أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 367 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية 

11 أبريل 2022

قرار رقم 367 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى جلسة مجلس النواب المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021 ميلادية بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 960 لسنة 2017 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية على النحو الآتي:

1السيد، أحمد محمد محمود جعفر رئيسا لمجلس الإدارة.
2السيد، صلاح امحمد مسعودنائباً للرئيس.
3السيد، عبد الرؤوف رمضان ابوستةعضوا ومديرا عاما.
4السيد، محمد علي محمد عضوا.
5السيد، يوسف محمد عمر عضوا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء