قرار رقم 34 لسنة 1998 م باعتماد محضر اجتماع
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
يعتمد محضر الاجتماع المنعقد بين أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بالجماهيرية العظمى ووزير الصناعة بالجمهورية التونسية المتعلق بمتابعة تنفيذ محضر اجتماع الدورة العاشرة للجنة العليا للمتابعة العربية الليبية التونسية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.