أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 358 لسنة 2012 م باستحداث مكتب بالھیكل التنظيمي للجھاز الإداري بوزارة العدل

نشر في

قرار رقم 358 لسنة 2012 م باستحداث مكتب بالھیكل التنظيمي للجھاز الإداري بوزارة العدل

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 ميلادي، بشأن نظام القضاء، وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ميلادي، بشأن إدارة قضايا الحكومة.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ميلادي، بإنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ميلادي، بإنشاء إدارة القانون، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2003 ميلادي، في شأن تنظيم الخبرة القضائية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 ميلادي، في شأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تنظيم الجريدة الرسمية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل بكتابة رقم 1700 بتاريخ 1/7/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يستحدث بالهيكل التنظيمي للجهاز الإداري بوزارة العدل مكتب يسمى مكتب المتابعة ويتبع الوزير مباشرة.

مادة 2

يختص المكتب المستحدث وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القرار بما يلي:

  1. متابعة ما يصدر عن الوزير أو أحد وكلاء الوزارة من قرارات وتعليمات وتقديم التقارير عن سير تنفيذها.
  2. متابعة أداء التقسيمات التنظيمية بالوزارة.
  3. وضع نماذج موحدة بشأن متابعة وتقييم الأداء العام للوزارة.
  4. تنفيذ برامج متابعة تقييم عمل الوزارة من خلال البرامج المحالة من مجلس الوزراء.
  5. متابعة وإصلاح الإجراءات التي يتم الكشف عنها خلال عمليات المتابعة وفقا لنتائج التقييم.
  6. إبداء الرأي في شأن تداخل الاختصاصات والمهام موضوع المتابعة والتقييم.
  7. تنفيذ خطط وبرامج المتابعة وتقييم الأداء الإداري بالتنسيق مع إدارة المتابعة بديوان رئاسة مجلس الوزراء بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة وتأمين المواد اللازمة لنجاحها.
  8. تجهيز التقارير الدورية وفق آلية محددة تضمن تدفق المعلومات المطلوبة من إدارة المتابعة بديوان رئاسة مجلس الوزراء.
  9. الاستفادة من محتويات التقارير في وضع وتطوير برامج وتقييم الأداء.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في:10/شوال 1433هـ
  • الموافق:28/08/2012 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.