أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 353 لسنة 2013 م بإنشاء مصلحة النقل البري وتقرير بعض الأحكام

نشر في

قرار رقم 353 لسنة 2013 م بإنشاء مصلحة النقل البري وتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 46 لسنة 1970 بشأن الطرق العامة.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984 ميلادي، بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1998 ميلادي، بشأن تنظيم النقل البري ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2005 ميلادي، بشأن الأحكام الخاصة بنقل المواد الخطرة على الطرق العامة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2012 ميلادي، بتنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة المواصلات والنقل وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2013 ميلادي، بإسناد اختصاص إجراء الفحص الفني للمركبات الآلية، وإصدار تراخيص قيادتها إلى وزارة المواصلات والنقل وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً ” رقم 918 لسنة 2007 ميلادي، بشأن ضوابط شراء السيارات واستعمال السيارات والآليات المملوكة للمجتمع.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” ً سابقاً رقم 273 لسنة 2010 ميلادي بشأن تعديل قرارها رقم 143 لسنة 2005 ميلادي بإنشاء مصلحة الطرق والجسور وإضافة حكم وتعديله.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم  2320  المؤرخ في 9/يونيو/ 2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس وزراء الحكومة المؤقتة في اجتماعه الاستثنائي الثالث عشر لسنة 2013 ميلادي.

قرر

إنشاء مصلحة النقل البري 

مادة 1

تُنشأ بموجب أحكام هذا القرار مصلحة عامة تُسمى مصلحة النقل البري تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة المواصلات.

تحديد المقر الرئيسي للمصلحة

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للمصلحة بمدينة  طرابلس  ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل ليبيا بقرارات من وزير المواصلات.

اختصاصات ومهام مصلحة النقل البري 

مادة 3

تتولى المصلحة تنفيذ السياسة العامة في مجال النقل البري، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. تنفيذ التشريعات المتعلقة بالنقل البري واقتراح ما يلزم لتعديلها.
  2. تنفيذ التشريعات المتعلقة بنقل المواد الخطرة على الطرقات العامة.
  3. اقتراح التشريعات المنظمة للنقل الدولي في ليبيا بما في ذلك تشريعات النقل الدولي متعدد الوسائط.
  4. إعداد الشروط الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة لتحقيق نظم السلامة على الطرقات العامة.
  5. تحديد العوائق والمشاكل التي تواجه انتقال الركاب والبضائع بين المدن ومع الدول المجاورة وإيجاد الحلول لها.
  6. تحديد حجم الإركاب واتجاهاته بين المدن ومع الدول المجاورة في مجال النقل البري.
  7. العمل على تحديد حجم نقل البضائع حالياً والتوقعات المستقبلية له داخل ليبيا ومع الدول المجاورة.
  8. وضع تنظيم معتمد لخطوط الربط البرية بين المناطق الليبية ومع الدول المجاورة والتجمعات الإقليمية الأخرى.
  9. وضع الضوابط الخاصة بتحديد حقوق الناقل والراكب في المجال البري والتزامات كل منها.
  10. الإشراف على تنظيم وتسجيل وشراء وتخريد وبيع السيارات المملوكة للدولة.
  11. إجراء الفحص الفني للمركبات وآليات النقل البري.
  12. إصدار تراخيص قيادة مركبات وآليات النقل البري.
  13. تسجيل المركبات وآليات النقل البري وإصدار التراخيص اللازمة لها.
  14. الإشراف على محطات نقل الركاب المحلية والدولية والعمل على تطويرها.
  15. اقتراح الخطط وإعداد الدراسات اللازمة لتسهيل السير والسلامة لوسائل النقل البري المختلفة.
  16. إعداد الاستراتيجيات والخطط والدراسات الوطنية في مجال النقل البري.
  17. إعداد التصاميم الهندسية والمواصفات الفنية لمشروعات محطات النقل البري للركاب والبضائع المحلية والدولية.
  18. المشاركة في إعداد مقترح ميزانية التحول لمشروعات النقل البري.
  19. اقتراح الضوابط والنماذج المتعلقة بمنح الأذونات والترخيص بمزاولة أنشطة النقل البري، ومسك قيودها وضبط شؤونها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  20. المشاركة في إعداد تعريفة النقل البري محلياً ودولياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  21. دراسة ومراجعة مشروعات الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم في مجال النقل البري والعمل على دراسة الاتفاقيات الدولية للنقل البري واقتراح ما يلزم بشأن الانضمام إليها.
  22. المشاركة في المؤتمرات واللجان الإقليمية والدولية المتعلقة بالنقل البري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  23. العمل على تدريب وتأهيل العناصر الوطنية في مجال النقل البري،ً ووضع البرامج اللازمة لذلك وفقاً للتشريعات والنظم المقررة في هذا الشأن. 

وللمصلحة في سبيل تحقيق مهامها ما يلي: إبرام العقود والاتفاقات اللازمة لتسيير أعمالها ونشاطاتها المختلفة وبما لا يتعارض والتشريعات النافذة. بتملك الأصول والموجودات والعقارات والأجهزة والمعدات التي تمكنها من أداء مهامها.

تعيين رئيس إدارة المصلحة 

مادة 4

يتولى إدارة المصلحة رئيس يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المواصلات.

مادة 5

يتولى رئيس المصلحة تنفيذ السياسة العامة لها و إدارتها وتصريف شئونها وله على الأخص ما يلي:

  1. تنفيذ البرامج والخطط العامة المقررة في مجال اختصاص المصلحة.
  2. اقتراح النظم الفنية للمصلحة.
  3. اقتراح الميزانية السنوية للمصلحة والموافقة على الحساب الختامي وإحالتها للاعتماد.
  4. إدارة أموال المصلحة والتصرف فيها وفقاً للقواعد المقررة وفي حدودأغراضها.
  5. الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة لأعمال فروع ومكاتب المصلحة.
  6. دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في مختلف أوجه نشاط المصلحة.
  7. الإشراف ً على شؤون المصلحة طبقاً لهذا القرار والتشريعات النافذة.
  8. إدارة وتصريف شئون المصلحة وتنظيم أعمالها.
  9. تمثيل المصلحة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
  10. العمل على تطوير نظام العمل في المصلحة.
  11. ممارسة الاختصاصات الأخرى المقررة بالتشريعات النافذة.

تكوين الموارد المالية للمصلحة 

مادة 6

تتكون الموارد المالية للمصلحة مما يلي:

  1. ما يخصص لها من الميزانية العامة للدولة.
  2. الإيرادات الناتجة عن الخدمات التي تقدمها للغير بمقابل وفقاً للوائح والتشريعات النافذة.
  3. أية ً موارد أخرى يسمح لها بتحقيقها وفقاً للتشريعات النافذة.

إنشاء للمصلحة ميزانية مستقلة

مادة 7

تكون للمصلحة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للمصلحة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الحالية للمصلحة من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.

مادة 8

يجوز للمصلحة فتح حساب مصرفي أو أكثر وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.

اختصاصات ديوان المحاسبة 

مادة 9

يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات المصلحة وفقاً للتشريعات النافذة.

الاختصاص بإصدار قرار بتنظيم المصلحة 

مادة 10

يصدر بتنظيم المصلحة قرار من وزير المواصلات بناء على عرض من رئيس المصلحة.

تعديل تسمية مصلحة الطرق والجسور والنقل البري

مادة 11

تعدل تسمية مصلحة الطرق والجسور والنقل البري بحيث تصبح مصلحة  الطرق والجسور.

نقل إدارة النقل البري بمصلحة الطرق والجسور

مادة 12

تنقل إدارة النقل البري بمصلحة الطرق والجسور والنقل البري ” سابقاً ” للمصلحة المنشأة بهذا القرار،  كما ينقل العاملون بها بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة 13

تؤول للمصلحة المنشأة بهذا القرار جميع مقار ومباني ومحطات النقل البري والمرافق التابعة لها، وتشكل بقرار من وزير المواصلات لجنة أو أكثر لتنفيذ هذا القرار.

بدء العمل بالقرار ونشره بالجريدة الرسمية

مادة 14

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 29/شعبان/ 1434 هجري.
  • الموافق: 8/يوليو/ 2013 ميلادي.