أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 35 لسنة 1961 م بحظر التعامل مع شركة هولندية

نشر في

قرار رقم 35 لسنة 1961 م بحظر التعامل مع شركة هولندية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956 م.
  • وعلى القرار رقم 33 لسنة 1960 بحظر التعامل مع الشركة الأمريكية Helene Curtis International S. A.

قرر

مادة 1

يشمل القرار الصادر بحظر التعامل مع الشركة الأمريكية Chicago, 39- Illinois, 4401 W. Northarenue، وعنوانها (Helene Curtis (Europa) (N. V.) سائر فروعها حيث وجدت ومنها الشركة الهولندية (Helene Curtis International S.A.).

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 23 يوليو 1961 م
  • الموافق 11 صفر 1381 هـ
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية