قرار رقم 383 لسنة 2022 م بإنشاء معاهد عليا
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 16, 2022
-
الرقم:383
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 383 لسنة 2022 م بإنشاء معاهد عليا
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما عرضه وزير التعليم التقني بكتابه رقم 188 المؤرخ 2021/12/21 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6662 المؤرخ 2022/03/07 م.
قرر
مادة 1
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار معاهد عليا للعلوم والتقنية في المناطق الآتية:-
“القطرون الناصرية – بئر معتوق – القلعة – الداوون”
مادة 2
تكون تبعية المعاهد المنشأة بموجب المادة 1 من هذا القرار لوزارة التعليم التقني والفني.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 341 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 21 لسنة 2023 م بشأن تنظيم التعليم التقني والفني والمهني
-
قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 م بشأن إلغاء أي أجسام إدارية تخالف ما ورد بالقرار رقم 131 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه
-
قرار رقم 1610 لسنة 2022 م بشأن منح صفة الجامعة الذكية لجامعة ليبيا المفتوحة
-
قرار رقم 1465 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للمرحلة التمهيدية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 899 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم كلية التقنية الصناعية
-
قرار رقم 1464 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن لجامعة ليبيا المفتوحة للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجة الماجستير
-
قرار رقم 734 لسنة 2022 م بشأن إيفاد طلاب للدراسة العليا بالداخل
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 1198 لسنة 2022 م بشأن إعفاء طلبة أجانب من دفع الرسوم الدراسية التابعين للجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1170 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الماجستير بالجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1076 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الدكتوراه بقسم اللغة العربية بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية جامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 717 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي
-
قرار رقم 895 لسنة 2022 م بشأن اعتماد توحيد المرحلة التمهيدية للكليات العلمية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بإنشاء معهد عال
اترك تعليقاً