أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 372 لسنة 2007 م بشأن تنظيم أعمال الشؤون المحلية

نشر في

قرار رقم 372 لسنة 2007 م بشأن تنظيم أعمال الشؤون المحلية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968 مسيحي، بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970 مسيحي، بشأن العمل. 
  • وعلى القانون رقم 62 لسنة 1970 مسيحي، بشأن نظام الحكم المحلي.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1427 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالدعاوى الجنائية وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1375 و ر باعتماد الميزانية العامة للعام المالي 1375 و. ر 2007 مسيحي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 115 لسنة 1428 ميلادية، بإنشاء مصلحة الأحوال المدنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1373 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مباشرة الشؤون المحلية باللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسي “سابقاً”.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 30 لسنة 1375 و.ر، بتقرير بعض الأخ شأن اللجان الشعبية للإسكان والمرافق بالشعبيات “سابقاً”.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بكتابه رقم 5252543 المؤرخ في 21/ 3/ 1375 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثامن لسنة 1375 و.ر.

قررت

مادة 1

يضاف إلى اختصاصات مصلحة الأحوال المدنية المنشأة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 115 لسنة 1428 ميلادية، المشار إليه الاختصاصات المتعلقة بالشؤون المحلية وفقاً للتحديد الوارد بهذا القرار.

مادة 2

ينشأ بنطاق اختصاص كل مكتب من مكاتب السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية قسم يسمى (قسم الشؤون المحلية) يتبعه عدد من الوحدات بحسب الحاجة يعمل بها موظفون أو متعاونون للقيام بالمهام والواجبات المحددة بهذا القرار. ويجوز إنشاء أكثر من قسم للشؤون المحلية بنطاق مكتب السجل المدني الواحد طبقاً للكثافة السكانية.

ويتم تحديد أسلوب عمل الأقسام والوحدات التابعة لها وشروط وضوابط اختيار الموظفين والمتعاونين وإنهاء خدماتهم بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بناء على عرض رئيس مصلحة الأحوال المدنية.

مادة 3

يهدف قسم الشؤون المحلية والوحدات التابعة له إلى تقديم خدمات للمواطنين – وفقاً لأحكام هذا القرار – ويجوز له الاستعانة بالأمن الشعبي المحلي بالمؤتمر كلما رأى مقتضى لذلك.

ولا يعتد بالإفادات الصادرة في الشؤون المحلية إلا بعد اعتمادها من رئيس قسم الشؤون المحلية المختص.

مادة 4

يختص قسم الشؤون المحلية، بإصدار الإفادات التالية:

  • أ. تحديد مكان الإقامة الفعلية.
  • ب. تحديد الوضع السكني.
  • ج. حسن السيرة والسلوك.
  • د. إثبات واقعة الولادة بالمنازل.
  • هـ. إثبات واقعة الوفاة بالمنازل.
  • و. إثبات الوقائع والأحوال الأخرى المتعلقة بالشؤون المحلية التي يصدر بشأنها قرار مشترك من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وأمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بمراعاة أحكام هذا القرار.

وتقتصر الإفادات التي تصدر عن قسم الشؤون المحلية على المهام والأغراض المحددة في هذا القرار وطبقاً للنماذج المرفقة به ويجب أن تكون مرقمة بأرقام متسلسلة.

وعلى الجهات ذات العلاقة تعديل إجراءاتها وإلغاء أية طلبات تخالف أحكامه عند طلب أية مستندات كشرط لتقديم خدماتها.

مادة 5

يصدر بتحديد شكل وبيانات الأختام اللازمة لأداء أعمال الشؤون المحلية قرار من رئيس مصلحة الأحوال المدنية، ويستمر العمل بالأختام المستخدمة وقت صدور هذا القرار لمدة 3 ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، على أن تستبدل أو تلغى خلال هذه الفترة وفقاً لما تقرره مصلحة الأحوال المدنية.

مادة 6

يحصل رسم مقابل الخدمة عن كل نموذج من النماذج المرفقة بهذا القرار، طبقاً لما يلي:

  • أ. نموذج (ش م1) طلب إفادة محلية مجاناً.
  • ب. نموذج (ش م 2) معلومات 500 درهم.
  • ج. نموذج (ش م 3) إفادة بالشؤون المحلية 1 دينار واحد.
  • د. نموذج (ش م4) إثبات واقعة ولادة أو وفاة بالمنازل مجاناً.
  • هـ. نموذج (ش م5) شهادة بالإقامة الفعلية 1 دينار واحد.

مادة 7

يجوز الاستعانة بأقسام ووحدات السجل المدني في إبلاغ الأوامر والتعليمات التي تصدر عن مكتب السجل المدني وغيره من الجهات الإدارية المختصة للمخاطبين بتلك الأوامر والتعليمات، وفى توفير البيانات والإحصائيات التي تطلبها الجهات المختصة عن سكان

المؤتمر.

مادة 8

ينقل لمصلحة الأحوال المدنية الموظفون المكلفون بالشؤون المحلية باللجان الشعبية للإسكان والمرافق  سابقاً  كما تؤول إلى المصلحة المقار ومعدات وأدوات العمل التي كانت تستخدم بصورة حصرية في القيام بأعمال الشؤون المحلية.

وللمصلحة الاستعانة بعدد ممن تنطبق في شأنهم شروط العمل بالشؤون المحلية من العاملين سابقاً بالشؤون المحلية كرؤساء أقسام متعاونين، وذلك مقابل مكافأة مالية شهرية تحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

مادة 9

لا يجوز الدمج بين اختصاصات أقسام الشؤون المحلية واختصاصات مكاتب سجلات الأحوال المدنية أو العكس وتعتبر اختصاصات كل منهما مفصولة عن الأخرى.

مادة 10

باستثناء ما نص عليه القانون رقم 36 لسنة 1968 مسيحي، بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته تعتبر الشهادات الصادرة عن أقسام الشؤون المحلية شهادات عادية قابلة للطعن في صحتها أمام الجهات المختصة.

مادة 11

تتولى اللجنة الشعبية العامة للمالية نقل المخصصات المالية المعتمدة للشؤون المحلية ضمن الميزانية المعتمدة للعام المالي 1375 و.ر 2007 مسيحي إلى مصلحة الأحوال المدنية للصرف منها على الشؤون المحلية، ولها تدبير مخصصات مالية إضافية للصرف منها على إنشاء أقسام ووحدات الشؤون المحلية وطباعة النماذج المعتمدة والأختام وغيرها من التجهيزات ومنظومات الحاسوب.

مادة 12

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1373 و. ر المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 27 ربيع الثاني
  • الموافق 14/ 5/ 1375 و.ر 2007 مسيحي

نموذج (ش م1) طلب إفادة محلية

اللجنة الشعبية العامة للأمن العام

مصلحة الأحوال المدنية

قسم الشؤون المحلية

رقم ورقة العائلة/ ………………………….

رقم كتيب العائلة/ ………………………….

السجل المدني المقيد به/ ………………………….

طلب إفادة محلية بـ/ ………………………….

الاسم/ …………………………. اسم الأب/ …………………………. اسم الجد/ …………………………. اللقب/ …………………………. اسم الأم/ …………………………. جنسيتها/ …………………………. المهنة/ …………………………. الجنسية/ …………………………. مكان الإقامة/ …………………………. المؤتمر الشعبي الأساسي/ …………………………. رقم البطاقة العضوية/ ………………………….

أتقدم بطلبي هذا طاباً إفادة محلية بشأن:

…………………………………………………………………………………………………………

مقدم الطلب: 

الاسم/ …………………………

التاريخ: …/ …/ ……. مسيحي

نموذج (ش م 2) معلومات

اللجنة الشعبية العامة للأمن العام

مصلحة الأحوال المدنية

قسم الشؤون المحلية

تحريات ومعلومات عن …………………………………..

إلى من يهمه الأمر/ ………………………………… بناء على طلبكم، فإنه من المعلومات المتوفرة يفيدكم قسم الشؤون المحلية بدائرة مكتب السجل المدني ………………………………… بأن الاسم/ ………………………………… المقيم بالعنوان/ ………………………………… تاريخ الميلاد: …/ …/ …. مسيحي، مكان الميلاد/ ………………………… اسم الأم/ ………………………… المهنة/ ………………………………… المدرج بكتيب العائلة رقم/ ………………………………… وبورقة العائلة رقم/ ………………………………… بطاقة شخصية رقم/ ………………………………… جواز سفر رقم/ …………………………………  الجنسية…………………………………  من سكان المؤتمر الشعبي الأساسي منذ سنة: ………… وأنه:

…………………………………………………………………………………….

رئيس قسم الشؤون المحلية بدائرة مكتب السجل المدني …………….

الاسم/ …………………………..

التوقيع والختم/ …………………………

التاريخ: …/ …/ …. مسيحي

نموذج (ش م 3) إفادة بالشؤون المحلية

اللجنة الشعبية العامة للأمن العام

مصلحة الأحوال المدنية

قسم الشؤون المحلية

إفادة شؤون محلية

يفيد قسم الشؤون المحلية بدائرة مكتب السجل المدني ومن خلال ما توفر من بيانات بأن الاسم/ ……………………… من سكان المؤتمر الشعبي الأساسي/ ……………………… رقم العضوية/ ……………………… والمقيم بالعنوان …………………………………………. وأنه: …………………………………………………………..

رئيس قسم الشؤون بدائرة مكتب السجل المدني/ ……………………… 

الاسم/ ……………………… 

التوقيع والختم/ ……………………… 

التاريخ: …/ …/ …. مسيحي

نموذج (ش م4) إثبات واقعة ولادة أو وفاة بالمنازل

اللجنة الشعبية العامة للأمن العام

مصلحة الأحوال المدنية

قسم الشؤون المحلية بدائرة السجل المدني

محضر إثبات واقعة

بتاريخ …/ …/ …. مسيحي، الموافق: …/ …/ ….. مسيحي الساعة: …………، وبناءً على التبليغ الوارد بتاريخ …/ …/ …. مسيحي، الموافق: …/ …/ ….. مسيحي، من:/ ………… الجنسية/ …………  مكان الإقامة/ ………… انتقلت أنا الموقع أدناه الاسم/ …………………………… الوظيفة/ ………… مكان العمل/ ………… وبرفقتي كل من:

  1. …………………………… الوظيفة/ …………………………… 
  2. …………………………… الوظيفة/ …………………………… 
  3. ……………………………  الوظيفة/ …………………………… 

إلى العنوان/ …………………………… مدينة/ ……………………………  وتحققت من واقعة: …………………………… للمدعو/ …………………………… وذلك بموجب التقرير الطبي الصادر عن/ …………………………… (المرفق).

وهذا إقرار مني بذلك

الاسم/ …………………………… 

الوظيفة/ …………………………… 

التوقيع والختم/ …………………………… 

التاريخ: …/ …/ …. مسيحي

ملاحظات:

……………………………………………………………………..

نموذج (ش م5) شهادة بالإقامة الفعلية

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

اللجنة الشعبية العامة للأمن العام

مصلحة الأحوال المدنية

قسم الشؤون المحلية بدائرة السجل المدني

رقم ورقة العائلة/ …………

رقم كتيب العائلة/ …………

صفة القيد/ …………

تدون البيانات من واقع القيد بالسجل المدني

شهادة إثبات محل إقامة

يشهد قسم الشؤون المحلية بدائرة مكتب السجل المدني ………………………. بناء على المعلومات المتوفرة فإن/ ……………………… بطاقة شخصية رقم/ ……………………… بطاقة عضوية المؤتمر الشعبي الأساسي رقم/ ……………………… يقيم فعلياً بدائرة المؤتمر الشعبي الأساسي/ ………………………

منذ تاريخ: …/ …/ ….. مسيحي، وذلك في العنوان التالي/ ………………………

هذه الشهادة لإثبات محل الإقامة الفعلية للأغراض القانونية

الشؤون المحلية

بدائرة مكتب السجل المدني

………………………..

بتاريخ: …/ …/ ….. مسيحي

يعتمد رئيس قسم الشؤون المحلية

………………………..

الموافق: …/ …/ ….. مسيحي

تنص المادة (17) من قانون الأحوال المدنية رقم (36) لسنة 1968 مسيحي، بأن القيد بالسجل المدني تبعاً لمحل الإقامة.