قرار رقم 356 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس جمارك
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 5, 2022
-
الرقم:356
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 356 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس جمارك
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 م، في شأن حرس الجمارك.
- و على القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة التنفيذية 2019 م.
- و على ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 ميلادية في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5799 المؤرخ في 2022/2/28 م، وكتابه رقم 9595 المؤرخ في 2022/4/5 م.
قرر
مادة 1
يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة الواردة أسماؤهم بالكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار كضباط كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه.
مادة 2
يعاد تعيين أعضاء حرس الجمارك الواردة أسماؤهم بالكشف رقم 2 المرفق بهذا القرار كضباط كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الكشف رقم 1 المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2022 م
ت | الاسم | الرتبة المعين عليها |
1 | محمد حسين إبراهيم لبز | رائد |
2 | محمود عبد العزيز الدالي | رائد |
3 | مفتاح علي ابوزيد | رائد |
4 | اسماعيل المهدي عبد السلام المحجوب | ملازم |
5 | مصطفى عمر أحمد الشركسية | ملازم اول |
6 | محمد إسماعيل جمعة العزيبي | ملازم |
7 | محمد سليمان بشير معمر | ملازم |
8 | ياسين محمد محمد حديد | ملازم |
9 | محمد مصطفى محمد قرقوم | ملازم |
10 | حمزة عز الدين مفتاح إزويلة | ملازم اول |
11 | محمد سالم محمد الطويل | ملازم |
12 | محمد المحجوب محمد التركي | ملازم اول |
13 | عبد الحكيم مصباح علي التومي | ملازم |
14 | علي عمر علي القن | ملازم |
15 | حاتم محمد عبد السلام الفاسي | ملازم |
16 | سالم سليمان سلامة جبيرة | ملازم |
17 | الصديق إسماعيل محمود أبوترة | ملازم |
18 | عبد الرؤوف محمد علي الحمادي | ملازم |
19 | خالد حسين سليمان سويب | ملازم |
20 | فتحي عبد الله محمد الأشهب | ملازم |
21 | أشرف أحمد علي الصمدي | ملازم |
22 | يوسف المحجوب محمد | ملازم |
23 | عبد العزيز شهوب سالم عميش | ملازم اول |
24 | محمد نجيب عبد الحكيم بن سعود | ملازم |
25 | إسماعيل علي إبراهيم القذافي | ملازم |
26 | حسين جمعة الزائدي | ملازم |
27 | اسامة محمد دعيج | ملازم |
28 | فوزي خليفة عبد الرحمن | ملازم |
29 | أشرف عبد الكريم الفقيه | ملازم |
30 | علي محمد علي الطوير | ملازم |
31 | سالم علة أبو ضاوية | ملازم |
32 | هيثم محمد جرناز | ملازم |
33 | نزار نور الدين الصويعي | ملازم |
34 | عماد الصيد امحمد مخلوف | ملازم |
35 | محمود علي المغيربي | ملازم |
36 | عبد المالك محمد الطرشي | ملازم |
37 | محمد خليل عبد السلام الحراري | ملازم |
38 | محمد عز الدين محمد المختار | ملازم |
39 | نادر محمد سالم | ملازم |
40 | منير الفيتوري السباعي | ملازم |
41 | أيمن البدري أبو عرقوب | ملازم |
42 | الطاهر السائح الطاهر النفاتي | ملازم |
43 | خيري يونس عبد السلام | ملازم |
44 | موسى مفتاح عبد المجيد | ملازم اول |
45 | علي فرج محمد | ملازم |
46 | محمد فرج عبد السلام | ملازم |
الكشف رقم 2 المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2022 م
ت | الإسم | الرتبة المعين عليها |
1 | عبد العزيز محمد بادي | رائد |
2 | إبراهيم محمد علي أبوراوي | ملازم |
3 | عبد الحميد محمد سليمان | ملازم |
4 | محمد سلیمان محمد | ملازم |
5 | سليمان علي عبد الله الأبيض | ملازم |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2023 م
-
تعميم بشأن تفويض السيد الطاهر سالم الباعور لإدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
اترك تعليقاً