قرار رقم 363 لسنة 2024 م بشأن حظر استيراد سلعة وتداولها
23 يوليو 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يوليو 2024
- رقم التشريع: 363
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 363 لسنة 2024 م بشأن حظر استيراد سلعة وتداولها
وزير الاقتصاد والتجارة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10 مارس/2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 193 لسنة 2021 م بشأن اعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م بشأن تحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها، وإضافاته.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى كتاب السيد/ مدير مكتب وزير الداخلية رقم 1432/16 المؤرخ في 2024/01/31 م.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يحظر استيراد وتداول الناسخ الذكي لمفاتيح السيارات وأية أدوات وأجهزة قرصنة إلكترونية تستخدم لنسخ ذبذبات السيارات أو ناسخ الإشارات اللاسلكية لفتح السيارات عن بعد مثل جهاز فليبر (ZERO FLIPPER).
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر في 17 محرم 1446 هـ
- الموافق 23/ 7/ 2024 م