قرار رقم 354 لسنة 2021 م من شان عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف
رئيس مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
ماده 1
تنفيذا لاحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 ميلادي بشأن العطلات الرسمية، تكون العطلة الرسمية، لذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2021 ميلادي يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1433 هجري الموافق 19/10/2021 ميلادي، في كافة المؤسسات والمرافق العامة، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم وفقا لاحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي المشار إليه.
ماده 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.