قرار رقم 35 لسنة 1969 م بالسماح باستيراد التن المعلب
27 أكتوبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: 35
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 35 لسنة 1969 م بالسماح باستيراد التن المعلب
وزير الاقتصاد،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 6 جمادى الاولى 1388 ه الموافق 31 يونيو سنة 1968م بشأن الاستيراد والتصدير،
قرر
مادة 1
يسمح باستيراد التن المعلب بزيت الزيتون الصافي من الخارج اعتباراً من تاريخ بدء العمل بهذا القرار وحتى موعد أقصاه يوم 28 فبراير سنة 1970.
مادة 2
على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1969 وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 15 شعبان 1389 ه
- الموافق 27 أكتوبر 1969
- على عميش
- وزير الاقتصاد