أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 359 لسنة 2022 م بإعفاء مشروع من الضرائب 

نشر في

قرار رقم 359 لسنة 2022 م بإعفاء مشروع من الضرائب 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن القانون التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 95 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9592 المؤرخ في 2022/4/5 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يعفى مشروع تنفيذ محطة كهرباء توليد زليتن الغازية الاستعجالية من الضرائب.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء