أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 354 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد

نشر في

قرار رقم 354 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب/ المدير التنفيذي لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية رقم 1614 المؤرخ في 02/ 07/ 2024م.
  • وعلى كتاب/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 بتاريخ 2023/03/12م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023.

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد لتنفيذ مشروع إنشاء مقر لفرع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بالمنطقة الصناعية مصراتة.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 12 محرم 1446 هـ
  • الموافق 18/ 7/ 2024 م