قرار رقم 384 لسنة 2022 م بإعتماد ترتيبات مالية طارئة مؤقتة للمؤسسة الوطنية للنفط
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 16, 2022
-
الرقم:384
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 384 لسنة 2022 م بإعتماد ترتيبات مالية طارئة مؤقتة للمؤسسة الوطنية للنفط
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهم.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000، بشأن التخطيط.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضريبة الدخل وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا – رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
قرر
مادة 1
يؤذن بإنفاق مبلغ 34,272,499,000 اربعة وثلاثون مليارا ومائتان واثنان وسبعون مليونا واربعمائة وتسعة وتسعون ألف دينار من الباب الثالث لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، طبقا للأغراض والبنود المبينة أدناه خلال السنة المالية 2022م، وهي كالآتي:
رقم البند | البيان | المبلغ دل |
1 | مصروفات الباب الأول | 3,005,349,000 |
2 | النفقات التشغيلية | 7,915,839,000 |
3 | نفقات الخطة التنموية والاستراتيجية لتطوير المؤسسة الوطنية للنفط | 16,915,707,000 |
4 | التزامات سنوات سابقة | 6,435,604,000 |
الإجمالي | 34,272,499,000 |
وتحال وفقا للتدفقات النقدية التالية:
- بند نفقات الأيدي العاملة يحال شهريا وفقا لمطابقة بيانات منظومة الرقم الوطني للمرتبات ووزارة المالية.
- النفقات التشغيلية لاستخراج النفط والغاز تحال ربع سنوية مرتبطة بالتقرير المالي الربع سنوي.
- النفقات التنموية والخطط الإستراتيجية تحال وفقا للبرنامج الزمني والتقرير المالي والفني.
- مصروفات السنوات السابقة بناء على موافقة ديوان المحاسبة.
مادة 2
تغطى النفقات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار من الإيرادات النفطية المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2022 م.
مادة 3
يتولى مجلس الوزراء اعتماد الخطط والمشاريع الإستراتيجية التي تقدمها المؤسسة الوطنية للنفط، مشفوعة باعتماد وزارة التخطيط وفقا للدراسات التي تم مناقشتها ومصادق عليها من ديوان المحاسبة، كما يتولى مجلس الوزراء متابعة الأداء ومدى تحقيق المستهدف من خلال إستشاري دولي.
مادة 4
تلتزم المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها التي تمول من الميزانية العامة بتزويد وزارة المالية بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة والناتجة عن تصدير النفط والغاز والمنتجات البتروكيميائية ومشتقاته و الإتاوات والضرائب، كما تلتزم المؤسسة والشركات التابعة لها بإحالة خلاصة الحسابات الشهرية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر التالي إلى وزارة المالية.
مادة 5
يتولى وزير التخطيط ووزير المالية كل فيما يخصه إصدار التفويضات المالية الخاصة بالمؤسسة الوطنية للنفط بناء على طلب الجهة المعنية، وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض.
مادة 6
تلتزم المؤسسة الوطنية للنفط بسداد الرسوم والضرائب و الاشتراكات الضمانية ومقابل نفقات الاستهلاك من الكهرباء والمياه وغيره من مخصصاتها المعتمدة دون تأخير وعليها تقديم بيان في ذلك لوزارة المالية أولا بأول وفقا للتشريعات النافذة قبل نهاية السنة المالية.
مادة 7
يلتزم مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ أذونات الصرف والتفويضات الواردة إليه من وزارة التخطيط لتغطية النفقات المنصوص عليها في هذا القرار في حدود المخصصات المعتمدة، كما يتولى إحالة كشف تفصيلي يبين حركة حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لديوان المحاسبة ووزارة التخطيط كل حسب اختصاصه، وكذلك رصيد الحسابات في نهاية كل شهر.
مادة 8
تلتزم المؤسسة الوطنية للنفط بتطبيق أحكام التشريعات النافذة في شأن التعاقدات التي تجريها.
مادة 9
تلتزم المؤسسة الوطنية للنفط بإحالة جميع الإيرادات المحققة من إنتاج النفط إلى الحساب المصرفي السيادي لدى المصرف الليبي الخارجي، وإحالتها تلقائيا إلى حساب وزارة المالية لدى مصرف ليبيا المركزي.
مادة 10
تلتزم المؤسسة الوطنية للنفط بإعداد الحسابات الختامية في نهاية السنة المالية وإحالتها إلى وزارة المالية، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 11
يراعى عند إعداد الميزانية العامة للدولة للعام 2022م أن تتضمن أوجه الإنفاق الواردة بالترتيبات المالية المعتمدة وفقا لهذا القرار.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 315 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 592 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء دراسة جدوى
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 539 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 529 لسنة 2022 م باعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية
اترك تعليقاً