أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 37 لسنة 1969 م بتحديد هوامش أرباح الأحذية

نشر في

قرار رقم 37 لسنة 1969 م بتحديد هوامش أرباح الأحذية

وزير الاقتصاد،

  • بعد الاطلاع على المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 2 جمادى الثاني 1385 ه الموافق 28 سبتمبر 1965 بشأن الرقابة على الأسعار المعدل بالقانون الصادر بتاريخ 13 ذي الحجة 1387ه الموافق 16 مارس 1968م، 
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 3 شعبان 1389 ه الموافق 15 أكتوبر 1969م بإسناد اختصاصات اللجنة المركزية للرقابة على الأسعار إلى وزير الاقتصاد،

قرر

مادة 1

  • أ-يكون الحد الأقصى لهوامش أرباح جميع أنواع الأحذية التي يرتديها الرجال والأطفال 10 ٪ بالنسبة لتاجر الجملة، 20٪ بالنسبة لتاجر القطاعي.
  • ب- يكون الحد الأقصى لهوامش أرباح أحذية النساء 10 ٪ لتاجر الجملة، 25 ٪ لتاجر القطاعي.

مادة 2 

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 13 من المرسوم بقانون في شأن الرقابة على الأسعار كل من يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس 14 رمضان 1389 ه 
  •  الموافق 24 نوفمبر 1969
  • على عميش
  • وزير الاقتصاد