أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد

نشر في

قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 829 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة.
  • وعلى كتاب المدير التنفيذي لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية رقم 934 المؤرخ-2023/5/2 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 المؤرخ 2023/3/12 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.

قرر 

مادة 1

يمنح الإذن المسبق لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية بالتعاقد على تنفيذ مشروع إنشاء مستوصف صحى بمنطقة اقزير بمدينة مصراتة.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء