئة وما ينتج عنها من نفايات مثل المواد المعدنية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الإشعاعات المؤينة. 
  30. النفايات الخطرة: هى مخلفات الانشطة والعمليات المختلفة أو رمادها، المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية بديلة مثل النفايات الطبية والصيدلانية أو المبيدات بانواعها أو المذيبات العضوية.
  31. إدارة المخلفات الصلبة وشبه الصلبة: جمع المخلفات الصلبة وشبه الصلبة ونقلها واعادة تدويرها والتخلص النهائي منها بالطرق السليمة.
  32. الامراض المشتركة: هى الأمراض المتناقلة فيما بين الانسان والحيوانات والطيور بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويقصد بالحيوانات والطيور كل الحيوانات والطيور سواء الأليفة والبرية.

مادة 2 

لا تخل أحكام هذه اللائحة بالاختصاصات والصلاحيات الأخرى الخاصة بالصحة العامة وسلامة البيئة المسمدة للجهات المعنية بموجب التشريعات النافذة، وكذلك الاتفاقيات الاقليمية والدولية التي تكون الجماهيرية العظمى طرفا فيها.

مادة 3 

تتولى كافة الجهات العامة بما فى ذلك أمانات اللجان الشعبية العامة النوعية والشعبيات والمحلات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة والشركات والتشاركيات وما في حكمها – كل في مجال اختصاصه – إعداد برامج لحماية البيئة والمحيط الذي حولها وذلك من خلال القيام بالإجراءات التالية:- 

  1. إعداد مسح شامل لمصادر التلوث الناتجة عن الأعمال والنشاطات التي تقوم بها وتأثيراتها.
  2. إعداد برامج مفصلة لقياس ورصد الملوثات وتوفير التجهيزات والمعدات والمواد اللازمة لذلك.
  3. تحديد طرق معالجة هذه الملوثات لإزالة آثارها والحد من إنتاجها.
  4. المشاركة في وضع الخطط والبرامج للحد من التلوث البيئي على أن تقدم بعد إعدادها للمركز للاعتماد.
  5. إعداد برنامج الإدارة البيئية بالجهة وفق المواصفات المعتمدة.

مادة 4 

على كافة الأفراد والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات والتشاركيات وغيرها من الجهات سواء كانت عامة أو خاصة وطنية أو اجنبية بذل كافة الجهود للمساهمة فى الحد من التلوث، وذلك عن طريق التعاون مع المركز واتباع التعليمات الصادرة من قبله في هذا الشأن والتقيد بتنفيذها.

مادة 5 

تلتزم كافة الجهات التى تمارس نشاطات قد يحدث عنها تلوث للبيئة بالحصول على الإذن لمزاولة هذه النشاطات من المركز وفقاً للنموذج والقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة إدارته.

مادة 6 

على كل شخص – طبيعيا كان أو اعتباريا وطنياً أو أجنبياً – يزاول عملاً من شأنه تلويث البيئة العمل على ما يلى:- 

  1. عدم ممارسة العمل أو البدء فيه إلا بعد الحصول على إذن من قبل المركز.
  2. تقديم تقرير مفصل للمركز حول العمل ونوعه والجوانب المتوقع حدوث تلوث منها والإجراءات الفنية والوقائية التي تضمن تجنب التلوث للبيئة أو التقليل منه.
  3. اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والوقائية التي تضمن عدم حدوث أى طارئ ينتج عنه ضرر بالصحة العامة أو تلوث البيئة عند مزاولته لذلك العمل.
  4. اتخاذ كافة التدابير العلاجية المناسبة التى تضمن ازالة التلوث وذلك ی حدود ما قام به من عمل ادى الى التلوث، والآثار المترتبة عليه. 
  5. إبلاغ المركز بحالات وحوادث التلوث والإجراءات الوقائية والعلاجية المتخذة فى الخصوص وذلك فور حدوثها، وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ المركز في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من وقوع الحادث، والتقيد بالتعليمات التي يصدرها بشأن المعالجة واعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التلوث.

مادة 7 

على كافة الجهات المحددة بالمادة 4 من هذه اللائحة مراعاة الاعتبارات البيئية عند وضع مخططات المشاريع المختلفة بما في ذلك مشاريع الإسكان والمرافق والمواصلات والطاقة والصناعة والزراعة وغيرها وذلك من خلال ما يلى:

  1. إعداد دراسات التأثير البيئى للمشروعات قبل انشائها وتقديم هذه الدراسات للمركز للاعتماد.
  2. مراعاة المواصفات والمعايير القياسية البيئية المعتمدة عند تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروعات والمنشآت وما في حكمها.
  3. اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية المتعلقة بالتلوث الذي قد يحدث عند مراحل تنفيذ وتسيير المشروعات والمنشآت المختلفة. 
  4. إعداد برامج الرصد والرقابة البيئية واعتمادها من قبل المركز والالتزام بتنفيذها.
  5. إعداد تقارير توضح الوضع البيئي المشروع أو المنشأة ومدى الالتزام بالمواصفات والمعايير القياسية البيئية، على أن تقدم هذه التقارير للمركز مرتين فى السنة الأولى خلال شهر أي النار والثاني خلال شهر ناصر من كل سنة.
  6. تحديد الإدارات أو المكاتب أو الأقسام وما في حكمها المسئولة عن حماية البيئة بالجهة وأخطار المركز بذلك، على أن تكون هذه الوحدات خاضعة – من النواحى الفنية – بإشراف المركز.

مادة 8 

تختص المكاتب الاستشارية الوطنية المتخصصة في مجالات البيئة بدراسات التأثير البيئي للمشاريع، على أن تكون هذه المكاتب معتمدة من النقابة العامة للمهندسين.

مادة 9 

تتولى الجهات المذكورة بالمادة 4 من هذه اللائحة، عامة وخاصة التي تمارس نشاطا قد ينشأ عنه تلوث للبيئة ما يلى: 

  1. توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالخطط والبرامج الخاصة بحماية البيئة وتزويد المركز بها والتعاون معه بشأن إعداد هذه الخطط والبرامج.
  2. الالتزام بتطبيق الخطط والبرامج الخاصة بحماية البيئة بالجماهيرية العظمى.
  3. إعداد مقترحات برامج اصحاح البيئة وتقديمها للمركز للاعتماد.
  4. إعداد البرامج العلمية والتقنية في مجال حماية البيئة بما فيها اقامة الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش وما في حكمها وبرامج التعاون مع الجهات الدولية لازالة اسباب التلوث وعرضها على المركز للاعتماد.
  5. اخطار المركز بالمقترحات المتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال البيئة والتنسيق معه في شأن تنقيحها وتنفيذها ومتابعتها.
  6. اقتراح برامج التعاون الثنائية مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مجالات البيئة والتنسيق مع المركز فى شأن تقييمها ومتابعتها. إعداد برامج التوعية والإعلام والتعليم والتثقيف البيئي بمختلف الوسائل والتنسيق مع المركز في شأن تقييمها ومتابعتها.

مادة 10 

يتولى المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية إعداد المواصفات والمعايير القياسية في مجالات حماية البيئة، وتحديثها بالتنسيق مع المركز، وعلى الأخص المواصفات المتعلقة بالهواء والماء والتربة والضوضاء والضجيج والإشعاع والغذاء، وتكون هذه المواصفات ملزمة لكافة الجهات عامة كانت أو خاصة، وطنية أو أجنبية.

مادة 11 

للمركز اصدار التعليمات اللازمة لأي مصنع أو منشأة أو معمل أو محطة بإدخال تغييرات على المبنى الخاص به أو بطريقة التشغيل، وله حق تحديد طرق التخلص من ملوثات الهواء والماء والتربة والغذاء أو تعديلها أو تغيير نوع الوقود أو المواد الخام وللمركز إغلاق المصنع أو المنشأة أو ما في حكمها للمدة التي يحددها، وذلك إذا ثبت ان كمية الملوثات الناتجة قد تجاوزت المستويات المحددة في المواصفات والمعايير المعتمدة، وأن في استمرار ذلك تعريضا للصحة العامة للخطر أو تلويثا للبيئة، أو عدم التزام من قبل المصنع أو المنشأة أو ما في حكمها بالتعليمات الصادرة عنه.

ويتولى من ذكر في الفقرتين السابقتين ممن تسبب في التلوث، تعويض المتضرر عن الخسائر الناتجة عنه وإعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل التلوث. 

مادة 12 

يحظر على الجهات والأشخاص المذكورة فى المادة 4 من هذه اللائحة، عامة أو خاصة، القاء النفايات الصلبة أو السائلة أو الغازية والفضلات والقمامة، أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك من الجهات المختصة.

ويحظر إلقاء النفايات و القمامة والفضلات ومخلفات البناء والمواد الكيماوية والخردة والحيوانات النافقة أو اجزائها امام المنازل والمباني الإدارية أو في الشوارع والميادين والحدائق العامة وشواطئ البحر والغابات والمنتزهات العامة وغيرها من الأماكن المفتوحة للجمهور.

مادة 13 

يحظر على اللجان الشعبية – كل فيما يخصها – منح أية تراخيص لمزاولة انشطة انتاجية أو خدمية قد ينتج عنها تلوث الا بعد حصول طالب الترخيص على إذن بمزاولة النشاط من المركز. وتحدد الانشطة التي قد ينتج عنها التلوث بقرار من لجنة إدارة المركز.

مادة 14 

تلتزم كافة الجهات التي تقوم بإجراء اختبارات أو تحليلات تتعلق بتلوث الهواء أو المياه أو التربة أو المواد الغذائية، باحالة نسخ من نتائج هذه الاختبارات والتحليلات الى المركز.

مادة 15 

تتولى المختبرات المعتمدة من المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية إجراء الاختبارات والتحاليل المتعلقة بالرقابة البيئية، ولا يعتد بنتائج أية تحاليل تصدر عن غير هذه المختبرات.

مادة 16 

يتولى المركز وضع الشروط الفنية لممارسة النشاطات المتعلقة بحماية البيئة كما يتولى منح الأذونات للتشاركيات والأفراد في شأن مزاولة هذه النشاطات.

مادة 17 

يتولى المركز تسجيل الجمعيات الأهلية التي تنشأ بهدف حماية البيئة. 

مادة 18 

يكون المركز الجهة الوطنية المختصة بشؤون العلاقات البيئية بين الجماهيرية العظمى والدول والمنظمات والهيئات الدولية والاقليمية، ويقوم بمشاركة الجهات الاخرى ذات العلاقة بدراسة ما يصدر عن تلك الدول والمنظمات من أعمال، وإبداء المشورة الفنية وإعداد ما يلزم من مقترحات ويختص المركز بالتوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانضمام الجماهيرية العظمى الى الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بالبيئة ويشارك في إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات. 

مادة 19 

تلتزم كافة الجهات التي تمارس نشاطات قد يحدث عنها تلوث باستعمال أحدث الوسائل والتقنيات العملية للإقلال من الاستهلاك والتلوث، سواء تمثل ذلك في استهلاك المياه أو الطاقة أو المواد الخام أو الهواء أو الفراغ أو أي استعمال آخر لعناصر البيئة.

مادة 20 

تلتزم جميع الجهات والأشخاص المذكورة بالمادة 4 من هذه اللائحة، عند مباشرة الانشطة الانتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت، بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت.

وعلى الجهات مانحة الترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها، والتأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات المناسبة لضمان ذلك وتبين المواصفات البيئية المعتمدة الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له.

مادة 21 

يختص المركز بالقيام بتسجيل كافة أنواع المواد الكيماوية التي قد ينتج عنها تلوث للبيئة بما فيها المبيدات المستخدمة لأغراض الصحة العامة والزراعة والبيطرة والتي يصدر بتحديدها قرار من المركز، كما يختص بمراقبة وتنظيم استيراد وتداول وبيع وتصنيع ونقل واستعمال هذه المواد والإشراف على طرق التخلص منها.

ولأغراض تسجيل المواد المذكورة تشكل لجنة برئاسة أحد المتخصصين بالمركز، وعضوية مندوبين من ذوى الاختصاص بكل من: –

  1. اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
  2. اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
  3. اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
  4. اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي. 
  5. ثلاث أعضاء من ذوى الخبرة والتخصص من العاملين بالمركز أو خارجه يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.

ويصدر بتسمية الأعضاء، من غير المذكورين بالبند 5 من هذه المادة، قرار من الأمين المختص.

كما يصدر قرار من اللجنة العلمية العليا للمركز بتحديد شروط وأسس وقواعد التسجيل والرسوم المستحقة عنها.

مادة 22 

يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أى مركبات كيماوية اخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض، إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي يحددها المركز، بما يكفل عدم تعرض الانسان أو الحيوان او النبات او مجارى المياه أو سائر مكونات البيئة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية.

مادة 23 

يختص المركز بإصدار الأذونات اللازمة لتصنيع أو استيراد أو الإفراج أو بيع أو تداول المواد الكيماوية التى قد ينتج عنها تلوث، والتي يصدر بتحديدها قرار من المركز بما فيها المبيدات المستخدمة لأغراض الصحة العامة والزراعة والبيطرة، كما يختص المركز بوضع الاشتراطات الفنية المتعلقة بذلك.

مادة 24 

على مركز البحوث النووية وغيره من الجهات المختصة بدراسة الإشعاعات المؤينة واستخداماتها موافاة المركز الفنى لحماية البيئة بالبيانات والتقارير الفنية المتعلقة برصد مستويات الإشعاعات المذكورة فى الهواء الجوى وغيره من مختلف المصادر، والتعاون مع المركز في إنجاز الدراسات الميدانية لرصد وتقييم التلوث بهذه الإشعاعات والمساعدة على القيام بالعمل الوقائي المناسب والتنسيق معه للوقاية من أخطارها.

وعلى لجنة الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة المشكلة وفق القانون رقم 2 لسنة 1982 افرنجى المشار إليه، موافاة المركز بتقارير دورية عما يتم اتخاذه من إجراءات وقائية وما يتم منحه من تراخيص لمزاولة النشاطات المتعلقة باستخدام هذه الإشعاعات.

مادة 25 

يحظر إلقاء المواد أو النفايات المشعة فى البيئة أو دفنها بغير الطريقة التي يعتمدها المركز بالتنسيق مع مركز البحوث النووية والجهات ذات العلاقة.

مادة 26 

يحظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من المركز ويكون التخلص منها طبقاً للشروط والأسس الفنية التي يحددها.

مادة 27 

يحظر استيراد النفايات الخطرة والسامة أو السماح بمرورها في أراضي الجماهيرية العظمى والبحر الإقليمي أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة بالجماهيرية العظمى أو في اجوائها.

مادة 28 

على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة اتخاذ جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أى أضرار بالصحة العامة أو البيئة.

وعلى صاحب المنشأة التي تنتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقاً لأحكام هذه اللائحة، الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات توضح فيه أسماء الجهات المسلمة لها وكيفية التخلص منها. 

ويختص المركز بمتابعة هذه الجهات والتأكد من مسك السجلات وصحة البيانات المدونة بها.

مادة 29 

يحظر نقل المواد الخطرة التي تحدد بقرار من المركز إلا بإذن منه ووفق الإجراءات والاحتياطات التي يحددها.

مادة 30 

على الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث، عند إعداد الدراسات والبحوث في مجال البيئة”، التنسيق مع المركز وعليها تقديم نسخ من هذه الدراسات والبحوث له عند انجازها. وعلى الجهات المعنية بنشر الثقافة إعداد البرامج والندوات والكتب والمطبوعات التى تهدف الى تنمية الثقافة البيئية.

مادة 31 

على جميع الجهات المسئولة عن التربية والتعليم العمل على إدخال المفاهيم البيئية وعلومها فى جميع المراحل الدراسية وإنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في هذه العلوم لتخريج الأطر المؤهلة للعمل البيئي.

مادة 32 

على جميع الجهات المسئولة عن الإعلام العمل على تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.

مادة 33 

تلتزم الجهات القائمة بادارة المحال السياحية العامة كالفنادق والمطاعم والقرى السياحية والمصائف والمنتزهات، وكذلك الشركات والتشاركيات ومكاتب السفر والسياحة التي تقوم باستجلاب السياح وتنظيم برامج سياحية لهم في مختلف المواقع والمناطق السياحية، بالمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة بحيث تتخذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية للحد من تلوث البيئة الناتج عن مزاولة تلك الأنشطة وعليها الالتزام بما يصدر من تعليمات وتوجيهات من امانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة بالتنسيق مع المركز.

مادة 34 

تنشأ بقرارات من المركز شبكات للرصد البيئي بما تتضمنه من محطات ووحدات عمل تكون تابعة له وتقوم فى مجال اختصاصها برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا وتوفير البيانات للجهات المعنية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث والهيئات والجهات المختصة، وعلى هذه المراكز والهيئات والجهات الأخرى تزويدها بما تطلبه من دراسات وبيانات.

مادة 35 

يضع المركز بالتعاون مع الجهات المعنية خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية تعتمد من امانة اللجنة الشعبية العامة، وتستند بوجه خاص الى مايلي: – 

  • جمع المعلومات المتوفرة محليا ودوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية والتخفيف من الأضرار التي تنتج عنها. 
  • حصر الإمكانات المتوفرة على المستوى المحلي والقومي والدولي وتحديد.
  • كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة. 
  • تحديد أنواع الكوارث البيئية والجهات المسئولة عن الإبلاغ عنها عند وقوعها أو توقع حدوثها انشاء غرفة عمليات مركزية لتلقى البلاغات عن الكارثة ومتابعة استقبال وارسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها.
  • تكوين مجموعة عمل لمتابعة الإجراءات المتخذة لمواجهة الكارثة عند وقوعها أو توقع وقوعها وتكون لرئيس المجموعة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لمواجهة الكارثة بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة المختصة.
  • إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد والنفايات الخطرة والملوثات البيئية.

مادة 36 

للمركز، فى سبيل إنجاز المهام الموكلة إليه، القيام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالبيئة داخل الجماهيرية العظمى، وذلك بالتعاون مع مراكز البحوث المحلية والإقليمية والدولية.

كما له تحديد موضوع الدراسة أو البحث وفق أولويات الاستراتيجية الوطنية للبيئة.

مادة 37 

يكون للمركز حق التفتيش على كافة الجهات والأشخاص المذكورة بالمادة 4 من هذه اللائحة، التي تمارس نشاطا ينشأ عنه تلوث للبيئة، وله في سبيل ذلك جمع العينات والمعلومات والبيانات المتعلقة بتقدير مستوى التلوث والاطلاع على الوثائق والتقارير الفنية والسجلات والاجهزة والمعدات المتعلقة بهذا النشاط، وعلى كافة تلك الجهات تمكين المركز من تنفيذ الاختصاصات الموكلة إليه بمقتضى التشريعات النافذة.

مادة 38 

يكون لموظفي المركز الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة، صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية كما تكون هذه السلطات لكافة رجال الأمن وحرس الجمارك والحرس البلدى وغيرهم ممن لهم صفة مأمورى الضبط القضائي بموجب القوانين الاخرى النافذة وعليهم اتباع التعليمات التي يصدرها المركز في مجالات تطبيق أحكام قانون حماية البيئة.

وتكون لهؤلاء جميعا كافة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية عند ضبطهم للجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون.

مادة 39 

لمأمورى الضبط القضائى التابعين للمركز زيارة المواقع والمنشآت والمصانع والمشاريع والمرافق المختلفة الأخرى المشتبه في وجود تلوث بيئي بها، ولهم الحق في أخذ عينات لتقدير مستوى التلوث وإصدار التعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من التلوث وعلى الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ هذه التعليمات.

ويكون للجهات المعنية التظلم من التعليمات المذكورة إلى إدارة المركز الذي عليه، خلال الثمانى والأربعين ساعة من تقديم التظلم مرفقا بالوثائق والبيانات اللازمة أو المحددة من المركز، إصدار أوامره بالاستمرار في تنفيذ التعليمات أو وقفها.

الفصل الثاني | حماية الهواء الجوى من التلوث

مادة 40 

تعتبر في حكم ملوثات المواد المهيجة والخانقة المخدرة والسامة والأتربة التي يصدر بتحديدها قرار من المركز.

مادة 41 

المنشآت والمصانع والمعامل والمحطات، التي تنبعث منها أى على جميع ملوثات اتباع القواعد والمعايير والمواصفات البيئية وينطبق هذا الحكم على السفن والقطع البحرية الأخرى الراسية فى جميع الموانئ ووسائل النقل البرى والجوى المختلفة.

وتستثنى من ذلك المنشآت والمصانع والمعامل والمحطات التي تكون في طور التشغيل التجريبي، وذلك لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التشغيل على أن تراعى التعليمات الصادرة من المركز فى هذا الشأن.

كما تلتزم الجهات المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة برصد نوعية وكمية هذه الملوثات في سجل خاص يعد لهذا الغرض وإحالة نسخة منه طبق الأصل للمركز كل ستة أشهر لتقييمها واقتراح الإجراءات الوقائية والعلاجية. وعلى هذه الأشخاص أن تتبع التعليمات الصادرة عن المركز بخصوص نوعية وطرق تجميع وقياس هذه الملوثات.

مادة 42 

يلتزم مالك المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد الاقصى والحد الادنى المسموح بهما وفى حالة ضرورة العمل في درجتى حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية وتبين المواصفات البيئية الحدود المسموح بها لدرجة الحرارة والرطوبة في أماكن العمل.

مادة 43 

يمنع إشعال النيران فى القمامة والمواد النفطية والمطاطية والاخشاب و اللدائن والمواد العضوية الاخرى، وغيرها من المواد التي يشكل احتراقها تلوثا للبيئة، وذلك بغرض التخلص منها في المناطق الآهلة بالسكان والأثرية والسياحية.

وعلى اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق، من خلال أجهزتها المختصة، تحديد أماكن وطرق التخلص المناسبة من المواد المذكورة على أن يتم اعتماد ذلك من المركز.

مادة 44 

يحظر نقل المواد التي ينتج عنها أثناء نقلها انبعاث للغبار أو الجزئيات الدقيقة أو الأبخرة الى الهواء بما يؤدي إلى تلويث البيئة أو الإضرار بالصحة العامة ما لم يتم تغطيتها بإحكام أثناء النقل وبشكل يمنع تماما انبعاث هذه المواد إلى الهواء. وعلى مأمورى الضبط القضائى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفقاً للتشريعات النافذة مع إبلاغ المركز بالحالات التي يتم ضبطها فور حدوثها ويتم تحديد المواد التي يجب الإبلاغ عنها بقرار من المركز.

مادة 45 

يحظر ترك المواد العضوية سريعة التبخر والمتطايرة وكذلك المذيبات والاحماض وما في حكمها والتي قد ينشأ عنها تلوث الهواء معرضة دون تغطية محكمة تمنع تسربها الى الهواء الجوى كما يحظر التخلص من هذه المواد باية طريقة كانت الا وفقاً للشروط والقواعد العلمية والفنية التي يحددها المركز. ويشترط قبل القيام بالتخلص أخذ موافقة المركز، ويكون طلب الموافقة موضحا الطريقة والأجراء المختار للقيام بهذا التخلص.

مادة 46 

لايجوز الترخيص باستعمال أنواع المركبات الآلية الداخلة للجماهيرية العظمى إلا إذا اجتازت تلك المركبات الاختبارات الخاصة بنواتج الاحتراق الداخلى ونوعية الوقود، على أن يحدد المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية المواصفات المتعلقة بذلك.

وتتولى الجهات ذات العلاقة إجراء الاختبارات بالتنسيق مع المركز. ويسرى حكم هاتين الفقرتين على المركبات التي تدخل للجماهيرية العظمى بشكل مؤقت إذا جاوزت مدة بقائها ستة أشهر ويجوز بقرار من المركز تعديل هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة 47 

يحظر التدخين في الأماكن العامة ووسائل النقل العام، ويلتزم المدير المسئول قانوناً فى الجهة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك.

مادة 48 

على الجهات التي تقوم بتصنيع أو تسويق الوقود بأنواعه اتباع المواصفات المعتمدة، وعليها تقديم نتائج الدراسات والاختبارات والتحاليل التي تجريها على أنواع الوقود واستخداماتها ومستويات التلوث الناتجة عنها للمركز، للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة

وللمركز الحق في رفض أو التحفظ على استعمال أى نوع من أنواع الوقود رغم مطابقتها للمواصفات إذا رأى مقتضى لذلك.

مادة 49 

يكون للمركز أو من يخوله فى ذلك مراقبة التلوث في الهواء الجوي في كافة الأماكن التي يحتمل وجود تلوث للهواء فيها.

الفصل الثالث | حماية البحار والثروة البحرية

مادة 50 

يحظر إلقاء المواد الصلبة أو السائلة، المذكورة فيما بعد على الشواطئ أو في المياه الاقليمية للجماهيرية العظمى إلا بإذن من المركز وطبقاً للشروط والضوابط التي يضعها بقرار منه: 

  • أ. النفايات أو الفضلات أو المواد الملوثة أو السامة التي يحظر القاؤها. 
  • ب. المخلفات أو النفايات أو الفضلات والمواد التي يتطلب القاؤها تصريحا خاصا.

مادة 51 

يحظر صرف المياه الملوثة الى الشواطىء أو البحار أو الاودية التي تصب فيها، بما في ذلك المجارى المائية الباطنية أو الانسياب بصورة مباشرة عن طريق أنابيب الصرف أو القنوات والمجارى وذلك قبل معالجتها وفق المواصفات والمعايير القياسية المعتمدة

وعلى كافة المنشآت والمعامل والمصانع والمحطات وما في حكمها، التي تقوم بتصريف مياه ملوثة رصد نوعية وكمية الملوثات المصروفة في سجل خاص يعد لهذا الغرض طبقاً للتعليمات الصادرة عن المركز بتحديد نوعية وطرق تجميع وقياس هذه الملوثات وعليها تقديم سجل الرصد للمركز كل ستة أشهر لتقييم مستويات التلوث وتسجيل الملوثات واقتراح الإجراءات الوقائية والعلاجية المناسبة.

مادة 52 

يحظر إلقاء المواد المشعة والخطرة والغازات السامة وكذلك المفرقعات بقصد تخزينها أو التخلص منها فى الشواطىء أو المياه الاقليمية للجماهيرية العظمى.

مادة 53 

المنشآت المستخدمة لمياه البحر للأغراض المختلفة بما فيها على جميع محطات تحلية المياه، أن تقوم بصرف المياه العادمة على أعماق ومسافات تضمن اختلاطها مع مياه البحر وعدم التأثير سلبيا على البيئة البحرية.

مادة 54 

يحظر على أي جهة كانت القيام بإنشاءات على الشواطيء يكون من شأنها إحداث تلوث فى البيئة البحرية أو تغيير في التيارات البحرية أو التسبب في انجراف أو ترسب في منطقة مجاورة ما لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية تلك المنطقة مما ذكر على أن تعتمد هذه الإجراءات من المركز وتحدد الجهة المختصة بحماية المناطق التي تتعرض للانجراف الطبيعي بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 55 

على جميع الجهات المذكورة بالمادة 4 من هذه اللائحة أن تحصل على موافقة المركز قبل بناء أى مصنع أو منشأة أو محطة تستخدم مياه البحر على الساحل أو تلقي به أية مخلفات أو تفجر أية مفرقعات. 

مادة 56 

يحظر على السفن والناقلات والعائمات والوحدات البحرية الاخرى ان تلقى في الموانئ أو المياه الاقليمية بالجماهيرية العظمى الأتربة أو الحجارة أو الرمل أو الرواسب او الحمأة أو القاذورات والفضلات أو المراشمة أو مخلفات الوقود أو المواد الكيماويه.

مادة 57 

يحظر القاء الزيت أو المزيج الزيتي أو غسيل الصهاريج وصرف الزيوت الثقيلة أو الخفيفة أو مياه القاع أو الصابورة في الموانئ أو المياه الإقليمية بالجماهيرية العظمى.

ويسري الحظر على كافة السفن والناقلات على اختلاف جنسياتها.

مادة 58 

تستثنى من الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة الحالات الآتية: –

  1. إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي من ناقلة أو سفينة بقصد تأمين سلامتها أو إنقاذ أرواح في البحر.
  2. تسرب الزيت أو المزيج الزيتى لسبب لا دخل للسفينة أو الناقلة فيه ولا يمكن تجنبه.
  3. اذا كان الزيت فى حالة انبثاق نتيجة لعملية استخراجه ولم يكن في الوسع التخلص من الانبثاق إلا بإلقاء الزيت في البحر.
  4. السفن الحربية والحربية المساعدة في الأحوال والظروف التي تحددها الجهات المختصة بالشعب المسلح. 

وفي جميع الحالات المحددة بالفقرتين 1 – 2 من هذه المادة يتوجب – للإعفاء من المسئولية الجنائية – اتخاذ الاحتياطات اللازمة والفورية لمنع التسرب أو التقليل منه عقب حدوث العطب كما يتوجب في جميع الحالات المحددة بالفقرات 1 – 2 – 3 إبلاغ المركز عن طريق سلطة الميناء في موعد أقصاه أربعة وعشرون ساعة من حدوث التسرب والالقاء مع ذكر أسباب الحادث وتقدير كمية الزيت المنبثق ومكانه واتجاهه كلما أمكن ذلك. 

وفي كل الأحوال على المتسبب في إحداث التلوث القيام بعملية الإزالة على نفقته الخاصة مع دفع تعويض مناسب عن الخسائر والأضرار البيئية وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بالتنسيق مع المركز والجهات الأخرى ذات العلاقة.

مادة 59 

على السفن التي تحمل جنسية الجماهيرية العظمى أن تحصل من الجهة المختصة بإدارة الموانئ والمنائر على الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت أو الشهادة الدولية لمنع التلوث الناتج عن حمل مواد سائلة ضارة ويكون إصدار هاتين الشهادتين طبقاً للاحكام والشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية الخاصة بذلك، بحيث لا تزيد مدة صلاحية الشهادة على خمس سنوات من تاريخ إصدارها. كما يتوجب على كافة السفن التي ترتاد الموانئ الليبية، ايا كانت جنسيتها، أن تكون على متنها الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت و / أو

شهادة حمل مواد خطرة وشهادة ابادة الفئران وشهادة تبخير.

أما السفن التي تحمل علم دولة غير منظمة للاتفاقية فيحدد أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل شهادة منع التلوث بالزيت التي تمنح من الجهة المختصة بإدارة الهيئة العامة للنقل البحرى والموانئ وذلك قبل الترخيص لها بنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد الموانئ الليبية، أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة.

مادة 60 

على كل ربان سفينة خاضعة لأحكام اتفاقية ماربول 75 / 78 وأي اتفاقيات أخرى ذات علاقة بتلوث مياه البحر بالزيت أن يمسك على ظهر سفينة سجلا للزيت يدون فيه العمليات التي يقوم بها أثناء الرحلة ويقدم هذا السجل لسلطات الميناء فور وصوله للتصديق عليه.

مادة 61 

تعتبر أطقم السفن والطائرات الليبية مكلفة بالتبليغ لأقرب مركز اتصال وطني وبالسرعة الممكنة وذلك عن الوقائع التالية: – 

  • أ. وقوع حادث سبب أو يمكن أن يسبب تلوث للمياه بواسطة الزيوت والمحروقات. 
  • ب. وجود غطاء من الزيوت أو المحروقات عائم على البحر وعن طبيعته وامتداده وكل المعلومات التى قد تفيد في تتبع حركة التلوث مثل سرعة الريح واتجاهه والتيارات البحرية في المنطقة الملوثة وعلى مراكز الاتصال المعنية سرعة إحالة التبليغ الى المركز عبر القنوات التي يحددها المركز.

مادة 62 

مع عدم الإخلال بأحكام المواد 122 – 123 / 2 و 124 من هذه اللائحة يكون لمأمورى الضبط القضائى المنصوص عليهم في المادة 38 من هذه اللائحة، عند وقوع المخالفة وإذا رغب ربان السفينة أو المسئول عنها مغادرة الميناء على وجه عاجل، تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة والتعويض التي يقضى بها في الحدود المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون رقم 7 لسنة 1982 إفرنجى المشار إليه، على ألا تقل عن الحد الادنى المقرر للمخالفة مضافا إليها جميع النفقات والتعويضات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لازالة آثار المخالفة.

ويجوز تقديم ضمان مالى عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الادارية المختصة وذلك بمراعاة أحكام الاتفاقية الدولية فى شأن المسؤولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 1969 افرنجی.

مادة 63 

يجب أن تجهز موانئ الشحن والتفريغ والموانئ المعدة لاستقبال السفن و أحواض إصلاح السفن الثابتة أو العائمة، بالتجهيزات اللازمة والكافية لاستقبال مياه الصرف الملوثة ومياه فضلات السفن والقمامة والنفايات النفطية وغيرها من الملوثات وتتم التجهيزات حسب الأولويات التي يصدر بتحديدها من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل ويحدد القرار بالتنسيق مع قرار المركز الترتيبات اللازمة والشروط المقررة لتنفيذها.

مادة 64 

على جهات الاختصاص التي تدير الموانئ التجارية والنفطية والصناعة إنشاء وحدات طوارئ لمكافحة التلوث بالزيت، وإعداد التجهيزات وفق أمانة اللجنة ما تحدده اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بالتنسيق مع الشعبية العامة للإسكان والمرافق.

مادة 65 

يجب أن تزود كل سفينة تحمل جنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بجهاز أو أجهزة لفصل الزيت عن المياه بحيث لا تزيد نسبة الزيت في المياه الخارجة عن النسبة المحددة دوليا، وأن يكون من القوة والكفاءة بحيث يتلاءم مع حمولة السفينة والعمليات التي تستخدم فيها وأن يثبت الجهاز بحيث يمر فيه أى مزيج يراد تفريغه فى البحر من اى صهريج أو سرتينة سواء للعنابر أو الآلات ويكون مرور المزيج خلال الجهاز في آخر عملية السحب وقبل الخروج للبحر مباشرة.

مادة 66 

يكون لمأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في هذه اللائحة حق التفتيش على السفن الوطنية والاجنبية وأجهزة فصل الزيت الموجودة بها، ولهم حق الاطلاع على سجلات الزيت بها للتأكد من الآتى: – 

  1. تدوين كافة البيانات والمعلومات المطلوب إثباتها بالسجل.
  2. مطابقة القيودات بالواقع.

ولا يجوز للربان الامتناع عن تقديم البيانات والسجلات لمأمورى الضبط القضائى والتسهيلات اللازمة لأداء مهمتهم.

وعلى المأمورى إبلاغ كل من إدارة الميناء والمركز بكل مخالفة يكتشفها وذلك بتقرير برفق معه صورة من المحاضر والتقارير أو المستخرجات المتضمنة أو المثبتة للمخالفة مع إخطار ربان السفينة بموضوع المخالفة.

مادة 67 

في حالة ضبط سفينة مخالفة لأحكام الاتفاقيات الدولية المعنية لحماية مياه البحر من التلوث بالزيت، تقوم الجهات المختصة بالميناء بإتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة لمعالجة الحالة وفق أحكام هذه اللائحة وماتمليه الاتفاقيات الدولية على ألا تكون تلك الإجراءات سببا في تأخر إبحار السفينة مع إبلاغ قنصل دولة العلم وفق القنوات المعمول بها كما تتولى هذه القنوات إبلاغ الجهات التي تحددها الاتفاقيات الدولية بالمخالفات والمستندات المؤيدة.

مادة 68 

على جميع السفن التي ترتاد موانئ الجماهيرية العظمى الالتزام بوضع حواجز الجرذان بمجرد ارسائها على الرصيف، وفى حالة عدم توفرها تقوم إدارات الموانئ بتوفيرها مقابل الرسوم التي تحددها تلك الإدارات. 

مادة 69 

يحظر الصيد البحرى بواسطة المفرقعات والمواد السامة أو المواد المخدرة أو بأية وسيلة اخرى تضر بالكائنات البحرية وبيئتها دون تمييز كما يحظر القاء بقايا الشباك وعدة الصيد الأخرى فى البحر ويجب تبليغ الجهات المختصة عن ضياع أو فقدان شباك الصيد المنصوبة داخل وتحديد موقعها كي يتم إزالتها. 

مادة 70 

للحفاظ على المخزون السمكي والموارد البحرية وحماية بيئتها، تتولى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للأمور التالية:

  1. تحديد الأدوات والآلات الجائز استخدامها في استغلال الثروة البحرية دون الإضرار ببيئتها.
  2. تحديد نوعيات ومواصفات شباك الصيد البحرى وحدود مواقع استخدام كل منها.
  3. متابعة سلامة الانتاج البحري وتحريم استعمال مواد ضارة بالصحة العامة أو بنمو أو تكاثر الأحياء المائية.
  4. تحديد الحد الأدنى لأحجام الاسماك المسموح بصيدها وكذلك تحديد سعة عيون شباك الصيد والمناطق والعمق المسموح الصيد به كل نوع من هذه الشباك.
  5. تحديد مناطق وأعماق وزمن الصيد، أو تحريم صيد أنواع من الأسماك والمحار والقشريات والرخويات لفترة محددة بصفة مؤقتة أو دائمة.
  6. تحريم الإضرار بالطحالب البحرية أو بيئتها، التي تلجأ إليها الكائنات البحرية للحماية أو لوضع بيضها أو لحماية صغارها وخاصة مناطق مصبات الأودية ومناطق اتصال الخلجان والبحيرات بالبحر.
  7. إعداد النماذج الخاصة البيانات بتجميع من ربابنة قوارب وسفن الصيد عن كل رحلة صيد بحري.

مادة 71 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية إجراء عملية الفحص الدقيق للأحياء المائية الموردة من الخارج لغرض التربية للتأكد من عدم وجود طفيليات وأمراض بها. 

كما تخضع الأحياء المائية داخل المزارع المائية للفحوصات الصحية الدورية للتأكد من عدم وجود اى فيروسات أو طفيليات تسبب في انتقال الأمراض الى المزارع الأخرى أو انتشارها بالبحر من خلال مياه الصرف.

مادة 72 

يمنع، لأي غرض كان وفي جميع الأوقات صيد الاسفنج بواسطة الجر “الجرف” كما يحظر صيد الاسفنج اذا كان قطره يقل عن ثمانية سنتيمترات من نوع “الاكونيا”. وفيما عدا ذلك تتولى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية تحديد الأحجام والأنواع المسموح بصيدها والقواعد والأسس التي تنظم ذلك.

مادة 73 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بالتنسيق مع المركز تحديد الأحياء البحرية المهددة بالانقراض وتخصيص محميات طبيعية خاصة بها لحمايتها من الأخطار الطبيعية أو الاصطناعية كما تتولى اللجنة إصدار القرارات التنظيمية لإنشاء تلك المحميات وكيفية

إدارتها وذلك بالتنسيق مع المركز.

الفصل الرابع | حماية المصادر المائية من التلوث

مادة 74 

مصادر المياه بالجماهيرية العظمى ملك للشعب، والحصول على مياه صالحة للشرب حق طبيعي لكل مواطن.

مادة 75 

تلتزم كافة اللجان الشعبية والجهات الأخرى التي تستعمل المياه كل فيما يخصها بتنظيم توزيع واستخدام ومعالجة المياه بما يكفل الاقتصاد فيها وحسن استخدامها والمحافظة عليها من التلوث كما تلتزم بإعداد برنامج شامل يتضمن الاحتياجات المائية من حيث الكمية والنوعية والتقنيات التي تقلل من استهلاك المياه ومصادر تلوثها خلال استعمالها، على أن يقدم هذا البرنامج لكل من الهيئة العامة للمياه والمركز

للإعتماد.

مادة 76 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق من خلال الجهات المختصة بها الآتي: – 

  1. توزيع المياه اللازمة للاستهلاك الحضرى بالكميات المناسبة ووفقا للمواصفات والمعايير القياسية المعتمدة، وبما يكفل المحافظة على الصحة العامة وعدم تلوث البيئة. وعلى هذه اللجنة من خلال الجهات المختصة بها تقديم تقارير للمركز كل ثلاثة أشهر عن كميات ونوعيات المياه المستهلكة للأغراض الحضرية ونتائج التحاليل المخبرية للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية المعتمدة كما توضح هذه التقارير المشاكل التي تتعرض هذه الاجهزة للمساهمة في إيجاد الحلول لها.
  2. أعمال الصرف الصحى المياه الحضرية المستهلكة ومياه الأمطار من المدن والقرى والتجمعات السكنية وفى حالة تعذر ذلك لأسباب فنية يلتزم كل من يرغب في إنشاء مرفق سكنى أو خدمى أو صناعي وغيره باتباع طرق الصرف التي تحددها الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بالتنسيق مع المركز بناء على دراسة خصائص المنطقة التي سينفذ بها المرفق.
  3. معالجة مياه الصرف الصحي بالمدن والقرى والتجمعات السكنية وفى حالة عدم توفر شبكة عامة للصرف يلتزم كل من يرغب في إنشاء مرفق سكنى أو خدمى أو صناعى أو غيره باتباع طرق المعالجة التي يحددها القطاع المذكور بالفقرة السابقة بالتنسيق مع المركز وتسرى أحكام هذه المادة على المنشآت القائمة.

مادة 77 

يحظر القاء أو التخلص من أية مواد من شأنها أن تسبب تلوثا للمصادر المائية بشكل مباشر أو غير مباشر.

مادة 78 

تتولى الأمانات والشعبيات والمحلات والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة والتشاركيات والمصانع والمعامل والمحطات وما في حكمها. عامة كانت أو خاصة، وطنية أو أجنبية القيام بأعمال معالجة المياه المستهلكة الناتجة عن نشاطاتها، إذا كانت نسبة الملوثات بها تزيد عن المواصفات المعتمدة وعليها رصد نوعية وكمية الملوثات بسجل خاص ވ لهذا الغرض طبقا للتعليمات الصادرة عن مركز بتحديد نوعية وطرق تجميع وقياس هذه الملوثات.

كما تلتزم هذه الجهات بتقديم سجل الرصد للمركز كل ستة أشهر للتأكد من القيودات ومطابقتها للواقع، واقتراح الإجراءات الوقائية والعلاجية المناسبة.

مادة 79 

تعتبر المياه المستهلكة فى الأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية او نحوها مصدرا من المصادر المائية يجب الاستفادة منها بعد المعالجة ما لم يثبت أن استعمالها غير عملى أو غير ممكن، وفى هذه الحالة يجب أن يتم التخلص منها وفق القواعد والشروط التي يضعها المركز.

مادة 80 

يحظر ربط مصارف المخلفات الصناعية السائلة بالشبكة العامة لمياه الصرف إلا بعد موافقة الجهات ذات العلاقة ووفق الشروط والضوابط التي يحددها المركز.

مادة 81 

يحظر ربط مياه الصرف الصحى بالشبكة العامة إلا من خلال الجهات المختصة باللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.

مادة 82 

يحظر إلقاء اية مواد صلبة أو شبه صلبة أو مخلفات الزيوت بشكل مباشر أو غير مباشر في مواسير الصرف الصحى بالمرافق السكنية والخدمية والصناعية ونحوها والتي من شأنها إلحاق الضرر بشبكات الصرف الصحى وملحقاتها.

مادة 83 

تلتزم كافة الجهات المصرح لها بأعمال الردم الصحي باتباع الإجراءات والطرق التي تضمن عدم تلوث المياه الجوفية والسطحية على أن تقدم هذه الإجراءات والطرق للمركز للاعتماد.

الفصل الخامس | حماية المواد الغذائية

مادة 84 

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذه اللائحة تتولى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعى القيام بإجراءات الرقابة على الأغذية والتأكد مع عدم تلوثها وفقاً للنصوص الواردة تفصيلا باللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1973 افرنجي.

مادة 85 

يمنع دخول أي مادة غذائية إلى الجماهيرية العظمى إلا بعد التأكد صلاحيتها للاستهلاك البشري وبشرط أن تكون المحتويات مكتوبة بخط و مشتملة على المواد المضافة والملونة والحافظة وآية أخرى مع ذكر بلد واضح المنشأ وتاريخ الصنع وتاريخ الصلاحية بشكل غير قابل للتغيير أو التلاعب به.

مادة 86 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي – من خلال أجهزتها المختصة إعداد تقارير ربع سنوية عن مشاكل تلوث الأغذية وتقديمها للمركز للاستهداء بها في تقييم التأثير البيئي على الوضع الغذائي بالجماهيرية العظمى ولوضع استراتيجيات مكافحة التلوث البيئي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 87 

على كافة القطاعات المعنية بإنتاج او استيراد أو بيع او نقل المواد الغذائية استخدام مواد التعقيم والحفظ اللازمة وفق المواصفات المعتمدة لذلك.

مادة 88 

لا يجوز البيع أو العرض للبيع أو التداول أو الاستيراد او التوزيع للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك البشري وتعتبر هذه المواد والمنتجات غير صالحة لذلك إذا كانت غير مطابقة للشروط والمعايير الواردة بالقانون الصحي ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية المعتمدة.

الفصل السادس | إصحاح البيئة

مادة 89 

من خلال أجهزتها تتولى اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق المختصة – القيام بما يلى: 

  1. وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لردم البرك والمستنقعات ومكافحة مسببات وناقلات المرض من حشرات وزواحف وقوارض الضارة بالإنسان والحيوان طبقاً لبرنامج مكافحة يعتمد من المركز وعلى الأجهزة المذكورة تقديم البرامج والبيانات والمعلومات اللازمة لتقييم
  2. سیر أعمالها للمركز كل ستة أشهر.
  3. القضاء على الحيوانات الضالة والمهملة داخل المدن والقرى والتجمعات السكنية.
  4. اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من الحيوانات النافقة من المدن والقرى والتجمعات السكانية والأماكن العامة كالطرق والحدائق والمنتزهات والميادين وما في حكمها.
  5. الإشراف على تنفيذ كافة الاشتراطات التى تكفل السلامة العامة في عمليات البناء والإصلاح والترميم والتعديل والهدم كما تتولى الإشراف على أعمال الهدم وإزالة أو إغلاق المباني أو أجزائها التى تكون بسبب حالتها أو عيوب بنائها أو قدمها خطرا على حياة الإنسان أو الحيوان أو البيئة.
  6. القيام بمتابعة طلاء المباني حسب الشروط والقواعد المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
  7. جمع القمامة ونقلها ومعالجتها والتخلص النهائي منها وعلى هذه الاجهزة تقديم تقارير كل ثلاث أشهر تتضمن كميات وخصائص القمامة والمشاكل التي تعترضها وذلك للاستهداء بها في تقييم الوضع البيئي بالجماهيرية العظمى ووضع استراتيجيات حماية البيئة.
  8. التأكد من تطبيق الشروط الصحية في شواطئ الاستحمام وأحواض السباحة وفى الحمامات ودورات المياه العامة – تنظيم تراخيص تربية الحيوانات داخل المخططات المعتمدة للمدن والقرى والتجمعات السكنية وذلك بما يكفل حماية الصحة العامة والبيئة. 
  9. تأمين سلامة الطرق داخل المخططات حفاظا على سلامة الإنسان.

مادة 90 

تتولى اللجان الشعبية العامة النوعية والشعبيات – كل فيما يخصها – من خلال أجهزتها المختصة مكافحة جميع الحشرات والزواحف والقوارض الضارة بالإنسان والحيوان فى الأماكن التابعة لها.

كما تلتزم هذه الجهات بالمحافظة على نظافة وصيانة هذه الدورات ومراقبتها منعا للتلوث.

الفصل السابع | حماية الثروة الحيوانية

مادة 96 

تتولى اللجنة الشعبية الشعبية العامة للثروة الحيوانية – من خلال أجهزتها المختصة – اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير والإجراءات اللازمة لحماية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية ومنع انتقال هذه الأمراض للإنسان. 

مادة 97 

تتولى كل من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي واللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية تحديد الأمراض المتناقلة بين الإنسان والحيوان والطير بالجماهيرية العظمى، وكذلك تحديد الأولويات من حيث الاهمية والخطورة مع وضع تصورات وبرامج للوقاية والمكافحة وإعداد وتنظيم النماذج الخاصة بهذه الأمراض وتعميمها على الجهات ذات العلاقة.

مادة 98 

على الجهات العامة والخاصة والأفراد – فى حالة اكتشاف حالة من حالات الأمراض المتناقلة بين الإنسان والحيوان والطير – التبليغ عنها لكل من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي واللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية، بحيث يشمل التبليغ عدد حالات الاصابة وأماكن تواجدها، حتى يتسنى متابعتها والقيام بالتحاليل اللازمة واتخاذ الإجراء الصحي حيالها من خلال أجهزتها المختصة.

مادة 99 

تقوم الجهات ذات العلاقة بالاهتمام بالخدمات الوقائية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المشتركة كالفلاحين والرعاة البيطريين والعاملين بالسلخانات والمختبرات المختلفة والعاملين بمشاريع الإنتاج الحيواني. 

مادة 100 

تتولى الجهات المختصة أعمال الرقابة الصحية على اللحوم المحلية والمستوردة لضمان خلوها من الأمراض بما فيها الأمراض المشتركة.

مادة 91 

تتولى الجهات المختصة بأعمال النظافة العامة العمل على استمرار نظافة الحدائق العامة والشوارع والميادين والأماكن المخصصة لتجمعات الجماهير وغيرها من الاماكن العامة الاخرى وتقوم الجهات المذكورة بتقديم الخطط والبرامج والبيانات والمعلومات للمركز. اللازمة للتحقق من تحقيق مستهدفاتها على أن تكون هذه الخطط والبرامج شاملة لبيان وسائل وطرق جمع القمامة والتخلص منها. 

مادة 92 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي – من خلال أجهزتها المختصة – مراقبة المقابر والتأكد من أن عملية الدفن تتم وفق الشروط الصحية المقررة.

مادة 93 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل – من خلال أجهزتها المختصة – تأمين سلامة الطرق خارج المخططات حفاظا على سلامة الإنسان كما تتولى إعداد برامج النقل العام بما من شأنه تقليص استهلاك الوقود والحد من التلوث.

مادة 94 

تتولى الشعبيات واللجان الشعبية للمحلات من خلال اجهزتهما المختصة – توفير دورات مياه عمومية بالشوارع والميادين والحدائق العامة وغيرها من الأماكن المخصصة لتجمعات الجماهير.

مادة 95 

على كافة المرافق الخدمية، بما فيها المطاعم والمقاهي والاستراحات ودور العرض والمسارح والأماكن المفتوحة للجمهور وما في حكمها توفير دورات مياه عمومية وفق الاشتراطات الفنية التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق من خلال أجهزتها المختصة.

كما تلتزم هذه الجهات بالمحافظة على نظافة وصيانة هذه الدورات ومراقبتها منعا للتلوث الفصل السابع حماية الثروة الحيوانية.

مادة 96 

تتولى اللجنة الشعبية الشعبية العامة للثروة الحيوانية – من خلال أجهزتها المختصة – اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير والإجراءات اللازمة لحماية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية ومنع انتقال هذه الأمراض للإنسان. 

مادة 97 

تتولى كل من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي واللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية تحديد الأمراض المتناقلة بين الإنسان والحيوان والطير بالجماهيرية العظمى، وكذلك تحديد الأولويات من حيث الاهمية والخطورة مع وضع تصورات وبرامج للوقاية والمكافحة وإعداد وتنظيم النماذج الخاصة بهذه الأمراض وتعميمها على الجهات ذات العلاقة.

مادة 98 

على الجهات العامة والخاصة والأفراد – فى حالة اكتشاف حالة من حالات الأمراض المتناقلة بين الإنسان والحيوان والطير – التبليغ عنها لكل من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي واللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية، بحيث يشمل التبليغ عدد حالات الاصابة وأماكن تواجدها، حتى يتسنى متابعتها والقيام بالتحاليل اللازمة واتخاذ الإجراء الصحي حيالها من خلال أجهزتها المختصة.

مادة 99 

تقوم الجهات ذات العلاقة بالاهتمام بالخدمات الوقائية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المشتركة كالفلاحين والرعاة والبيطريين والعاملين بالسلخانات والمختبرات المختلفة والعاملين بمشاريع الإنتاج الحيواني. 

مادة 100 

تتولى الجهات المختصة أعمال الرقابة الصحية على اللحوم المحلية والمستوردة لضمان خلوها من الأمراض بما فيها الأمراض المشتركة.

مادة 101 

تولى الجهات ذات الاختصاص توعية المواطنين من خلال أجهزتها المختصة عن كيفية انتقال الأمراض المتناقلة وطرق الوقاية منها. 

مادة 102 

يحظر تربية الحيوانات التي يتم استيرادها لغرض الذبح، وعلى مأمورى الضبط القضائى إبلاغ اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية والجهات الأخرى ذات العلاقة بأية مخالفات لذلك يتم ضبطها.

مادة 103 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية – من خلال أجهزتها المختصة – اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأعلاف المستوردة وتوفر الاشتراطات المعتمدة بها.

مادة 104 

يحظر استخدام مياه الصرف الصحي لأغراض انتاج أو تصنيع الأعلاف إلا بعد معالجتها وفقا للمواصفات المعتمدة.

مادة 105 

يحظر تهجين السلالات المحلية مع سلالات خارجية إلا من خلال الأجهزة المختصة باللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية أو مراكز البحوث المختصة وبما يكفل تحسين السلالات المحلية والمحافظة عليها.

مادة 106 

يلتزم مربو الحيوانات باتخاذ كافة التدابير والإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان توافر الاشتراطات الصحية بالحظائر التي تربى فيها هذه الحيوانات ووضع نظام للتخلص من الفضلات بالطرق التي تكفل سلامة البيئة.

الفصل الثامن | حماية الحياة البرية

مادة 107 

يحظر صيد الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية بناء على اقتراح المركز كما يحظر بيعها أو تصديرها.

مادة 108 

يحظر على اى شخص ان يصطاد الحيوانات البرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية على أن توافى الاجهزة المختصة بالترخيص، المركز بتقرير سنوي يتضمن أعداد وأنواع التراخيص الممنوحة والأماكن المسموح بالصيد فيها.

مادة 109 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية، بالتنسيق مع المركز الأمور التالية: 

  1. تنظيم عمليات الصيد وتحديد مواسمها وذلك بما يكفل المحافظة على الحياة البرية والتوازن البيئي.
  2. تخصيص وتحديد مناطق محمية للمحافظة على الحيوانات والطيور والكائنات الدقيقة، ويحظر الصيد فى هذه المحميات ضمانا لتكاثرها والمحافظة على التنوع الحيوي بها والتوازن البيئي، كما تتولى هذه اللجنة توفير المياه والغذاء لهذه الأحياء فى الظروف غير الطبيعية بما يضمن استمرار الحياة بها.
  3. تحديد الأصناف النادرة من الحيوانات.

مادة 110 

بحظر الصيد في المناطق المحمية إلا لأغراض البحث العلمى، وبشرط الحصول على ترخيص من اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية وموافقة المركز.

الفصل التاسع | حماية التربة والنباتات

مادة 111 

على كافة الجهات المختصة استخدام الاراضى استخداما رشيدا وفقاً للظروف المحلية بما يكفل عدم انجراف أو تصلب التربة أو تغير مكوناتها بشكل يقلل خصوبتها أو مجالات استغلالها والعمل على ضمان زيادة الحياة النباتية والمحافظة عليها وعدم هدر المياه وبما يضمن مكافحة زيادة الملوحة والتصحر. وعلى هذه الجهات إجراء المسوحات النوعية الشاملة للتربة قبل استغلالها وتقديم نتائج هذه المسوحات إلى المركز للاستهداء بها في وضع استراتيجية استغلال الموارد الطبيعية وحماية البيئة بالجماهيرية العظمى. 

مادة 112 

يحظر القيام بأي عمل من شأنه إحداث تغيير أو تبديل في خصائص التربة قد يؤدي إلى زيادة ملوحتها أو قلويتها أو تلوثها أو تعرضها للانجراف أو التصحر.

مادة 113 

الشواطىء ملك للجميع ويحظر استغلالها لاية أغراض تجارية أو صناعية أو لاغراض انشاء المباني إلا وفقاً للقانون. 

ويكون تحديد الخط التنظيمى لهذه الشواطئ طبقاً للتشريعات النافذة.

مادة 114 

مع عدم الإخلال بنص المادة 109 / 2 من هذه اللائحة، تتولى اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة بالتنسيق مع المركز – تحديد المحميات البرية والمحافظة على الأحياء البرية والنباتات من الانقراض أو لحماية منطقة طبيعية من النشاطات التي تهدد بيئتها.

مادة 115 

لايجوز قطع أو خلع أو ازالة النباتات البرية أو الغابات واستثناء من هذا الحظر يجوز بموافقة من أمانة اللجنة الشعبية العامة للزراعة

إزالة النباتات والأشجار التالية: 

  1. اذا كانت الاشجار جافة نتيجة لإصابتها بأمراض أو حشرات ضارة. 
  2. إذا تجاوزت الاشجار مرحلة الإنتاج وأصبحت غير ذات مردود اقتصادي مباشر أو غير مباشر او اذا ثبت عدم صلاحية ثمارها.
  3. الحالات الاخرى التي تنص عليها التشريعات النافذة، أو تقتضيها أسباب قوية تتعلق بالمصلحة العامة.

وتقوم اللجنة الشعبية العامة للزراعة بالتنسيق مع المركز بوضع القواعد والضوابط لتنفيذ هذه المادة.

مادة 116 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط – بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إعداد خريطة تبين صلاحية الأراضى للاستعمال في الأغراض الزراعية والعمرانية والصناعية والسياحية والترفيهية وما في حكمها وتقديم هذه الخريطة للمركز لوضع الاستراتيجية البيئية للجماهيرية العظمى.

مادة 117 

يحظر نقل أو بيع أو الاتجار – بأية طريقة من الطرق – في جميع النباتات النادرة ذات المنشأ الليبي برنامج.

مادة 118 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للزراعة – من خلال أجهزتها المختصة – إعداد للمكافحة الحيوية كبديل لاستخدام المبيدات الكيميائية وتقوم اللجنة بإحالة هذا البرنامج للمركز لمراجعته وتقييمه والاسترشاد به في وضع الخطة الوطنية لحماية البيئة في الجماهيرية العظمى.

مادة 119 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للزراعة واللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية – كل فيما يخصه – ومن خلال أجهزتهما المختصة الأمور التالية: 

  1. تصنيف الاراضى الزراعية المهددة بالانجراف أو التعرية أو التصحر أو التلوث الكيميائى أو الجفاف، وإعداد البرامج اللازمة لحمايتها وتقديم هذه البرامج للمركز للاستهداء بها في وضع الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة. 
  2. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لزيادة الطاقة الرعوية لمناطق الرعي وتقليل الاعتماد على الأعلاف في تغذية الحيوانات، وذلك عن طريق تنظيم وحماية المناطق الرعوية لإعطاء فرصة للغطاء النباتي للنمو والتكاثر. 
  3. وضع البرامج اللازمة لإنتاج وزراعة النباتات الرعوية الملائمة، وبذر الاعشاب ذات القيمة الرعوية العالية والملائمة للظروف المحلية.
  4. اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية جميع أنواع الحياة النباتية من أشجار فاكهة وغابات ومحاصيل حقلية ونباتات طبية وعطرية وغيرها، وعلى الأخص البرية منها، للمحافظة عليها ومنع انقراضها.
  5. إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير وتنمية النباتات بالجماهيرية العظمى، لزيادة الإنتاج وتوفير أيسر السبل لتكاثرها.

مادة 120 

تعتبر الغابات الواقعة داخل مخططات المدن والقرى أو حولها منتزهات شعبية وفق القواعد والاسس التي تضمن الاستفادة منها ويحظر استخدامها لغير هذه الأغراض ما لم تحدد التشريعات النافذة استعمالات أخرى لهذه الغابات.

مادة 121 

يحظر استخدام الغابات مناطق للتخلص من المخلفات النفطية والكيماوية والقمامة ومخلفات البناء والأعمال المدنية أو إلقاء الخردة أو الحيوانات النافقة وبوجه عام يحظر استخدامها أو استغلالها إلا بالشكل الذي يحافظ على نمائها وجمالها وطبقا للقانون.

الفصل العاشر | العقوبات

مادة 122 

لا تقام الدعوى العمومية عن الجرائم المبينة فى المواد السادسة والستين، والسابعة والستين والثامنة والستين، والتاسعة والستين من القانون رقم 7 لسنة 1982 افرنجي بشأن حماية البيئة إلا بناء على طلب اللجنة الإدارية للمركز.

ويجوز للمركز بدلا من طلب اقامة الدعوى العمومية، إجراء صلح مع المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر، طبقا للشروط والإجراءات التي يتفق عليها بين الطرفين على ألا تقل القيمة المالية التي يجري الصلح بشأنها عن الحد الادنى للغرامات المحددة بتلك المواد مضافا إليها المصروفات وقيمة الأضرار إن وجدت.

مادة 126 

تحدد القيمة التى يتم التصالح عليها مع ربابنة السفن أو الناقلات أو الوحدات البحرية الأخرى من الف دينار الى خمسة الآف دينار وذلك عن إلقاء المواد الكيماوية أو مخلفاتها أو المواد المشعة أو الغازات أو أى مادة سامة أو مفرقعات بقصد التخلص منها أو تخزينها في الموانئ والمياه الاقليمية للجماهيرية العظمى.

وإذا كانت المواد الملقاة هي الحجارة أو الرمل أو القاذورات أو الفضلات أو المراشمة أو مخلفات الوقود أو رواسب الخزانات فتكون القيمة التي يتم التصالح عليها من “خمسين دينارا” الى “الف دينار”.

مادة 127 

تحدد القيمة التي يتم التصالح عليها مع المخالف من ربان السفينة أو مالكها أو مجهزها أو مستعملها – بحسب الأحوال – من خمسة الآف دينار الى عشرة الآف دينار وذلك عند القاء الزيت أو المزيج الزيتي أو غسل الصهاريج أو صرف الزيوت الثقيلة والخفيفة أو مياه القاع أو الصابورة في الموانئ أو المياه الإقليمية للجماهيرية العظمى.

مادة 128 

تكون القيمة التي يتم التصالح عليها مع ربابنة السفن والناقلات من خمسمائة دينار الى ألف دينار وذلك عن ارتكابهم المخالفات التالية: – 

  1. عدم مسك سجلات الزيت المحددة بالمادة “الخامسة والعشرين” من القانون رقم 7 لسنة 1982 م والمادة 60 من هذه اللائحة.
  2. عدم القيام بتسجيل عمليات الشحن أو تفريغ الزيت وكذلك شحن مياه الصابورة أو صهاريج الشحن أو تنظيف صهاريج الشحن وإلقاء نفايات الصابورة، وتفريغ الصابورة في صهاريج الغسالة أو التخلص من النفايات وإلقاء مياه “السرتينة” المحتوية على زيوت تجتمع في حيز الآلات، وذلك فى السجلات المشار إليها في المادة “الخامسة والعشرين” من القانون رقم 7 لسنة 1982 افرنجي، والمادة 60 من هذه اللائحة.
  3. عدم التبليغ المشار إليه فى المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 7 لسنة 1982 افرنجي.
  4. عدم القيام بوضع حواجز الجرذان وفقاً لأحكام المادة الحادية والثلاثين من القانون رقم 7 لسنة 1982 افرنجى والمادة 68 من هذه اللائحة.
  5. الامتناع عن تمكين رجال الضبط القضائي أو الموظفين العموميين المكلفين بذلك من التفتيش على السجلات المذكورة.
  6. القيام بإثبات وقائع غير حقيقية في السجلات المذكورة.
  7. الامتناع عن تقديم السجلات المذكورة الى السلطات المختصة إذا طلبت منهم ذلك.

وفى حالة العود لارتكاب المخالفات المبينة فى هذه المادة تكون القيمة من الف دينار الى الفي دينار.

الفصل الحادى عشر | أحكام ختامية

مادة 129 

في حالة ثبوت غش من احدى الشركات الاجنبية الموردة أو المصنعة للمواد الكيماوية والمبيدات أو المتقدمة للتسجيل أو تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات مخالفة للواقع لذات الغرض، يجوز حرمانها من التعاقد معها لمدة تحدد بقرار من اللجنة العلمية العليا للمركز لا تجاوز خمس سنوات للمرة الأولى، وفى حالة العود يجوز أن يكون الحرمان دائماً بقرار من اللجنة المخالفة تفصيلا والدلائل والبيانات والمستندات التي أثبتت الحالة ومعززاً بالمستندات المؤيده كما يجب قبل صدور القرار مواجهة الشركة بالحالة واعطاؤها مهلة لا تجاوز شهراً من تاريخ استلام الابلاغ.

ويتم تعميم القرار – بعد صدوره – على كافة الجهات المعنية التي لها علاقة بموضوعه بما في ذلك الجهة مانحة ترخيص الاستيراد أو التصنيع أو التسجيل، ويكون ملزماً لها.

مادة 130 

مع عدم الإخلال بحكم المادة 21 من هذه اللائحة يتقاضى المركز رسوماً مقابل الخدمات والأعمال المنصوص عليها في المواد 13 – 23 – 51 – 78 من هذه اللائحة ويكون له فرض عوائد مقابل الخدمات الاستشارية التي تطلب منه.

وتحدد الرسوم والعوائد المذكورة بالبندين السابقين بقرار من اللجنة العلمية العليا للمركز بناء على اقتراح من لجنة إدارته، ولا تكون نافذة إلا باعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.

كما تؤول له الرسوم والعوائد التالية:

  • أ. الرسوم والعوائد المنصوص عليها فى البنود من 2 إلى 8 من المادة 11 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 912 لسنة 1984 افرنجي بإنشاء المركز الفني لحماية البيئة. 
  • ب. 40 % من عوائد الغرامات والمخالفات الناتجة عن مخالفة أحكام القانون رقم 7 لسنة 1982 ف بشأن حماية البيئة، وتؤول للجهة التي قامت بضبط المخالفة قيمة النسبة الباقية.

مادة 131 

على اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للشعبيات والمحلات وغيرها من الجهات المعنية – كل فيما يخصه – التنسيق مع المركز في شأن إعداد وإصدار القرارات التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1982 افرنجي، وهذه اللائحة.

وإلى أن تصدر القرارات التنفيذية، يستمر العمل بالقواعد السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.