أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 36 لسنة 2022 م بتنظيم جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

17 يناير 2022

قرار رقم 36 لسنة 2022 م بتنظيم جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1990 م، بشأن المخدرات والمؤثرات العقلي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن هيئة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 594 لسنة 2021 م، بإنشاء جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 1982 المؤرخ في 12/23/ 2021 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني السنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يكون المقر الرئيسي لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة طرابلس، ويكون للجهاز فروع تنشأ بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض من رئيس الجهاز، ويجوز له فتح مكاتب بالمناطق بحسب حاجة الجهاز بناء على قرار من رئيس الجهاز.

مادة 2 

يدار الجهاز برئيس يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الداخلية، ويكون لرئيس الجهاز نائبا يصدر بتسميته قرار من وزير الداخلية بناء على عرض من رئيس الجهاز.

مادة 3

يتولى الجهاز مباشرة الاختصاصات الآتية: 

  1. اتباع أساليب الأمن الوقائي لمكافحة وضبط جرائم جلب المخدرات والمؤثرات العقلية إلى ليبيا ومنع زراعتها أو انتاجها أو تصديرها او الاتجار فيها أو التنازل عنها أو تداولها أو تعاطيها 
  2. مكافحة وضبط زراعة النباتات المخدرة بكافة صورها.
  3. وضع الخطط واتخاذ الإجراءات الكفيلة بما يضمن تحقيق أهداف الجهاز.
  4. تنفيذ عمليات المكافحة ذات الصبغة الدولية بالاشتراك مع أجهزة المكافحة الدولية.
  5. وضع البرامج التنفيذية اللازمة في مجال علاج وتأهيل ورعاية متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والإشراف الإداري والفني على مصحات علاج ادمان المخدرات التي تنشأ لهذا الغرض بالتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.
  6. دراسة التشريعات المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية واقتراح تعديلها بما يكفل مواكبة التطور الحاصل في هذا المجال.
  7. القيام بالأبحاث والدراسات التي تهدف إلى وضع مقترحات لمنع ومكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية والاستفادة منها في مجال عمل الجهاز.
  8. العمل على توفير الوسائل والوسائط التقنية المستخدمة في الكشف عن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاستفادة منها.
  9. وضع وتنفيذ برامج التوعية لإبراز خطورة هذه الآفة وتوعية الرأي العام بأضرارها من النواحي الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية بالتنسيق مع المؤسسات الأهلية والرسمية ذات العلاقة.
  10. إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية ذات العلاقة بمجال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمشاركة فيها، وإعداد الأشرطة والبرامج الإذاعية المرئية والمسموعة والمقروءة التي من شأنها تحصين الفرد ضد شرور هذه الآفة.
  11. إبداء الرأي في الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية في مجال عمل الجهاز وتحديد الهدف من إبرامها أو الانضمام إليها.
  12. التعاون مع الجهات المناظرة العربية والدولية المعنية بمشكلة المخدرات، والعمل على الاستفادة من خبراتها، والعمل على وإمكانياتها في هذا المجال 
  13.  دراسة ظاهرة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية إلى ليبيا ومسبباتها وتطوراتها، واستخلاص المؤشرات والنتائج منها وحصر مصادرها والتنظيمات او الجهات أو الأفراد المشتبه في تورطها في الجرائم المتعلقة بها.
  14. مباشرة أعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتصرف حيالها وفقا للقانون 
  15. جمع المعلومات المتعلقة متعاطي ومدمني المخدرات والمؤثرات العقلية والمشتبه فيهم من ذوي السوابق في تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو الاتجار فيها وتدوين بيانات شاملة عنهم بما في ذلك بناء قاعدة بيانات علمية حديثة بشأنهم بهدف إنجاح الإجراءات الكفيلة بمعالجة هذه الظاهرة والتصدي لها والقضاء عليها.
  16. تكوين وتأهيل العناصر المتخصصة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح برامج التدريب والتأهيل الداخلي والخارجي لرفع كفاءة العاملين من الجهاز وفقا للتشريعات النافذة 
  17.  أية مهام أخرى تسند للجهاز وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 4 

يتولى رئيس الجهاز مباشرة الاختصاصات الآتية:

  1. وضع وتنفيذ السياسة العامة للجهاز بما يتلاءم مع أغراضه.
  2. اعتماد الخطط والبرامج السنوية لعمل الجهاز.
  3. تمثيل الجهاز في صلاته مع الغير وأمام القضاء.
  4. التوقيع على العقود والاتفاقيات المحلية والعربية والدولية التي يكون الجهاز طرفا فيها، والمفوض بتوقيعها.
  5. اعتماد الحساب الختامي، وإقرار مشروع الميزانية العمومية للجهاز، وإحالتها إلى جهات الاختصاص.
  6. اقتراح وإعداد اللوائح المتعلقة بعمل الجهاز، وإحالتها للاعتماد وفقا للتشريعات النافذة.
  7. تشكيل اللجان الاستشارية والفنية وتحديد مكافآتها وفقا للتشريعات النافذة، وإصدار القرار بشأنها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  8. إصدار القرارات والتوصيات ذات العلاقة بعمل الجهاز وفقا للتشريعات النافذة.
  9. إصدار القرارات اللازمة لتسيير شؤون الجهاز الإدارية والمالية والتخطيط لأداء مهامه وواجباته.
  10. إصدار كافة القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية بالجهاز، وكذلك القرارات الخاصة بتكليف مدراء الفروع والمكاتب والإدارات، وفقا للتشريعات النافذة 
  11. اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتشكيل مجالس التحقيق والتأديب لأعضاء هيئة الشرطة وفقا للتشريعات النافذة 
  12. اعتماد محاضر اجتماعات لجنة شؤون الموظفين ولجنة العطاءات بالجهاز.
  13. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل وزير الداخلية في مجال اختصاصه ووفقا للتشريعات النافذة 

مادة 5 

يتولى نائب رئيس الجهاز مباشرة الاختصاصات الآتية: 

  1. تولي مهام رئيس الجهاز في حال غيابه أو خلو منصبه او قيام مانع لديه من مباشرة عمله.
  2. حضور المؤتمرات والندوات واللقاءات التي يكلفه بحضورها رئيس الجهاز بدلا عنه.
  3. اقتراح ما يتطلبه صالح العمل بالجهاز الإداري من تعديلات في القوانين واللوائح والقرارات، وعرضها على رئيس الجهاز.
  4. إعداد التقارير الدورية عن المهام التي يكلف بها من قبل رئيس الجهاز.
  5. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس الجهاز وفقا للتشريعات النافذة 

مادة 6 

تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الدولة الليبية، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ إنشاء الجهاز وتنتهي بنهاية السنة الحالية 

مادة 7 

يكون للجهاز حساب مصرفي أو أكثر بأحدى المصارف العاملة في ليبيا تودع فيه أمواله وإيراداته.

مادة 8 

تتكون الموارد المالية للجهاز من:

  1. ما يخصص له من الميزانية العامة.
  2. نسبة خمسين بالمائة من الأموال المتحصلة أو المكتسبة المحكوم بمصادرتها في قضايا المخدرات.
  3. أية موارد أخرى يسمح له بجبايتها قانونا أو يرخص له في الحصول عليها.

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • مجلس الوزراء