قرار رقم 357 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أكتوبر 14, 2021
-
رقم الإصدار:357
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 357 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 184 لسنة 2012 م، بشأن تعويض المواطنين في حالات الكوارث الطبيعية والنكبات.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 934 لسنة 2017 م، بتشكيل لجنة الطوارئ وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب وزير الموارد المائية رقم 281/1/1 المؤرخ 2021/9/26 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء المكلف رقم 13738 المؤرخ 2021/9/30 م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يعاد تشكيل لجنة الطوارئ المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 934 لسنة 2017 م المشار إليه، برئاسة السيد وزير الموارد المائية، ومندوبين عن الآتي ذكرهم :۔
- وزارة المواصلات عضوا
- وزارة الحكم المحلي عضوا
- وزارة الزراعة والثروة الحيوانية عضوا
- هيئة السلامة الوطنية عضوا
- مصلحة التخطيط العمراني عضوا
- مديرية أمن طرابلس عضوا
- الشركة العامة للمياه والصرف الصحي عضوا
- الشركة العامة للكهرباء عضوا
- إدارة الشؤون الأمنية بمجلس الوزراء عضوا
مادة 2
تختص اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار بمتابعة أحداث الكوارث الطبيعية من فيضانات وغيرها داخل نطاق مدينة طرابلس الكبرى، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحد من الأضرار الناجمة عنها أو منع حدوثها ومعالجة آثارها، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.
مادة 3
اللجنة الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به في أداء مهامها.
مادة 4
عمل اللجنة إعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها ترفع للسيد رئيس مجلس الوزراء.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 453 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لهيئة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 431 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 444 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 439 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية
-
قرار رقم 431 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ
-
قرار رقم 317 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 305 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 231 لسنة 2022 م بتسوية وضع ضابط بهيئة الشرطة
-
قرار رقم 230 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 192 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 212 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي
اترك تعليقاً