أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 36 لسنة 2001 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 36 لسنة 2001 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محررى العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2001/8/6 إفرنجي.

قررت مایلی: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:

  1. الأخ / هشام أحمد ساسي احمادي.
  2. الأخ / صالح اشتيوي محمد على.
  3. الأخت / سامية عبد الله عمار الحمادي.
  4. الأخ / حسين سالم محمد الشريف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الشريف على الأزهرى
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محررى العقود