أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 359 لسنة 2021 م بإنشاء جامعة صرمان 

نشر في

قرار رقم 359 لسنة 2021 م بإنشاء جامعة صرمان 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير التعليم التقني والفني رقم 98/وت ف المؤرخ في 2021/9/12 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.

مادة 1 

تنشأ جامعة تسمى جامعة صرمان للعلوم التكنولوجية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تتبع وزارة التعليم التقني والفني.

مادة 2 

يكون مقر الجامعة بكلية أم الربيع للعلوم التقنية بمدينة صرمان.

مادة 3 

يصدر بتحديد الكليات التابعة للجامعة ومقارها، قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التعليم التقني والفني. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء