أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 38 لسنة 2022 م بشأن إنشاء المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة 

نشر في

قرار رقم 38 لسنة 2022 م بشأن إنشاء المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة 

مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس /2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 223 المؤرخ في 2022/1/16 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

تنشأ مفوضية تسمى المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تتمتع  بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع مجلس الوزراء.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للمفوضية بمدينة مصراتة ولها أن تفتح فروعا للدعم والاستجابة بالبلديات  بحسب الحاجة.

مادة 3 

تتولى المفوضية المهام التالية:۔ تنظيم وتقديم الخدمات لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بأنواعها في المجالات التالية:۔ 

  1. التعليم والتعلم والمهارات التقنية.
  2. الصحة العامة والعلاج والرعاية الطبية
  3. التأهيل للعمل وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
  4. الدعم الأسري و الاجتماعي 
  5. السكن والغداء
  6. الرعاية طويلة الأمد.

مادة 4 

تدار المفوضية برئيس ونائب له، يصدر بتسميتهما قرار من رئيس مجلس الوزراء 

مادة 5 

تتكون موارد المفوضية من الأتي: 

  1. ما يخصص لها من الميزانية العامة
  2. الهبات والتبرعات الغير مشروطة
  3. أي إيرادات أخري تقرر لدعم المفوضية 

مادة 6 

للمفوضية الحق في استثمار مواردها وعائداتها والمشاركة مع الغير بهدف  تحقيق عوائد لتمويل برامجها وأنشطتها.

مادة 7 

يصدر بالهيكل التنظيمي للمفوضية قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس المفوضية.

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغي كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء