قرار رقم 345 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمجمع القرآن الكريم بليبيا وتنظيم جهازه الإداري
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
المادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي لمجمع القرآن الكريم ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.
المادة 2
يدار المجمع بمجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء ويمارس مهامه وفقا لقرار إنشائه، على أن يتولى رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:-
المادة 3
يكون للمجمع كاتب عام يصدر بتسميته قرار من مجلس الإدارة بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة يكون حلقة الوصل بين رئيس مجلس الإدارة وجميع الإدارات والأقسام والمكاتب والمكونات العلمية التابعة له، ويتولى المهام التالية:
المادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي لمجمع القرآن الكريم بليبيا من التقسيمات التنظيمية التالية:
أولا: الإدارات
ثانيا:- المكاتب
المادة 5
إدارة طباعة المصحف الشريف وصيانته وتمارس مهامها من خلال التقسيمات التنظيمية التابعة لها، ولها على وجه الخصوص مايلي:-
المادة 6
إدارة بحوث ودراسات علوم القرآن الكريم وتمارس مهامها وفقا للتقسيمات التنظيمية التابعة لها ولها على وجه الخصوص مايلي:
المادة 7
إدارة البلاغ لتعليم ونشر القرآن الكريم وتمارس مهامها وفقا للتقسيمات التنظيمية التابعة لها ولها على وجه الخصوص مايلي:
المادة 8
إدارة التأهيل العلمي والتربوي والتوجيه وتمارس مهامها وفقا للتقسيمات التنظيمية التابعة لها ولها على وجه الخصوص مايلي:
المادة 9
إدارة ترجمات معاني القرآن الكريم وتمارس مهامها وفقا للتقسيمات التنظيمية التابعة لها ولها على وجه الخصوص مايلي:
المادة 10
إدارة تسجيل القرآن الكريم ونشر علومه وتمارس مهامها وفقا للتقسيمات التنظيمية التابعة لها ولها على وجه الخصوص مايلي:
المادة 11
إدارة تخطيط التعليم القرآني وعلومه وتمارس مهامها وفقا للتقسيمات التنظيمية التابعة لها ولها على وجه الخصوص مايلي:-
المادة 12
إدارة الشؤون الإدارية وتمارس مهامها وفقا للتقسيمات التنظيمية التابعة لها ولها على وجه الخصوص مايلي:
المادة 13
إدارة الشؤون المالية وتمارس مهامها وفقا للتقسيمات التنظيمية التابعة لها ولها على وجه الخصوص مايلي:
المادة 14
إدارة التدريب والتكوين وتمارس مهامها وفقا للتقسيمات التنظيمية التابعة لها ولها على وجه الخصوص مايلي:
المادة 15
إدارة النشاط العام وتمارس مهامها وفقا للتقسيمات التنظيمية التابعة لها ولها على وجه الخصوص مايلي:
المادة 16
إدارة المبيعات وشؤون المكتبات وتمارس مهامها وفقا للتقسيمات التنظيمية التابعة لها ولها على وجه الخصوص مايلي:-
المادة 17
مكتب أمين سر مجلس إدارة المجمع ورئيسه يختص بما يلي:
المادة 18
مكتب المراجعة الداخلية يختص بما يلي:
المادة 19
مكتب الشؤون القانونية والاستشارات يختص بما يلي:
المادة 20
مكتب الاستشارات العلمية يختص بما يلي:-
المادة 21
مكتب المتابعة يختص بما يلي:
المادة 22
مكتب الجودة وتقييم الأداء ويختص بما يلي:
المادة 23
مكتب المعلومات والتوثيق ويختص بما يلي:
المادة 24
مكتب التخطيط ويختص بما يلي:
المادة 25
مكتب تنمية الموارد الذاتية والبشرية ويختص بما يلي:
المادة 26
مكتب الاستشارات الفنية والمشروعات ويختص بما يلي:
المادة 27
مكتب التواصل والتعاون الثقافي ويختص بما يلي:
المادة 28
مكتب الخدمة الاجتماعية والصحية ويختص بما يلي:-
المادة 29
مكتب الوسائل التعليمية ويختص بما يلي:
المادة 30
مكتب الحرس المؤسسي ويختص بما يلي:
المادة 31
يصدر بالتنظيم الداخلي للمجمع قرار من مجلس الإدارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.
المادة 32
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً