أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة

نشر في

قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  •  وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، في شأن البترول وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن قانون النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979 م، بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة 1

ينقل المقر الرئيسي لشركة أكاكوس للعمليات النفطية إلى مدينة أوباري.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر بتاريخ: 6 رجب 1445 هجري
  • الموافق: 2024/1/18 م
  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء