قرار رقم 353 لسنة 2012 م.بإنشاء المركز الوطني للترجمة
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أغسطس 15, 2012
-
رقم الإصدار:353
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 353 لسنة 2012 م.بإنشاء المركز الوطني للترجمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي،بتحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011م.باعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 135 لسنة 2012م.بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة والمجتمع المدني وتنظيم جهازها الإداري، وتعديله.
- وعلى ما عرضه وزير الثقافة والمجتمع المدني بكتابه رقم 1815 بتاريخ 11/يوليو/ 2012م.
- وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي والثلاثين المنعقد بتاريخ 2/أغسطس/ 2012م.
قرر
المحتويات
إنشاء المركز الوطني للترجمة
مادة 1
ينشأ مركز عام يسمى ” المركز الوطني للترجمة ” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الثقافة والمجتمع المدني.
تحديد المقر الرئيس للمركز ومحله القانوني
مادة 2
يكون المقر الرئيس للمركز ” مدينة درنة ” بليبيا، ويجوز فتح فرع أو أكثرله داخل ليبيا بقرار من وزير الثقافة والمجتمع المدني بناء على عرض من مجلس إدارة المركز.
اختصاصات ومهام وأهداف المركز
مادة 3
يهدف المركز إلى دعم الثقافة الوطنية والقومية بما يحقق مواكبة مستجدات العصر، والمساهمة في التواصل مع الأمم الأخرى، ويدعم حظوظ ليبيا في تشكيل المشهد الحضاري الراهن، وذلك من خلال الإشراف على ترجمة الأعمال الثقافية والأدبية والعلمية ذات القيمة الرفيعة، وله على الأخص القيام بما يلي:
- التعريف بالإنتاج الثقافي المحلي وذلك من خلال ترجمة الأعمال الإبداعية
المتميزة إلى اللغات الأخرى.
- إثراء المكتبة العربية ونشر الوعي الثقافي من خلال سد احتياجاتها من الأعمال المترجمة.
- الإسهام عن طريق الترجمة في سد الثغرات الثقافية بما يحقق التوازن المعرفي بين مختلف الحقول المعرفية والإبداعية.
- المساهمة في تنمية القدرات المحلية في حقل الترجمة.
- إجراء المسابقات الثقافية والأدبية في مجال الترجمة ومنح الجوائز التشجيعية.
- تشجيع مشاريع ترجمة روائع النتاج الفكري الأدبي والثقافي التي تهتم بثقافة الطفل، وذلك بما يسهم في تنمية وعي الأطفال والارتقاء بذائقتهم الفنية، وغرس القيم الإنسانية في نفوسهم.
- دعم جمعيات المترجمين من مؤسسات المجتمع المدني، وتبني بعض مشروعاتها بما يعزز دورها في تحقيق نهضة ثقافية واجتماعية في مجال الترجمة.
- عقد الاتفاقيات وإرساء شراكات مع دور النشر العالمية لترجمة سلاسل ثقافية وعلمية وموسوعات عامة وتخصصية.
- دعم الشراكة مع دور النشر العامة والخاصة وتمويل عمليات الترجمة والنشر وفقاً للخطط التي يعدها المركز بالخصوص.
- الإشراف على المؤتمرات والندوات التي تستهدف تطوير الآليات الداعمة لحركة الترجمة.
مادة 4
للمركز في سبيل تحقيق مهامه القيام بما يلي:
- تملك المقرات والمعدات اللازمة لأداء مهامه.
- التعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي وغيرهما من الجهات ذات العلاقة.
- التعاون مع نظرائه في الدول الأخرى.
تعيين إدارة للمركز من رئيس وأربعة أعضاء
مادة 5
يدار المركز بمجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الثقافة والمجتمع المدني.
اختصاصات مجلس الإدارة
مادة 6
يختص مجلس الإدارة بالآتي:
- وضع السياسة العامة للمركز وإعداد الخطط والبرامج الخاصة به ومتابعة تنفيذها.
- إصدار اللوائح المنظمة لعمل المركز.
- اقتراح مشروع الميزانية العامة وإعداد الحساب الختامي وعرضه للاعتماد.
- اقتراح فروع للمركز، واقتراح تسمية رؤسائها على وزير الثقافة والمجتمع المدني.
تكوين الموارد المالية للمركز
مادة 8
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
- ما يخصص لها من الميزانية العامة.
- العوائد الناجمة عن أوجه نشاطها.
- التبرعات والهبات غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة.
إنشاء للمركز ميزانية سنوية مستقلة
مادة 9
تكون للمركز ميزانية مستقلة تبدأ من بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.
مادة 10
يجوز للمركز فتح حساب مصرفي أو أكثر تودع فيه أموالها وتؤ دى إليه مواردها.
اختصاصات ديوان المحاسبة
مادة 11
يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات المركز
الاختصاص بإصدار التنظيم الداخلي للمركز
مادة 12
يصدر التنظيم الداخلي للمركز بقرار من وزير الثقافة والمجتمع المدني بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة.
أيلولة أصول وموجودات المركز الوطني للمأثورات الشعبية إلى المركز
مادة 13
يحل المركز الوطني للمأثورات الشعبية المنشأ بموجب القرار رقم 349 لسنة 1995م.المشار إليه، وتؤول أصوله وموجوداته إلى المركز المنشأ بموجب هذا القرار، وينقل العاملون به إلى ذات الهيئة بذات أوضاعهم الإدارية
والمالية.
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 27/رمضان/ 1433 هجري.
- الموافق: 15/أغسطس/ 2012 ميلادي.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئیس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 3 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه
-
قرار رقم 1610 لسنة 2022 م بشأن منح صفة الجامعة الذكية لجامعة ليبيا المفتوحة
-
قرار رقم 1465 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للمرحلة التمهيدية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 899 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم كلية التقنية الصناعية
-
قرار رقم 1464 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن لجامعة ليبيا المفتوحة للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجة الماجستير
-
قرار رقم 734 لسنة 2022 م بشأن إيفاد طلاب للدراسة العليا بالداخل
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
اترك تعليقاً