أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 340 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

نشر في

قرار رقم 340 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الـمـوقـع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد وزير المواصلات رقم 1814 المؤرخ في 2022/03/20 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8474 المؤرخ في 2022/03/23 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن للمركز الوطني للأرصاد الجوية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الأرصاد الجوية الـفـرنـسـيـة MFI لتنفيذ مشروع تطوير منظومة التنبؤات الجوية SYNERGIE بقيمة مالية تعادل مبلغ قدره 443,550.000 أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة وخمسون يورو، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء