أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 38 لسنة 2007 م بإنهاء ندب مستشارين بمحاكم الاستئناف من رئاسة هيئات قضائية

نشر في

قرار رقم 38 لسنة 2007 م بإنهاء ندب مستشارين بمحاكم الاستئناف من رئاسة هيئات قضائية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الاطلاع على أحكام قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 مسيحي. 
  • وعلى القانون رقم 67 لسنة 1971 ف، بشأن إدارة القضايا. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ف، بشأن إدارة المحاماة الشعبية. 
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ف، بشأن إدارة القانون. 
  • وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل ذوات الأرقام 2004/115، 2005/224 2006/280، 2006/301، 2006/305 بندب رؤساء محاكم ابتدائية.
  • وبناءً على عرض رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية العادي التاسع والسبعين، العاشر لسنة 1375 و.ر. المنعقد في 20/ 8/ 2007 م.

مادة 1

ينهي ندب الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم من العمل بالجهات المبينة قرين اسم كل منهم:

  1. عبدالرحمن حسين العلام الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي من العمل رئيساً لفرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي.
  2. أحمد عبدالقادر ديهوم الرئيس بمحكمة استئناف مصراته من العمل رئيساً لمحكمة الخمس الابتدائية.
  3. محمد خليفة أبو القاسم اجبودة الرئيس بمحكمة استئناف الزاوية من العمل رئيساً لمحكمة العجيلات الأبتدائية.
  4. مختار فرحات عمر الفرجاني الرئيس بمحكمة استئناف مصراتة من العمل رئيساً لمحكمة بني وليد الابتدائية.
  5. أحمد حسين الضراط الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي من العمل رئيساً لمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية.
  6. عطية عبد الحفيظ الحداد الوكيل بمحكمة استئناف سبها من العمل رئيساً لمحكمة الجفرة الابتدائية.
  7. عبد النبي المهدي عبدالنبي الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس من العمل رئيساً لمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
  8. حسن المبروك حسن الصويعي الوكيل بمحكمة استئناف الزاوية من العمل رئيساً لمحكمة السواني الابتدائية .
  9. عبدالله المهدي الحداد الوكيل بمحكمة استئناف مصراتة من العمل رئيساً لمحكمة سرت الابتدائية.
  10. فهيمة انور الهوني المستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي من العمل رئيساً لمحكمة المرج الابتدائية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بمدونة الإجراءات.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في 20 هانيبال 1375 و.ر
  • الموافق 2007/8/20 م