أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 2003 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 28 لسنة 1971 م بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية

نشر في

قانون رقم 8 لسنة 2003 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 28 لسنة 1971 م بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية

  • مؤتمر الشعب العام
  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 ف. بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية،واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 131 لسنة 1970 إفرنجي بإصدار قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين.
  • وعلى القانون رقم 28 لسنة 1971 إفرنجي في شأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية،وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة،وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1369 و.ر. بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 28 لسنة 1971 إفرنجي بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية.

صاغ القانون الآتي:

تعديل نص المادة 6 من القانون رقم 28 لسنة 1971 ف 

مادة 1

يعدل نص المادة 6 من القانون رقم 28 لسنة 1971 ف المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو التالي:-

التزام  المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية

مادة 6

يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث المركبات إذا وقعت في الجماهيرية العظمى بقيمة تضع أمانة اللجنة الشعبية العامة أسس وضوابط تحديدها،على أن يكون التأمين على السيارات الخاصة والدراجات النارية لصالح الغير دون الركاب،وعلى باقي أنواع المركبات الآلية لصالح الغير والركاب معاً.

ويكون التزام المؤمن بدفع مقدار التعويض عن الأضرار التي تقع للأشخاص ودياً أو قضائياً في حدود الحد الأقصى المقرر للتعويض, ويؤدي مبلغ التعويض إلى أصحاب الحق فيه في حدود نصيب كل منهم ولا يتعدد بتعددهم.

ويستحق التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المصاب شخصياً في حالة الإصابة الجسمية والأب والأم والأولاد والزوج دون غيرهم في حالة الوفاة ويوزع بينهم وفقاً للقواعد التي تحددها المحكمة بحسب الضرر الذي لحق كل منهم.

ويسري حكم هذه المادة على الوقائع السابقة التي لم يصدر فيها حكم نهائي عند صدور هذا القانون.

إلغاء الأحكام المخالفة للقانون 

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره  في مدونة التشريعات

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ:13 /الصيف /1371 و.ر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.