قرار رقم 38 لسنة 2022 م بشأن إنشاء المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة
مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنشأ مفوضية تسمى المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للمفوضية بمدينة مصراتة ولها أن تفتح فروعا للدعم والاستجابة بالبلديات بحسب الحاجة.
مادة 3
تتولى المفوضية المهام التالية:۔ تنظيم وتقديم الخدمات لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بأنواعها في المجالات التالية:۔
مادة 4
تدار المفوضية برئيس ونائب له، يصدر بتسميتهما قرار من رئيس مجلس الوزراء
مادة 5
تتكون موارد المفوضية من الأتي:
مادة 6
للمفوضية الحق في استثمار مواردها وعائداتها والمشاركة مع الغير بهدف تحقيق عوائد لتمويل برامجها وأنشطتها.
مادة 7
يصدر بالهيكل التنظيمي للمفوضية قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس المفوضية.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغي كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء