قرار رقم 348 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 000، 850، 1 مليون وثمانمائة وخمسون الف دينار لصالح مركز المعلومات والتوثيق لديوان مجلس الوزراء، لتغطية نفقات الباب الأول مرتبات موظفي المركز وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 591 لسنة 2021 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.