قرار رقم 34 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف
23 يناير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يناير 2022
- رقم التشريع: 34
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم, العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التعليم العام
- رقم المُعَرِّف: 34-2022-DEC-PM
قرار رقم 34 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مراقب التربية والتعليم ببلدية الناصرية رقم 521 المؤرخ في 2021/11/07 م.
قرر
مادة 1
تمدد خدمة السيدة/ حدهم علي حسين الطيف، الموظفة التابعة لوزارة التربية والتعليم مراقبة التربية والتعليم ببلدية الناصرية، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغها السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 20 جمادى الآخر 1443 هجري
- الموافق 2022/1/23 ميلادي