قرار رقم 372 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على ملحق عقد
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بإبرام ملحق للعقد رقم 19/20/9 المبرم مع شركة بحر أورال للمقاولات العامة، بقيمة مالية قدرها 19,975,471.730 تسعة عشر مليونا وتسعمائة وخمسة وسبعون ألفا وأربعمائة وواحد وسبعون دينار وسبعمائة وثلاثون درهم، لاستكمال باقي أعمال انة جسر 27 وإرجاعه لوضعه السابق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.