أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 352 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 352 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 13956 المؤرخ في 2021/10/3 م.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 14175 المؤرخ في 2021/10/4 م.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي:

  1. السيد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية                            رئيسا..
  2. السيد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية                                  عضوا.
  3. السيد وكيل وزارة السياحة                                                  عضوا.
  4. السيد وكيل وزارة الشباب                                                  عضوا.
  5. السيد وكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية                                عضوا.
  6. السيد عميد بلدية طرابلس                                                   عضوا.
  7. السيد مدير عام الشركة القابضة للاتصالات                               عضوا.
  8. السيد مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية                              عضوا.
  9. السيد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية       عضوا.
  10. السيد مدير إدارة الاعلام والاتصال الحكومي بمجلس الوزراء          عضوا.
  11. مندوب عن المؤسسة الليبية للاستثمار                                     عضوا.

يكون للجنة مقررا، وتتم تسميته من قبل رئيس اللجنة.

مادة 2 

تتولى اللجنة التنسيق بين الجهات والمؤسسات ذات العلاقة لتنظيم احتفالية “طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022م، واتخاذ الترتيبات والتجهيزات لتنظيمها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

عبد الحميد محمد الدبيبة 

رئيس مجلس الوزراء 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.