أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 350 لسنة 1986 م بإنشاء شركة الواحة للنفط 

نشر في

قرار رقم 350 لسنة 1986 م بإنشاء شركة الواحة للنفط 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة تشغيل نفطية مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى شركة الواحة للنفط تكون مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة لتحقيق أغراضها.

وتمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليهما، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 2 

یکون مركز الشركة وموطنها القانوني في مدينة طرابلس العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ فروعا أو مکاتب او وکالات للشركة داخل الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية أو خارجها وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة.

مادة 3

غرض الشركة هو القيام بأعمال التشغيل وإدارة العمليات في المناطق الموصوفة باتفاقية المشاركة الموافق عليها بموجب القانون رقم 51 لسنة 1973 م المشار إليه وتعديلاتها.

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بتنفيذ عمليات التنقيب والاستكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وعمليات المعالجة والنقل والتخزين وغيرها من الأعمال التي يتطلبها حسن سير العمليات النفطية.

وتباشر الشركة نشاطها بصفتها وكيلا عن المؤسسة وشركائها في اتفاقية المشاركة المشار إليها، وتتحدد الالتزامات التفصيلية لجميع الأطراف بموجب اتفاقية تشغيل يتم إبرامها بين الشركة من جهة وأطراف المشاركة من جهة أخرى. 

وللشركة أن تبرم اتفاقيات تشغيل تخص مناطق اخرى لصالح المؤسسة منفردة أو بالمشاركة مع الغير.

مادة 4 

أن لا يكون للشركة اي حق في النفط المستخرج ولا في أية موجودات او معدات او ممتلكات اخرى، كما لا تكون لها أية حقوق عقارية ولا يقع عليها کاصیل أي التزام بتمويل أي من العمليات النفطية الموكل اليها امر القيام بها وادارتها.

مادة 5 

مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز اطالة او تقصير هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 6 

حدد رأس مال الشركة الاسمي بمبلغ 100,000 مائة ألف دينار ليبي مقسم الى 10,000 عشرة آلاف سهم قيمة كل سهم 10 عشرة دنانير تكتتب فيها المؤسسة الوطنية للنفط وتدفع قيمتها بالكامل. 

و تجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 7 

للشركة أن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج بحساب مصرفي او اکثر، على أن يخصص هذا الحساب لتمويل قيمة المعدات وتكلفة الخدمات التي يتم الحصول عليها من الخارج، ويتعين أخذ موافقة الجمعية العمومية قبل اتخاذ إجراءات فتح أي من هذه الحسابات.

مادة 8 

يجوز للشركة في حالات الظروف الطارئة التي تهدد بخطر فقد او اصابة الأرواح أو هلاك أو تلف الممتلكات أن تصرف مبالغ اضافية غير مدرجة في الميزانية.

مادة 9 

تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية يكون لها أوسع الصلاحيات في ادارة الشركة ومباشرة جميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وذلك فيما عدا ما احتفظ به صراحة في هذا القرار أو النظام الأساسي للجمعية العمومية.

وتشكل اللجنة الشعبية للشركة وتحدد اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه. 

والى ان يتم تصعيد لجنة شعبية للشركة وفقا لأحكام قانون اللجان الشعبية المشار إليه تتولى الجمعية العمومية تشكيل لجنة إدارية مؤقتة تمارس كافة اختصاصات وصلاحيات اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 10 

يكون للجنة ادارة المؤسسة الوطنية للنفط سلطات الجمعية العمومية المقررة للشركات المساهمة وتختص بصفتها هذه بما يلي: 

  • أ. إقرار برامج العمل والميزانية التقديرية للشركة، بمراعاة القواعد المنظمة لذلك والمنصوص عليها في اتفاقيات وعقود استثمار الثروة النفطية المبرمة بين المؤسسة وشركائها. 
  • ب. تعديل النظام الأساسي للشركة بما لا يخالف أحكام هذا القرار. 
  • ج. اقتراح زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه وتعتبر قرارات الجمعية العمومية نافذة من تاريخ صدورها.

مادة 11 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة طبقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.

مادة 12

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من الجمعية العمومية للشركة يبين إدارتها وأوضاع إعداد ميزانيتها وغير ذلك من الشئون المتعلقة بها، وذلك في حدود أحكام هذا القرار واحکام القرار رقم 10 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 13 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1 یونیو 1986 م.